ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 07:11 ص]ـ
من أطلق أن المسائل الخلافية لا انكار فيها غير صحيح ... !!
فالمسائل المختلف فيها نوعان:
1 - مسائل اجتهادية قوية (تعارض النصوص وعدم ظهور المراد بوضوح) فهذه لا إنكار على المخالف.
2 - مسائل خلافية ضعيفة (النصوص ظاهرة ومؤيدة بأصول الشرع ووقع الخلاف من البعض لملابسات وظروف خاصة!!) فهذه ينكر على المخالف بل ربما يعزر.
وإلا لو وسعنا ذلك لاتسعت الخرقة على الراقع ولوجد كل فاسق مخرج من أقوال بعض العلماء!!
للتذكير فقط وإلا الظن بكم أنكم تعلمون ذلك!!
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 09:28 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم: زائر
جزاك الله خيرا على تعقيباتك النافعة.
وإن كنت لا أوافقك على كلامك الموسوم بالرقم (2) إذ ينبغي أن لا نفرط وألا نُفَرِّط
فكما نرد على من يريد حصر الأقوال المختلفة في رأي واحد ثم يريد حمل الناس عليها , كذلك ينبغي أن نبين الضوابط الشرعية للحجاب
وإلا ضاع العلم , وحصل التشديد على الناس , وسُلب َ الدين سماحته بهذه الحجة.
.........
ولم يكن مقامي مقام من يريد التحدث في المسألة بأدلتها , فكم من مسألة في الملتقى أختلف مع مقررها , ولكنني رأيت ما لم يعجبني فحاولت تصحيحه
وقد أشرت له كثيرا فوق.
................................
جزاك الله خير الجزاء.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 09:49 ص]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الكريم سلطان العتيبي
بارك الله فيك , وجزاك خيرا على إثرائك الموضوع.
وكلامك لم يخف علي َّ بفضل الله تعالى
وكان في النية تأصيل المسألة , لولا أن أخانا (بداية ونهاية) قد اضطرني أن أتفرع للإجابة على آية القواعد , ظنا منه أنه لا رد عليها , وأنها قاصمة الظهر التي ستنهي المسألة.
.....
ولا بأس بالعودة إلى تأصيل المسألة
قال في الأشباه والنظائر:
(لا ينكر المختلف فيه , وإنما ينكر المجمع عليه)
ويستثني صورا ينكر فيها المختلف فيه:
(أحدها: أن يكون هذا المذهب بعيد المأخذ بحيث ينقض. ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطء المرهونة , ولم ينظر لخلاف عطاء.
.
.
الثانية: أن يترافع فيه لحاكم فَيَحكُم بعقيدته. ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ , إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.
.
.
الثالثة: أن يكون للمُنكِرِ فيها حق. كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته , وكذلك الذمية على الصحيح)
أهـ بواسطة الكتاب الأعجوبة: (الثوابت والمتغيرات) ص 59.
وانظره لزاما فإن فيه نفائس ودرر , لا حُرِمتَ منها.
ـ[بداية ونهاية]ــــــــ[14 - 02 - 04, 03:36 م]ـ
قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى (7/ 93):
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ح.
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول قال: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به، فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن}، فتقول: هو إثبات الجلباب).
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 07:26 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل (بداية ونهاية)
مرة أخرى: أنا لست بصدد أن أسرد أدلة الإستحباب وأدفع أدلة الموجبين
لكنني أتصور أننا سينتهي بنا الأمر على أقل تقدير إلى أن تقول:
إن الخلاف قوي , لذا لا يجوز إظهار المسألة على أن الرأي المخالف ضعيف فلا يُعبأ به.
خاصة إذا سردت لك مذاهب العلماء في كشف الوجه من السلف , والخلف.
...............
أخي الحبيب , سوف أعيد لك مقطعاً من المشاركة رقم (12)
قلتُ:
(ولكن الجلباب ليس من الضرورة أن يكون غطاء للوجه مع ستره للبدن فوق الدرع والخمار
كما هو مذهب جمهور الفقهاء
فالمرأة القاعد , التي أجيز لها وضع جلبابها غير متبرجة , مع كون تركه أفضل
قد يكون جلبابها الذي وضعته لم يكن مغطيا للوجه أصلا)
..
وطبعا - أخي الكريم - هذا الكلام يُفهم منه أن الجلباب (قد) يكون غطاء للوجه و (قد) لا يكون
¥