تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله لأحاديث فمن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء

قوله فيها نظر أي بحث أي لم تسلم صحتها

ولا حسنها فقد قال عبد الحق في إسناده عمرو بن حمزة العمري وهو ضعيف وحمل بعضهم النهي عنه على حال المشي))

حاشية ابن عابدين ج1/ص129

مطلب في مباحث الشرب قائما قوله أو قاعدا أفاد أنه

مخير في هذين الموضعين وأنه لا كراهة فيهما في الشرب قائما بخلاف غيرهما وأن المندوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا بقيد كونه قائما خلاف ما اقتضاه كلام المصنف لكن قال في المعراج قائما

وخيره الحلواني بين القيام والقعود

وفي الفتح قيل وإن شاء قاعدا وأقره في البحر واقتصر على ما ذكره المصنف في المواهب والدرر والمنية والنهر وغيرها

وفي السراج ولا يستحب الشرب قائما إلا في هذين الموضعين فاستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نبه عليه ح وغيره

قوله وفيما عداهما يكره الخ أفاد أن المقصود من قوله قائما عدم الكراهة لا دخوله تحت المستحب ولذا زاد قوله أو قاعدا

واعلم أنه ورد في الصحيحين أنه قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقيء وفيهما أنه شرب من زمزم قائما وروى البخاري عن علي رضي الله عنه أنه بعد ما توضأ قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون لشرب قائما وإن النبي صنع مثل ما صنعت وأخرج ابن ماجه والترمذي عن كبشة الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله وقال الترمذي حسن صحيح غريب

فلذا اختلف العلماء في الجمع فقيل إن النهي ناسخا للفعل وقيل بالعكس وقيل إن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز

وقال النووي إنه الصواب

واعترضه في الحلية بحديث علي المار حيث أنكر على القائلين بالكراهة وبما أخرجه الترمذي وغيره وحسنه عن ابن عمر كنا نأكل في عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به وأن النهي لخوف الضرر لا غير كما روي عن الشعبي قال إنما كره الشرب قائما لأنه يؤذي

قال في الحلية فالكراهة على ما صوبه النووي شرعية يثاب على تركها وعلى هذا إرشادية لا يثاب على تركها

ثم استشكل ما مر من استثناء الموضعين أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ما عداهما بأنه لا يتمشى على

قول من هذه الأقوال نعم على ما جنح إليه الطحاوي يستفاد الجواز مطلقا إن أمن الضرر أما الندب فلا إلا أن يقال يفيد الندب في فضل الوضوء ما أخرجه الترمذي في حديث علي وهو أنه قام بعد ما غسل قدميه فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله وفيه حديث إن فيه شفاء من سبعين داء أدناها البهر لكن قال الحفاظ إنه واه ا ه ملخصا

والبهر بالضم فسره في الخلاصة بتتابع النفس وفي القاموس إنه انقطاع النفس من الإعياء

والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائما في هذين الموضعين محل كلام فضلا عن استحباب القيام فيهما ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب لأن ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء

وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الغني النابلسي ومما جربته أني إذا أصابني مرض أقصد الاستسقاء بشرب فضل الوضوء فيحصل لي الشفاء وهذا دأبي اعتمادا على قول الصادق في هذا الطب النبوي الصحيح

قوله (وعن ابن عمر الخ) أخرجه الطحاوي وأحمد وابن ماجه والترمذي وصححه

حلية

وقصد بذكره بيان حكم الأكل لكن أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس عن النبي أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة قلت لأنس فالأكل فقال ذلك أشر وأخبث

وفي الجامع الصغير للسيوطي نهى عن الشرب قائما والأكل قائما ولعل النهي لأمر طبي أيضا كما مر في الشرب

وفي الفصل الحادي والثلاثين من فصول العلامي وكره الأكل والشرب في الطريق والأكل نائما وماشيا ولا بأس بالشرب قائما ولا يشرب ماشيا ورخص ذلك للمسافر ا ه))

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ج1/ص51

لا يشربن أحدكم قائما محمول على غير الحالتين السابقتين والمراد المبالغة في النهي عن هذا الفعل قال قتادة لرواية أنس فالأكل قال ذاك أشر وأخبث وفي العتابية ولا بأس بالشرب قائما ولا يشرب ماشيا ورخص للمسافر ذكره الحلبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير