واما حديث بن عمر فهو وان كان ظاهره الصحة فقد تكلم فيه::
سنن الترمذي ج4/ص300
حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر وروى عمران بن جرير هذا الحديث عن أبي البزري عن بن عمر وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد))
التاريخ الكبير ج1/ص165
محمد بن عبد الملك أبو جابر بصري سكن مكة سمع بن عون وهشام بن حسان وسمع عمران بن حدير عن أبي بزرى واسمه يزيد بن عطارد عن بن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مثله قال أبو عبد الله والأول أصح))
ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج2/ص332
وقال ابن حبان صاحب يحيى بن معين سألت أبا زكريا عن حديث حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن عمر قال
كنا نأكل ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي فقال لم يحدث به أحدا إلا حفص كأنه وهم فيه سمع حديث عمران بن حدير فغلط بهذا))
تهذيب التهذيب ج2/ص359
ومما أنكر على حفص حديثه عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر كنا نأكل ونحن نمشي قال بن معين تفرد وما أراه إلا وهم فيه وقال أحمد ما أدري ماذا كالمنكر له وقال أبو زرعة رواه حفص وحده وقال بن المديني انفرد حفص نفسه بروايته وإنما هو حديث أبي البزري))
علل الترمذي ج1/ص311
نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام
فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه نظر
قال أبو عيسى لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رهاة حفص وإنما يعرف من حديث عمران بن حدير عن أبي البزري عن ابن عمر وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد))
علل الحديث ج2/ص9
سألت أبي عن حديث رواه محمد بن آدم بن سليمان المصيصى عن حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال أبي قد تابعه على روايته ابن أبي شيبة عن حفص وانما هو حفص عن محمد ابن عبيد الله العرزمي وهذا حديث لا أصل له بهذا الأسناد))
مجموع الفتاوى ج32/ص209
وأما الشرب قائما فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة ولهذا تنازع العلماء فيه وذكر فيه روايتان عن أحمد ولكن الجمع بين الاحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي نهى عن الشرب قائما وفيه عن قتادة عن أنس (أن النبي زجر عن الشرب قائما) قال قتادة فقلنا الأكل فقال ذاك شر وأخبث وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وبن عباس قال (شرب النبي e قائما من زمزم) وفي البخاري عن علي أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صنع كما صنعت وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث بن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي وهذا جار عن أحوال الشريعة أن المنهي عنه يباح عند الحاجة بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة بل المحرمات التي حرم اكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة وأما ما حرم مباشرته طاهرا كالذهب والحرير فيباح للحاجة وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لباس الذهب والحرير إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة فهذا أولى والله أعلم)) الإنصاف للمرداوي ج8/ص330
ولا يكره الشرب قائما على الصحيح من المذهب
ونقله الجماعة وعليه أكثر الأصحاب
وعنه يكره وجزم به في الإرشاد واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله))
روضة الطالبين ج7/ص340
ولا يكره الشرب قائما وحملوا النهي الوارد على حالة السير
قلت هذا الذي قاله من تأويل النهي على حالة السير قد قاله ابن قتيبة والمتولي وقد تأوله آخرون بخلاف هذا
والمختار أن الشرب قائما بلا عذر خلاف الأولى للأحاديث الصريحة بالنهي عنه في صحيح مسلم
¥