تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 06:36 م]ـ

الشيخ الكريم إحسان _ وفقه الله _

الذي يبدو من تأمل كلام الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى أمرين:

1) جواز إجبار الأب للبكر الصغيرة كما هو مذهب جماهير العلماء، ويرى عدم جواز إجبار الثيب غير البالغة وعدم جواز إجبار البكر البالغة

2) يرى أنه لو أجبر الأب بنته البكر الصغيرة فإنها تخير في الفسخ إذا بلغت.

وقد أحسنتم في الرد على المسألة الثانية، أما المسألة الأولى فقد قوَّلتم الشيخ الألباني ما لم يقل، وبالتالي كان التعقيب ردا على شيء لم يقله الشيخ

فالشيخ الألباني سئل سؤالا نصه:

" إذا بلغت الفتاة سن الزواج، فهل لوليها أن يجبرها على الزواج؟ ” ا. هـ

وكان جوابه رحمه الله: “ لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج " اهـ، ومراده ولي أمر الفتاة المسؤول عنها وهي التي بلغت سن الزواج، وليس التي لم تبلغ إلا إذا كانت غير البالغ ثيبا

وهذا قد أوضحه الشيخ بقوله: " لا يجوز لولي البنت أن يكره بنته على الزواج سواء كانت بالغة سن الرشد أم مطلقة أم تزوجت ثم تأيمت " اهـ

ولاحظ أن التي لم يجوّز الألباني إجبارها ذكر أنها ثلاثة أقسام:

البالغة

المطلقة

الأرملة

وليس في كلامه البتة عدم تجويز إجبار القسم الرابع وهو الصغيرة البكر غير البالغة وإنما كلامه في البكر البالغة وفي الثيب ولو غير بالغة.

وأما قوله بتجويز الفسخ إذا بلغت فهذا لا يدل على أنه يرى عدم جواز الإجبار للبكر الصغيرة فتجويز الفسخ مسألة أخرى لا علاقة لها بجواز الإجبار أو عدمه ولو كان لا يرى جواز إجبار الصغيرة البكر لأجاز لها الفسخ ولو لم تبلغ.

وليس غرضي هنا تحقيق المسألة ففيما نقلتموه ونقله المشايخ كفاية، ولكن غرضي أن يفهم كلام الشيخ الألباني فهما صحيحا، وألا ينسب إليه ما لم يقله، والله أعلم.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 02 - 04, 10:26 م]ـ

الشيخ خالد السلمي حفظه الله

كلام شيخنا الألباني واضح، وأنا لم أقوله ما لم يقل، وقد أطلعته على الرد والتنبيه.

ونص قوله:

((لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج، فلو كانت غير بالغة وأجبرت على الزواج لها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل وتبلغ))

وهو واضح أخي فلو كان يرى جواز التزويج للصغيرة فمن التناقض أن يجعل لها الفسخ بعد البلوغ، وهما مسألة واحدة عند أدنى تأمل ولذا قلت إنها تابعة لها، لأن الفسخ يعني: بطلان العقد أو التوقف في صحته لحين البت به من قبل صاحب الحق فيه، وهو ما لم يقله شيخنا بل كلامه واضح في عدم جواز إجبارها، وأنها لو أجبرت فلها حق الفسخ وقوله " بعد البلوغ " يدل على أنها صغيرة.

ونص كلامه " وأنها لو أجبرت " يدل على أنه لا يجوز إجبارها.

وهذه أجوبة أشرطة لا يوثق بها لذا يمكن أن يكون الوهم والخطأ من الناقل المتاجر باسم الشيخ، فكيف لأحد أن يقول إن العقد يبقى على ما هو عليه تنبني عليه أحكامه إلى حين البلوغ؟ فإذا كان باطلا بسبب الإجبار فلا علاقة للبلوغ به، وإن كان صحيحا فلا علاقة للبلوغ به أيضا لأن تزويج الوالد يقوم مقام رضاها، وهذا بخلاف إجبار البالغة فإن العقد متوقف على رضاها لأن رضا الولي لم يقم مقام رضاها ولولا النص لقلنا ببطلانه أصلاً.

ويلزم كل من قال بجواز الفسخ إذا لم يرض صاحب الحق بتصحيح العقد ابتداء، إلا أنه يبقى معلقا على رضاه كالمغشوش في البيع والشراء، وإجبار البالغة على الزواج ممن تكره.

والشيخ رحمه الله لا يرى جواز تزويج الصغيرة وغيرها، ويرى أن للجميع حق الفسخ، فالإجبار ممنوع للجميع، وللجميع حق الفسخ.

هذا ما ظهر لي

والله أعلم

تنبيه

أنا لا زلت مسافرا وقد كتبت تعليقا على ما تفضلتم به في مقال العشر من ذي الحجة ولم يتسن لي النظر فيه وتنقيحه، وسأفعل ذلك إن شاء الله عند رجوعي إن شاء الله.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[22 - 04 - 04, 03:09 ص]ـ

فائدة متممة وجدتها الآن في كلام الشيخ الفوزان حفظه الله

قال:

أخذ رأي المرأة في تزويجها

التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكرًا. وإما أن تكون بالغة بكرًا. وإما أن تكون ثيبًا ولكل واحدة حكم خاص.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير