ـ[العيدان]ــــــــ[25 - 02 - 04, 07:53 ص]ـ
بسم الله
عزيزي الأخ الفاضل خالد الفارس وجميع الإخوة
هل شرح الشيخ الطريفي على البلوغ موجود على النت أو مسجّل
والله يوفقنا وإياكم
ـ[المستفيد7]ــــــــ[25 - 02 - 04, 09:53 ص]ـ
اولا جزى الله الاخ الفاضل البخاري خيرا على توضيحه لحجة هذا القول.
قد حكي الاجماع في هذه المسالة.
ففي فتح الباري:
((وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق , ولا يقال: هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر , بل هو من باب العبادة والتزيين , وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبا , وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل , وبالشق الأيمن في الغسل. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين , وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها , قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين , وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه , انتهى.))
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=9&ID=28160&SearchText= شأنه%20كله%20& SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE
فقد حكى الاجماع النووي ولم يتعقبه ابن حجر.
واما الجواب عن مااوده الاخ البخاري جزاه الله خيرا:
((فهل ترون سنيَّة التيامن فيما ذكرته لعموم حديث عائشة:
التيامن في الصف
عقد التسبيح باليمين
تعمُّد رمي الجمار باليمين
الاعتماد في الصلاة عند القيام على اليمين قبل الشمال أو عند النزول
وغيرها مما لم يدل عليه دليل بخصوصه، على خلاف في البعض)).
فمن اوجه:
1 - ان يقال بالاستحباب وفي النقل السابق الاستحباب في بعضها:
(واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين , وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها.)
او يقال بالفرق وسياتي.
2 - ان يعكس الايراد فيقال:
ان مقتضى قولكم ان تعمد دخول المسجد باليمين بدعة وليس فقط لايشرع فهل يصح هذا مع توارد الائمة العلماء عليه وعدم العلم بالمخالف لهم.
فهل انتم - بارك الله فيكم -تلتزمون بهذا.
3 - ان يقال بالفرق بين ما ذكرتموه من المسائل وبين مسالتنا ووجه الفرق مايلي.
ان مما يدل على استحباب دخول المسجد باليمين عدة امور واني ذاكر ما ذكره الاخوة مع زيادة:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها.
2 - اثر ابن عمر رضي الله عنهما مع ملاحظة ان البخاري اورده بصيغة الجزم وقول الحافظ:
"وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه، ولو لم يكن من شيوخه "
ولا حظ كلمتي: تقرر _____عند الحفاظ.
3 - توارد الكثرة الكاثرة من العلماء وليس واحد او عشرة بل اكثر من ذلك بكثير ويضاف الى ذلك عدم العلم بالمخالف.
وهذا قوي جدا.
4 - ان العلماء اعتمدوا على قاعدة شرعية مستفادة من نصوص متكاثرة.
_قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 21: 108): وقد استقرت قواعد الشريعة علي أن الأفعال التي تشترك فيها اليمني واليسري: تقدم فيها اليمني إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء ونحو ذلك.
وتقدم اليسري في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد.
_قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين , وما كان بضدهما استحب فيه التياسر.
فهذا الاستدلال بقاعدة شرعية مؤخذة من نصوص كثيرة جدا جعلت هذين العالمين ينصان ان هذه قاعدة شرعية
ولم يخرجا منها امور العبادة.
5 - عدم العلم بالمخالف.
فالفرق بين ماذكرتموه من المسائل ومسالتنا ان مسالتنا احتف بها مجموعة من القرائن وان كان احاد هذه القرائن قد ينازع فيه لكن اجتماعها يدل على ان هذا القول صحيح بلا ريب.
فاين الكثرة الكاثرة من العلماء القائلون باستحباب ماذكرتموه من المسائل.
وفي بعضها خلاف معلوم فاين عدم العلم بالمخالف.
ويضاف الى ما سبق ان هذه المسالة من مسائل الفضائل والفضائل مما يتساهل فيها ويثبت الاستحباب فيها باقل من هذا.
فلينظر الفقيه ايهما اقوى ويرجح الاخذ به القول بعدم المشروعية المستدل بامر واحد وهو ان الاصل في العبادات المنع.
ام القول بالمشروعية القائم على الادلة والقرائن الكثيرة.
ثم يقال:
في مسالتنا هذه انتم - وفقنا الله واياكم -المطالبون بالدليل لا نحن.
وجه ذلك في هذه المسالة انكم لم تستدلوا باية او حديث وانما استدللتم باصل وهو ان الاصل في العبادات المنع والتوقيف.
فاقول لكم تنزلا: الاصل في العبادات المنع والحظر الا في دخول المسجد باليمين.
وجه ذلك ان العلماء الذين اخذنا منهم هذا الاصل نصوا علىان دخول المسجد باليمين غير داخل في هذا الاصل.
فما الدليل على دخوله في هذا الاصل ومن قرر هذا الاصل نص هو على عدم دخوله.
فكيف ندخل هذه المسالة في هذا الاصل.
والله اعلم واحكم والحمد لله رب العالمين
¥