فإن ترجح القول بجواز تغطية الوجه وليس وجوبه فقم بسرد مذاهب العلماء في كشف الوجه من السلف والخلف، ويكون هذا بعد سرد جميع الأدلة ومناقشتها.
قلتم: (1) لو كان كل جلباب يغطَّى به الوجه , لما احتاج الراوي أن يقول في الأثر: (وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به)، وإنما كان يكفيه أن يقول مثلا: (وقد وضعت جلبابها) أو نحو ذلك فدلت هذه الزيادة على أن الجلباب قد لا يغطي الوجه.
فالجواب: قول الراوي: (وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به) فيه استنكار لها في أنها كبيرة وتنتقب مع أنها من القواعد، والنقاب كما ترى يكون في الوجه.
وهذا واضح جلي بدليل: (فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن}، فتقول: هو إثبات الجلباب). طبعاً الذي تنقبت به.
أما (2) فيغني عنه (1).
قلتم: (3) قالت حفصة: (هو إثبات الجلباب) , وبالطبع كانت تعني إثبات (استحباب الجلباب) للقاعد , واقرأ الآية ببعض تمعن تجد ذلك , فهو واضح إن شاء الله ولا يحتاج توضيحا.
أقول: (إثبات استحباب الجلباب للقاعد بالصفة المذكورة فنعم)، وهذا يدل على وجوبه في غير القاعد بدليل قوله تعالى- في القواعد -: {فليس عليهن جناح} فالله سبحانه وتعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد، ولو كان الحكم شاملاً للجميع لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.!!!
قلتم: وأخيرا كلمة:عامة ما يستدل به الموجبون لا يصلح إلا أن يكون دليلا على (المشروعية) أو على (الاستحباب) , أما (الوجوب) فلا.
أقول: الجواب سيأتي معنا تباعاً بإذن الله.
قلتم: تراهم يوردون الدليل ثم يقولون:فيدل ذلك على أن النساء كن يحتجبن (!) , أو كن يغطين وجوههن (!) سبحان الله (!) , وهل نازع أحد في هذا؟
أقول: راجع لزاماً كلامك في المشاركة رقم (6) الأمر الثالث (الأول، الثاني).
قلتم: وأغرب بعضهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة ... )، فيه دلالة على (وجوب النقاب) لغير المحرمة (!)
أقول: هذا الحديث غاية ما فيه جواز لبس النقاب لغير المحرمة، وهذا لا يمنع من وجوبه.
وأخيراً أشكر الأخوة المشاركين وأخص من مشاركاتهم مشاركة الأخ (سلطان العتيبي):
من أطلق أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها غير صحيح ... !!
فالمسائل المختلف فيها نوعان:
1 - مسائل اجتهادية قوية (تعارض النصوص وعدم ظهور المراد بوضوح) فهذه لا إنكار على المخالف.
2 - مسائل خلافية ضعيفة (النصوص ظاهرة ومؤيدة بأصول الشرع ووقع الخلاف من البعض لملابسات وظروف خاصة!!) فهذه ينكر على المخالف بل ربما يعزر.
هذا والله وأعلم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 02 - 04, 05:00 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أنا في وادٍ وأنت – أخي الكريم – في واد آخر.
قلت مرارا , وأكرر: إني لم أقصد بشيء من مشاركاتي السابقة أن أنتصر لمذهب من استحب النقاب وما أوجبه.
بل رأيت أن المسألة من (المسائل الخلافية) , التي هي هي (المسائل الإجتهادية) , ثم إذا بالشيخ الكريم , صاحب المقال مبتدأ الموضوع , قد شدد في الكلام , وكأن الخلاف غير معتبر , بل أرى أن هذا الأسلوب لا يصح في مثل هذه المسائل.
وأن العلماء حقا , ما فعلوا ذلك , واستشهدت بكلام للنواوي , وتأصيل للسيوطي , وفقه للشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب في مسألة قد تكون أكثر حساسية وأهمية من النقاب.
ثم أنت – أخي – لم تزل تسحبني شيئا فشيئا لنناقش المسألة , فأوردتَ موَردين
ولم تعبأ بأول كلامي , الذي هو استفصال لكلام الشيخ سليمان , واستفسار عن بعض معانيه.
وأنا – أخي الكريم – بكل صراحة , ليس لدي وقت لأناقش مسألة طويلة الذيل , قد ألفت فيها المؤلفات , وتعاقبت فيهاالردود.
ولا تعتبرن هذا انسحابا , فإني لم أفعل , ولن أفعل إن شاء الله.
لكنك أخي قد خوفتني بآخر مشاركاتك , وهي ذات الرقم (22) إذ لو استمر الحال على هذا , لن نصل إلى موضع نتفق فيه.
فإني رأيتك قد تسرعت َ في فهم كلام ٍ لي , ثم عقبت بناء على فهمك الخاطئ , أضف إلى ذلك ما سبق من عدم اعتدادك لبعض استفسارات ٍ لي على كلام الشيخ سليمان
والإنصاف أن تردها علي بإجابات ٍ , حتي تفهمني ما لم أفهمه , لئلا يطول بنا الحوار.
¥