تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن ترجح القول بجواز تغطية الوجه وليس وجوبه فقم بسرد مذاهب العلماء في كشف الوجه من السلف والخلف، ويكون هذا بعد سرد جميع الأدلة ومناقشتها.

قلتم: (1) لو كان كل جلباب يغطَّى به الوجه , لما احتاج الراوي أن يقول في الأثر: (وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به)، وإنما كان يكفيه أن يقول مثلا: (وقد وضعت جلبابها) أو نحو ذلك فدلت هذه الزيادة على أن الجلباب قد لا يغطي الوجه.

فالجواب: قول الراوي: (وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به) فيه استنكار لها في أنها كبيرة وتنتقب مع أنها من القواعد، والنقاب كما ترى يكون في الوجه.

وهذا واضح جلي بدليل: (فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن}، فتقول: هو إثبات الجلباب). طبعاً الذي تنقبت به.

أما (2) فيغني عنه (1).

قلتم: (3) قالت حفصة: (هو إثبات الجلباب) , وبالطبع كانت تعني إثبات (استحباب الجلباب) للقاعد , واقرأ الآية ببعض تمعن تجد ذلك , فهو واضح إن شاء الله ولا يحتاج توضيحا.

أقول: (إثبات استحباب الجلباب للقاعد بالصفة المذكورة فنعم)، وهذا يدل على وجوبه في غير القاعد بدليل قوله تعالى- في القواعد -: {فليس عليهن جناح} فالله سبحانه وتعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد، ولو كان الحكم شاملاً للجميع لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.!!!

قلتم: وأخيرا كلمة:عامة ما يستدل به الموجبون لا يصلح إلا أن يكون دليلا على (المشروعية) أو على (الاستحباب) , أما (الوجوب) فلا.

أقول: الجواب سيأتي معنا تباعاً بإذن الله.

قلتم: تراهم يوردون الدليل ثم يقولون:فيدل ذلك على أن النساء كن يحتجبن (!) , أو كن يغطين وجوههن (!) سبحان الله (!) , وهل نازع أحد في هذا؟

أقول: راجع لزاماً كلامك في المشاركة رقم (6) الأمر الثالث (الأول، الثاني).

قلتم: وأغرب بعضهم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة ... )، فيه دلالة على (وجوب النقاب) لغير المحرمة (!)

أقول: هذا الحديث غاية ما فيه جواز لبس النقاب لغير المحرمة، وهذا لا يمنع من وجوبه.


وأخيراً أشكر الأخوة المشاركين وأخص من مشاركاتهم مشاركة الأخ (سلطان العتيبي):
من أطلق أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها غير صحيح ... !!
فالمسائل المختلف فيها نوعان:
1 - مسائل اجتهادية قوية (تعارض النصوص وعدم ظهور المراد بوضوح) فهذه لا إنكار على المخالف.
2 - مسائل خلافية ضعيفة (النصوص ظاهرة ومؤيدة بأصول الشرع ووقع الخلاف من البعض لملابسات وظروف خاصة!!) فهذه ينكر على المخالف بل ربما يعزر.

هذا والله وأعلم.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 02 - 04, 05:00 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أنا في وادٍ وأنت – أخي الكريم – في واد آخر.
قلت مرارا , وأكرر: إني لم أقصد بشيء من مشاركاتي السابقة أن أنتصر لمذهب من استحب النقاب وما أوجبه.
بل رأيت أن المسألة من (المسائل الخلافية) , التي هي هي (المسائل الإجتهادية) , ثم إذا بالشيخ الكريم , صاحب المقال مبتدأ الموضوع , قد شدد في الكلام , وكأن الخلاف غير معتبر , بل أرى أن هذا الأسلوب لا يصح في مثل هذه المسائل.
وأن العلماء حقا , ما فعلوا ذلك , واستشهدت بكلام للنواوي , وتأصيل للسيوطي , وفقه للشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب في مسألة قد تكون أكثر حساسية وأهمية من النقاب.
ثم أنت – أخي – لم تزل تسحبني شيئا فشيئا لنناقش المسألة , فأوردتَ موَردين
ولم تعبأ بأول كلامي , الذي هو استفصال لكلام الشيخ سليمان , واستفسار عن بعض معانيه.
وأنا – أخي الكريم – بكل صراحة , ليس لدي وقت لأناقش مسألة طويلة الذيل , قد ألفت فيها المؤلفات , وتعاقبت فيهاالردود.
ولا تعتبرن هذا انسحابا , فإني لم أفعل , ولن أفعل إن شاء الله.
لكنك أخي قد خوفتني بآخر مشاركاتك , وهي ذات الرقم (22) إذ لو استمر الحال على هذا , لن نصل إلى موضع نتفق فيه.
فإني رأيتك قد تسرعت َ في فهم كلام ٍ لي , ثم عقبت بناء على فهمك الخاطئ , أضف إلى ذلك ما سبق من عدم اعتدادك لبعض استفسارات ٍ لي على كلام الشيخ سليمان
والإنصاف أن تردها علي بإجابات ٍ , حتي تفهمني ما لم أفهمه , لئلا يطول بنا الحوار.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير