ـ[البخاري]ــــــــ[24 - 02 - 04, 09:45 ص]ـ
أخي الشيخ الفاضل عبدالرحمن حفظه الله ونفع به وشكر له نفسه وجلده:
لقد حصل لي في هذه المسألة نقاش قديم وجديد مع الشيخ الطريفي فالسمألة ليست بالجديدة عليّ
وحتى لا يلزم الدور في طلب الدليل ..
على فرض تضعيف حديث أنس، و الأخذ برأي البيهقي حيث يظهر إعلاله له، ورد أثر ابن عمر لعدم وجود إسناد يعتمد عليه بل هو معلق، ونحن أمة الأسانيد.
هذا الجواب على الأدلة، وآمل أن لا يكون النقاش في تصحيحها، لأنها مع صحتها ليس ثمة موطن خلاف، وإنما الخلاف تعميم قوله (وشأنه كله) على أمور العبد في دينه ودنياه، وموطن الخلاف في الأمور التعبدية فحسب!
وأما:
الاستدلال بأنه قول العلماء وإجماعهم، فيقال: لم يحك أحد الإجماع في مسألة دخول المسجد باليمين! بل الحكاية في دخول الخلاء والخروج منه، وهي خارج نقاشنا ونحن نتفق على دخولها في العموم!
وفرق بين قول بعض السلف أو عمله مع عدم النقل لمن يخالفه، وبين عمل بعض السلف وحكاية الإجماع فالأول لا يدل على الإجماع، والثاني يدل عليه للحكاية فحسب، فكم من المسائل لم يتطرق لها العلماء وردت عن الواحد والإثنين والثلاثة من السلف ولم ينص عليها كل العلماء، ولم ينقل عن أحد خلافه؟!
فهل هذه تدل على الإجماع؟
فبعض الأعمال وردت عن ابن عمر وبعض السلف لم يحك عن أحد أنه خالفه، ومع هذا لم يقل أحد بالإجماع، وعدم النقل لا يدل على العدم.
وعدم نقل المخالفة لعمل الصاحب أو التابع لا يدل على الإجماع والإطباق، وهذا يتفاوت بحسب القول وحسب قائله وحسب شهرته.
وآمل الإجابة على أسئلتي -فها أنذا أعيدها:
(فهل ترون سنيَّة التيامن فيما ذكرته لعموم حديث عائشة:
التيامن في الصف
عقد التسبيح باليمين
تعمُّد رمي الجمار باليمين
الاعتماد في الصلاة عند القيام على اليمين قبل الشمال أو عند النزول
وغيرها مما لم يدل عليه دليل بخصوصه، على خلاف في البعض)
وفي بعضها دليل خاص، لكنني لا أقول بصحته، فأرجوا الجواب على هذه المسائل على فرض عدم الصحة فأن لا أصححها، ووجودها كعدمها.
وقد قلتم - سلمكم الله - في تعقيب سابق:
(على فرض عدم ورود أو صحة أي حديث، أو أثر خاص في المسألة ...
فإنه يبقى على هذا القول إشكالان:
الأول: ما الذي يخرج المسجد من عموم قول عائشة الذي في الصحيحين " وفي شأنه كله".
وتأكيد الشأن بلفظ كل يدل على التعميم)
أفهم منه تعميمكم لذلك، وأنكم ترون سنيّة ما ذكرته من أمثله وغيرها من الأمور التعبدية مطلقاً!
فهل فهمي صحيح؟
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[24 - 02 - 04, 03:59 م]ـ
أخي المبارك البخاري نفع الله به، وبارك بعلمه
أنت إلى الآن لم تجبني عن حكم العمل بالعموم ... هذا أولا ..
وثانيا: لم تبين لي سبب، ووجه إخراج الأمور التعبدية من عموم لفظ (وشأنه كله). (أمره كله).
وثالثا: لم تأتي بسلف قال بأنه لا يشرع الدخول باليمين ... ومطالبتكم بعالم نقل الإجماع ...
يقابلها .. مطالبتنا بنقل .. مع أننا معنا الدليل، والعمل .. و لم نر أحدا خالفها، أو نقل خلافا فيها .. مع كثرة من طرحها ... وتواردهم عليها ..
وقد قلتم سابقا: وطهورُ بعض من كل، ولفظ (وطهوره) ليس كلها عبادة، فمنها العبادة ومنها غير ذلك، فالاستنجاء والاستجمار ومسك الذكر بالشمال وتناول الماء للتنظف باليمين، ونحو هذا .. وهو داخل في عموم قوله (وطهوره .. )
أقول: هذا عين ما أريد!
فموافقتك على أنها بعض من كل تعني أنه يحب التيمن في كل أمور طهارته، إلا ما أخرجه مخصص صحيح كهذه التي مثلت بها .. وأنا أقول بالتخصيص في مثل هذا، لأنه ثبت النهي عن الاستنجاء باليمين ومس الذكر باليمين ...
يبقى بعد ذلك المسائل التي طرحتها .. والجواب عنها من جهتين:
الأولى: هب أنني لم أستطع أن أجيب عنها .. لجهل .. ونحوه ..
أو أجبت بجواب خطأ .. هل يعني أن أهل العلم الذين قالوا بهذا لا يستطعوا الجواب ... أو أنه بعدم جوابي تنتهي المسألة ويسقط الاحتجاج؟!
الثانية: لا شك عندي أنه يجب العمل بالعموم في عمومه .. بشرط أن يوافق العلماء على ذلك بحيث تكون المسألة غير مخصوصه بمخصص ... ولذا قلت لك فيما سبق نحن متبعون لا مبتدعون ...
قال ابن رجب في الحكم الجديرة (مجموع1/ 247):
¥