تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يستحب دخول المسجد باليمين للشيخ الطريفي]

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[20 - 02 - 04, 02:57 ص]ـ

سألت الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله بواسطة الهاتف عن الاستدلال لدخول المسجد بالرجل اليمنى فقال لي أثر ابن عمر الذي في البخاري أنه كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى 0 ليس له إسناد 0 وسألته عن حديث أنس (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ بر جلك اليسرى) فقال تفرد به شداد أبو طلحة الراسبي وهو ليس بثقة كما ذكر ذلك البيهقي في سننه فلا يثبت وسألته هل يمكن أن يستدل بعموم حديث عائشة في التيمن 0فقال لا ثم ذكر أنه لا يشرع استحباب التيمن عند دخول المسجد

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[20 - 02 - 04, 04:44 ص]ـ

هل تتكرم أخي وترسل لي رقم هاتف الشيخ الجوال في رسالة خاصة؟

ـ[ابن عطيه]ــــــــ[20 - 02 - 04, 06:46 ص]ـ

وسألته عن الذكر الذي يقال عند دخول المسجد فضعف زيادة (اللهم اغفر لي ذنبي) وكذلك ضعف (اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم) عند الخروج من المسجد

وسألته عن حديث (اعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) فقال رواه ابو داود وهو ضعيف

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 02 - 04, 07:01 ص]ـ

من الخاطر على عجل ....

على فرض عدم ورود أو صحة أي حديث، أو أثر خاص في المسألة ...

فإنه يبقى على هذا القول إشكالان:

الأول: ما الذي يخرج المسجد من عموم قول عائشة الذي في الصحيحين " وفي شأنه كله".

وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم.

الثاني: أن العلماء قد قرروا أن قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، والتزيين ... ،

وما كان بضدها استحب فيه التياسر.

ولهذه القاعدة أدلة و أمثلة كثيرة موجودة في كتب أهل العلم ....

بناء على هذا نطالب صاحب هذا القول أن يسمي لنا من سبقه من العلماء إلى القول

بعدم مشروعية التيامن في الدخول للمسجد.

يتبع ==

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[20 - 02 - 04, 09:26 ص]ـ

هذا القول معروف عن الشيخ قاله في شرح البلوغ

ولقد سمعت هذا القول من شيخنا في شرح الأربعين أيضاً، وقد سألته بنحو ما أورده الأخ السديس فقال:

قول عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (وفي شأنه) قال الشأن هنا مقيد بشأن العبد ومعاملاته لا بالأمور التعبدية، فمحلها التوقيف

وقد سألته: فيمن سبقه؟، فقال: أنا لست أقول بالمشروعية حتى أسأل بمن سبقني، أنا باقٍ على الأصل.

وسألته عن فعل ابن عمر: فقال ليس له إسناد أعرفه.

وأذكر أنني سألته بتصحيح الحاكم للحديث فقال: تصحيح الحاكم يقابله إعلال البيهقي والبيهقي أمتن بالعلل من الحاكم

ـ[الناصح المشفق الغيور]ــــــــ[20 - 02 - 04, 01:33 م]ـ

أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى). أخرجه الحاكم (1/ 218) ومن طريقه البيهقي (2/) عن شداد أبي طلحة قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عنه به واختلفا فيه فقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي) ووافقه الذهبي

وخالفه تلميذه البيهقي فقال: (تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي). والحق ما قاله الحاكم أنه على شرط مسلم لكن الراسبي هذا متكلم فيه فينزل حديثه عن رتبة الصحيح إلى منزلة الحسن فقد قال فيه الذهبي إنه: (صالح الحديث). وقال الحافظ في (التقريب): (إنه صدوق يخطيء). وأورده حديثه هذا في (الفتح) (1/ 415) ولم يضعفه فالحديث حسن. وله شاهد موقوف فقال البخاري: (باب التيمن في دخول المسجد وغيره: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى). هكذا أخرجه تعليقا. وقال الحافظ: (ولم أره موصولا). والقسم الأول منه يؤيده عموم حديث عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. أخرجه البخاري (1/ 216 و415) ومسلم (1/ 155 - 156). وقد احتج به البخاري في هذا الباب

وقال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس السابق: (والصحيح أن قول الصحابي: من السنة كذا محمول على الرفع لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ويحتمل أن يقال: في قولها: ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط وعلمت عائشة رضي الله عنه حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن).

ـ[بندر البليهي]ــــــــ[20 - 02 - 04, 11:58 م]ـ

الأول: ما الذي يخرج المسجد من عموم قول عائشة الذي في الصحيحين " وفي شأنه كله".

وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم.

الثاني: أن العلماء قد قرروا أن قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، والتزيين ... ،

وما كان بضدها استحب فيه التياسر.

ولهذه القاعدة أدلة و أمثلة كثيرة موجودة في كتب أهل العلم ....

كلام الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله هو الذي ذكره العلماء.

والشيخ الطريفي حفظه الله حتى لو لم يثبت عنده الحديث فتدخل المسألة من باب عموم التكريم ولكل إجتهاده. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير