تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولابأس ههنا أن أبين لك بعض ما أعنيه من فهمك المتسرع لكلامي , مما أعطاني انطباعا عما قد يؤول إليه الحال فيما إذا تحاورنا.

...

يتبع إن شاء الله.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 02 - 04, 07:02 م]ـ

الحمد لله وحده ...

قال أخي – الكريم - بداية ونهاية , الذي شدد علي العبارة , ولم يترفق بطويلب علم مثلي:

(فالجواب: أن هذا غير صواب بدليل قولنا بعده: (نبحث عن الدليل الصحيح الصريح ((

يقول العبد الفقير عفا الله عنه:

أخي بداية ونهاية , إن كنت سلفياً , فإن المنهج الصوابَ ما قلتُ , ولا تنازُلَ عنه , وكلامُك بَعْدهُ لم يشملْه ,ُ

فمعرفة الدليل الصحيح شيءٌ, وموافقته لقول أحد السلف ممن يعتبر قوله فيها شيءٌ آخر.

أعنيأنه ينبغي عليك في أي مسألة - غير النوازل - أن:

1 - تأتي بالدليل عليها.

2 - تأتي بمن وافقك على وجه الاستدلال من السلف , ممن يُعتبر قوله.

وكلامك فيه إشعارٌ بعدم الثاني , إذ قلتَ: (نحن لا نبحث عن قول أحد، ولكن نبحث عن الدليل الصحيح الصريح)

فأين في هذا الكلام اتباع السلف على النحو الذي بينتُه لك في المشاركة (6) وأعدتَه في المشاركة (22)؟

فقط أردتُ أن أقول لك: لا يصح أن تُطلِقَ القول بـ: (نحن لا نبحث عن قول أحد)

وأرجو أن يكون كلامي قد وضح هذه المرة.

.................................................. ..............................

قال أخي - الكريم – بداية ونهاية:

(فالجواب: أن هذا الإلزام غير لازم و {منكراً من القول وزوراً}، وحمل مالا يحتمل، والله المستعان)

يقول العبد الفقير عفا الله عنه:

لو أنك ترفقتَ بي , على الأقل حتى تتألف قلبي , فلا أصر على ما تراه أنت خطأ , لكان أجدر.

فسامحك الله , وأُعلمك أن هذا الأسلوب لا يصلح أن نتناقش به , في هذه المسألة أو في غيرها.

ثم أقول: بل ما ذكرتُه لك لازم لمن يريد نقل أي مسألة خلافية من قسمها, إلى قسم المسائل المجمع عليها

ومادمت – أيها الفاضل – لستَ منهم , لأنك تقول أن هذه المسألةَ خلافية , كما صرحتَ في آخر مشاركة لك , فالكلام لا يشملك

فلم هذا الأسلوب؟!

ثم أعيد: أحد هذين اللازمين لا ينفك عمن أراد مثل هذا النقل.

ولو أنك بينت لي – جزاك الله خيرا – لم لا يلزمان لكان أولى من إطلاقك الكلام هكذا , فإن لزوم أحدهما شيء ظاهر , وإلا فهات لي احتمالا ثالثا غيرهما , فينتفي بذلك التلازم , أما إطلاق القول هكذا , فالمعذرة , لا يلتفت إليه.

.................................................. .................................

قال أخي – الكريم – بداية ونهاية:

(أن قولك: (نبحث عن الدليل الصحيح الصريح) لا يتنزل على هذه المسألة، إذ لا صراحة في شيء من هذه الأدلة .... .

فالجواب: أن هذا سيتضح بإذن الله إذا تم مناقشة أدلة المخالف، ونحن إذا وجدنا الحق مع غيرنا أخذنا به)

يقول العبد الفقير عفا الله عنه:

العجب منك أخي الكريم.

ألا تعلم أن العلماء كانوا ولازالوا يقسمون الأدلة إلى:

1 - أدلة قطعية الثبوت (ودلالتها إما ظنية أو قطعية).

2 - أدلة ظنية الثبوت (ودلالتها كسابقتها).

وأنت تقول إن أدلة وجوب النقاب (صحيحة صريحة) , والذي أفهمه أن كلمة (صريحة) تعني أن الدلالة قطعية.

لذا لم أوافق على هذه الكلمة – أعني: صريحة – إذ كيف بدليل صريح لا يظهر صريح دلالته (للجماهير) من العلماء سلفا وخلفا؟!

لذا لا زلت أقول إن أدلة وجوب النقاب: صحيحة لا صراحة فيها , إذ الجمهور لم يفهموا منها سوى الاستحباب - (قد يكون هذا الفهم مبنيا على الجمع بين الأدلة كما في كثير من المسائل , فتنبه) - فأين صراحتها في الوجوب إذن؟

ثم أزيد: يلزم من يريد أن يقول بصراحتها أحد اللازمين السابقين.

وأرجو أن يكون كلامي قد وضح هذه المرة.

.................................................. ...............................

ثم قال أخي – الكريم – بداية ونهاية:

في المشاركة رقم (10):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير