تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[22 - 02 - 04, 03:44 م]ـ

الأخ الحبيب البخاري

قول أمنا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - " طهوره ".

يعرب بدل بعض من كل

فطهوره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعض و شأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كله كل.

وإذا كان ذلك كذلك فالطهور جزء من الشأن الذي كان يبدأ به باليمين.

ولفظ العموم لا بد من إجرائه على عمومه حتى يرد مخصص صحيح ...

والقائلون بالتيمن لم يقيسوا على الطهور ... بل عملوا بعموم النص ..

ولعلك تعيد النظر مرة أخرى بما تقدم.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 02 - 04, 06:53 م]ـ

تخريج البخاري لأثر ابن عمر معلقا دليل على اطلاعه على سند، وإيراده

بصيغة الجزم مظنة التصحيح له، فلو كنا نأخذ بتعليلات الأئمة المتقدمين

بناء على يقيننا أنهم اطلعوا على أسانيد لم نطلع عليها فينبغي

استصحاب هذا اليقين فيما يوردونه من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم

بل هو أشد، فإن نسبة شيء لأحد أعظم من نفيه عنه، وما كان البخاري

ليثبت أثر عمر أو يعزوه له في صحيحه وليس له إسناد، كما أنه لا يمكن

أن يعلل إسنادا بدون وجه معتبر .. فتأملوا.

أما ما ضعفه بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ الطريفي والعلوان من

أحاديث الدخول باليمنى وأذكار دخول المسجد فهو مخالف لأصول المحدثين

والفقهاء ومنهج السلف في الاستدلال، فالمحدثون لم يطرحوا الآثار والسنن

بمثل هذا، ومن باب أولى الفقهاء، فأما الفقهاء فإنهم لا يعولون على

كثير من العلل التي يذكرها المحدثون، وهذا مشهور معروف، وأما

المحدثون فإن كثيرا من العلل التي يذكرونها في سياق رواياتهم إنما هي

من باب الإتقان والبراءة من العهدة فقط، وليس تصريحا بأنهم يطعنون

في الحديث ويطرحون العمل به، بل مجرد إيرادهم للحديث في كتبهم التي

وصفوها بأنها (سنن) دليل على أنهم اعتمدوها في باب الرواية، إلا

أن يصرحوا بأن الحديث لا يعول عليه ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه

وسلم، ومثل هذا ليس موجودا في كتب السنة المعتبرة إلا نادرا ومع

ذلك فهو جار على أصول السلف في الأخذ بالأحاديث الضعيفة عند عدم

وجود شيء وتقديمها على الرأي والعقل ..

ومثل ما نحن فيه: آثار وردت عن الصحابة وتضافرت من غير طريق،

فضلا عن عمومات الترجيح بها متوجه وقوي، فكيف لا نثبت ذلك ونعمل

به، خاصة أن الأمة جرت على العمل به ولم يعرف عن أحد طعن في العمل

به أو المنع منه ... والله أعلم.

ـ[البخاري]ــــــــ[24 - 02 - 04, 01:23 ص]ـ

الشيخ الكريم: ما تشير إليه مفهوم ..

وطهورُ بعض من كل، ولفظ (وطهوره) ليس كلها عبادة، فمنها العبادة ومنها غير ذلك، فالاستنجاء والاستجمار ومسك الذكر بالشمال وتناول الماء للتنظف باليمين، ونحو هذا .. وهو داخل في عموم قوله (وطهوره) ..

لكنك وفقك ربي للخير لم تجبني حينما قلتُ:

فهل ترون سنيَّة التيامن فيما ذكرته لعموم حديث عائشة:

التيامن في الصف

عقد التسبيح باليمين

تعمُّد رمي الجمار باليمين

الاعتماد في الصلاة عند القيام على اليمين قبل الشمال أو عند النزول

وغيرها مما لم يدل عليه دليل بخصوصه، على خلاف في البعض

فعند التطبيق يُشكل!!

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 02 - 04, 06:50 ص]ـ

الأخ الفاضل البخاري ... بارك الله فيك ...

أنت لم تجب عن شيء مما ذكر من الأدلة السابقة ... حتى نفرع ..

المسألة المطروحة الآن دخول المسجد باليمين ...

والتفريع الذي تطلبون الإفادة عنه مفرع عن واحد من الأدلة ...

والجواب مني موجود لكن ليس بعد الجواب عن الأدلة المطروحة بجواب صحيح ..

ولعلي أعيد الأدلة لهذه المسألة باختصار:

حديث أنس .. وكونه أحب إلينا من الرأي خصوصا مع توافق العمل عليه ...

حديث عائشة ... وعمومه و ...

توارد العلماء على ذلك، وإن شئت فقل: عدم وجود خلاف بين العلماء .. فيما وقفت عليه

موافقته لقواعد الشريعة المقررة ...

مخالفة قد تكون شذوذا ..

ورأيتك تطالب بالدليل الخاص مرارا ... فهل لا ترون العمل بالعام؟

وقولك بارك الله فيك: فعند التطبيق يُشكل!!

أقول: الحمد لا يشكل أبدا .. ونحن متبعون لا مبتدعون ..

والمسائل التي ذكرتَها بعضها فيه دليل خاص! فهي ليست على شرطك!

وفقني الله , وإياك لاتباع الحق ورزقنا العمل به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير