تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فمن قولكم (القديمة) ظننا ما كان قبل العلامات التي هي على شكل صليب من كتابة تخصنا، وكان الأجدر بكم التوضيح لي وللقارىْ، وبالمناسبة في ردكم علينا في المشاركة رقم (12) بقولكم (وأُعلِمُك أنني قد رأيت كلامك الذي حذفه المشرف , فسامحك الله) قد يُظن غير ما كتب، وفي تعقبكم لنا هنا بيان للقراء الكرام بعدم وجود حذف أو زيادة عما ذكرنا، ولله الحمد.

قلتم: فإن كلامي حول أثر حفصة – رحمها الله – متضمن لإثبات هذه صفة الجلباب، ولم يزد إيرادك لحديث عائشة إلا تأكيدا لما قلت ُ في المشاركة رقم (18)، وأعيد هنا محاولا زيادة توضيح الواضح فأقول:

1 - نعم صفة الجلباب في الأثرين أنه مغطٍ للوجه.

أقول: إذاً نحن نتفق في هذا، ولله الحمد.

وأيضاً: ما ذكرتم من تعريف للجلباب لا نختلف فيه، وإنما خلافنا في الأمر {قل} و {يدنين عليهن} وتباعاً لهما {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}، فتنبه.

فلو قلتم: هذه تصلي في بيتها متجلببة، قلنا لا يصلح أن يكون دليلاً لكم لأنها غير مأمورة بالإدناء، ومعلوم أن الإدناء ليس هو نفس التجلبب، بل هو أمر زائد على التجلبب، فلا يحصل الامتثال بهذا الأمر بمجرد التجلبب، بل لابد من الإتيان بقدر زائد عليه يصح أن يطلق عليه كلمة الإدناء.

قلتم:

2 - يُفهم من الأثرين أن الجلباب ليس بالضرورة أن يكون غطاء للوجه.

أقول: بل يفهم من الأثرين أن الجلباب ((((أمام الأجانب)))) يشمل بالضرورة تغطية الوجه [[وهذا واضح فيما اتفقنا عليه من أدلة] ومن قوله تعالى: {فاسألوهن من وراء حجاب}، فتأمل.

قلتم: لأنه لو كان كذلك لقال كل واحد منهما: (فوَضَعتْ جلبابها) و (فوضعتُ جلبابي) بدلا من قول عاصم عن حفصة – رحمهما الله -: (وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به) وبدلا من قول عائشة – رضي الله عنها -: (فخمرت وجهي بجلبابي).

أي: لو كان الجلباب من لوازم صفاته أن يغطي الوجه، لما كان هناك فائدة من ذكر الصفة مع ذكر الجلباب.

أقول: بل هناك فائدة من ذكر الصفة وهي: أن لا يظن أن للتجلبب صفة واحدة، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة) فدل على أن غير المحرمة تنتقب.

فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (فخمرت وجهي بجلبابي).

وحفصة بنت سيرين رحمها الله: (جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به)، وقول الراوي: ([وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به] فيه استنكار لها في أنها كبيرة وتنتقب مع أنها من القواعد، والنقاب كما ترى يكون في الوجه).

تعقيباً على قولنا: (إثبات استحباب الجلباب للقاعد بالصفة المذكورة فنعم)، وهذا يدل على وجوبه في غير القاعد بدليل قوله تعالى- في القواعد -: {فليس عليهن جناح} فالله سبحانه وتعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد، ولو كان الحكم شاملاً للجميع لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.!!!

قلتم:لا يا أخي الكريم , الأصل الذي بنيتَ عليه استدلالك لا يستقيم.

فإن نفي الجناح كما يأتي في الشرع على سبيل تبيين الفرضية والوجوب كقول الله تعالى (فلا جناح عليه أن يطوف بهما (، فإنه يأتي على سبيل تبيين جواز الشيء (لا وجوبه) كقول الله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ... ).

فمن أين لنا أن نفي الجناح في آية القواعد دليل على وجوبه في غيرهن؟ بل هو دليل على استحبابه في غيرهن فقط. فالدليل (ليس صريحا (كما تظن.

أقول: نفي الجناح في آية القواعد دليل على وجوبه في غيرهن بدليل قوله تعالى: {قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين ... }.

فقوله تعالى (قل): أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

وقوله تعالى (يدنين عليهن).

قال العلامة الألوسي في تفسيره: (الإدناء: التقريب، يقال: أدناني، أي: قربني، وضمن معنى الإرخاء أوالسدل ولذا عُدِّيَ بـ[على]) روح المعاني (22/ 88).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير