تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[21 - 02 - 04, 06:41 ص]ـ

جزاكم الله خيراً ونفع بكم وأخص الشيخ السديس

ولشيخنا المحقق الطريفي اجتهاده وهو مأجور، وقوله له وجه، وقد سمعت منه كثيراً: لا تستوحش من القول تراه حقاً ولو كنت وحدك.

ـ[البخاري]ــــــــ[21 - 02 - 04, 07:50 ص]ـ

لتسمحوا لي أيها الأكارم المشايخ بأن أقول:

أن كلام الشيخ الطريفي وجيه!

وذلك أن حديث عائشة رضي الله عنها هو العُمدة في البابِ، وهو يتضمن أمرين:

أولهما: شأن العبد الدنيوي، من مأكلِ ومشرب وملبس وغيرها فيستحب التيامن في كل ما مِن حقّه التكريم، والعكس بالعكس، فيشرع التيامن باللباس والأخذ والعطاء والصعود والنزول ودخول المنزل والخروج من الخلاء وتقديم الأيمن من الداخلين عند دخول المنزل والاتكاء ..

ثانيهما: الأمور التعبدية فمحلها التوقيف والعبرة بالدليل الخاص فيها كدخول المسجد وعقد التسبيح والتهليل باليد وتفضيل ميمنة الصف في الصلاة وتَعمُّد رمي الجمار باليمين في الحج والاعتماد في الصلاة عند القيام على اليد اليمنى قبل اليسرى أو عند النزول ... الخ

فهذا محلٌّه التوقيف والدليل الخاص

فلا يقال باستحباب عقد التسبيح باليمين لعموم حديث عائشة

ولا يقال بسنية ميمنة الصف لعموم حديث عائشة

ولا يقال بسنية تعمُّد رمي الجمار باليمين لعموم عائشة

ولا يقال بسنية تقديم اليمنى على اليسرى في الصلاة عند الاعتماد في النزول أو القيام لعموم حديث عائشة

ما لم يدل دليل خاص في كل واحدة منها، وقد جاء في بعضها والعلماء بين مصحح ومضعف، فمن صحح قال بالسنيّة ومن ضعف قال بعدمها وبقي على أصله، ومن هنا جاء قول الشيخ الطريفي

ومن قال باستحباب الدخول باليمين للمسجد لورود الحديث الخاص.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 02 - 04, 11:06 م]ـ

تكميل:

في رواية عند البخاري:قالت " كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله".

وعند مسلم: قالت:" كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره ".

وفي مسند إسحاق بن راهويه 3/ 821:قالت:"كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمن في أمره كله في تنعله وترجله وطهوره ".

وفي مسند أحمد 6/ 147:

عن عائشة أنها قالت كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمن في شانه كله ثم قال الأشعث: أخيرا كان يحب التيمن ما استطاع في ترجله ونعله وطهوره".

وقال 6/ 187:

قالت:" كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعجبه التيمن في شانه كله في ترجله وفي طهوره وفي نعله، قال شعبة: ثم سألته بعد ذلك فقال كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب، أو يعجبه التيمن ما استطاع".

وعند الطيالسي رقم 3/ 35:

عن عائشة قالت:" كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمن ما استطاع. وقالت مرةً: في شأنه كله؛ في طهوره إذا توضأ، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي ترجله إذا ترجل".

في هذه الرويات:

لفظ: شأن، وأمر، وهي مفردة وأضيفت لمعرفة فتكون من ألفاظ العموم.

ولفظ: كل: أيضا من ألفاظ العموم، وهي تأكيد للشأن والأمر ..

ولفظ: ما استطاع: و (ما) دالة كذلك على العموم.

إذا تقرر هذا فمن ادعى أن هذا مقيد بشأنه في الأمور العادية .. فقد خصص النص العام بغير مخصص صحيح معتبر، بل قضى على عمومه برأيه، وأخرج من أفراده شيئا كثيرا بلا مستند يقتضي الرجوع إليه.

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 4/ 172:

فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حتى يرد دليل مخصص صالح للتخصيص سندا، ومتنا، فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب، أو سنة لا يجوز أن يخصص بها نص من كتاب أو سنة إجماعا.

وقال أيضا 4/ 176:

والقاعدة المقررة في الأصول أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه ..

وقال أيضا 2/ 92:

وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم.

وقال أيضا 5/ 78:

وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة. اهـ.

ومما يرد أيضا القول بأن المراد أموره العادية قول أم المؤمنين 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: ... في طهوره ..

، فهل الطهور من الأمور العادية؟

والله أعلم و - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

ـ[البخاري]ــــــــ[22 - 02 - 04, 08:57 ص]ـ

الشيخ الكريم عبدالرحمن السديس حفظه الله:

إيراد لفظ (طهوره) في خبر عائشة - في نظري - أنه لا يجعلنا نقيس عليه غيره من الأمور التعبدية، فالعبادات محلها التوقيف ..

ووقد قلتُ في سبق:

(الأمور التعبدية فمحلها التوقيف والعبرة بالدليل الخاص فيها كدخول المسجد وعقد التسبيح والتهليل باليد وتفضيل ميمنة الصف في الصلاة وتَعمُّد رمي الجمار باليمين في الحج والاعتماد في الصلاة عند القيام على اليد اليمنى قبل اليسرى أو عند النزول ... الخ)

فهل ترون سنيَّة التيامن فيما ذكرته لعموم حديث عائشة:

التيامن في الصف

عقد التسبيح باليمين

تعمُّد رمي الجمار باليمين

الاعتماد في الصلاة عند القيام على اليمين قبل الشمال أو عند النزول

وغيرها مما لم يدل عليه دليل بخصوصه، على خلاف في البعض

آمل الإجابة وفقكم ربي لمرضاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير