تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - الصلاة في يمين الصف: دل على استحبابها عدة أدلة جاءت موافقة للعموم، ومؤيدة له:

(أ) قال الإمام مسلم (709) حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه "

وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع عن مسعر بهذا الإسناد، ولم يذكر" يقبل علينا بوجهه".

(ب) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف". رواه أبو داود (676) وابن ماجه (1005) وصححه ابن حبان 5/ 533 وحسنه المنذري الترغيب 1/ 189 والحافظ في الفتح 2/ 213.

وقال البيهقي 3/ 103: والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف".

ثم ذكر البيهقي عن أبي القاسم الطبراني قوله: كلاهما صحيحان، قال البيهقي: يريد كلا الإسنادين فأما المتن فإن معاوية بن هشام ينفرد بالمتن الأول فلا أراه محفوظا ..

(ج) وعن أبي برزة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن استطعت أن تكون خلف الإمام، و إلا فعن يمينه

وقال: هكذا كان أبو بكر وعمر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي 3/ 104

وفي الباب أحاديث (لم أتقص) أخر لا تصح، وآثار عن الصحب الكرام، ومن بعدهم.

انظرها في مصنف ابن أبي شيبة 1/ 300، وعبد الرزاق 2/ 58، وغيرها من كتب أهل العلم.

وقد بوب على فضلها جمع من الأئمة كالبخاري، وأبي داود، وابن ماجه والبيهقي .. وغيرهم كثير ..

كل هذا جاء بفضل الميمنة، وهو داخل في عموم قول أمنا رضي الله عنها (شأنه كله).

2 - عقد التسبيح باليمين: هو داخل في عموم الحديث! وجاء فيه حديث ضعيف "بيمينه"

، وعلى هذا يستحب قصر عقد التسبيح على اليمين .. هذا قول.

والقول الثاني: غير داخل في العموم، لأنه مخصوص بعدة مخصصات منها:

(أ) أن في الحديث "بيده " واليد للجنس فيراد بها اليدان.

(ب) في الحديث " واعقدن بالأنامل" وهذا يعم أصابع اليدين.

قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة ص60:

وإجراء النص على عمومه كما هو ظاهر، وعليه عمل المسلمين، هو الذي يطرد مع قاعدة الشريعة في إعمال كلتا اليدين في العبادة حيث يمكن إعمالها، كما في التعبد بهما في الصلاة في أحوال: الرفع، والقبض، وفي الاعتماد في الركوع، والسجود، ...

وفي رفعهما للدعاء، واستقبال الوجه ببطنهما، ومسح الوجه بهما بعد الدعاء خارج الصلاة ـ في عمل بعض السلف ـ ... وذكر نحوها .. اهـ

وقال ص 59: ولهذا ـ والله أعلم ـ تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة ـ بعد النظر والتتبع، ولم أر إلا قول ابن الجزري: كما في شرح ابن علان للأذكار .. اهـ.

أقولُ: يرجع السؤال بعد هذا:

هل ينكر الشيخ، أو غيره:

أن تكون بداية التسبيح ـ الحاصل باليدين كلتيهما ـ باليمين؟!

لا أظن! لماذا؟

للحديث (وشأنه كله)، وهو الذي عليه عمل المسلمين.

ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان ينتصر للقول: بأن السواك يكون باليد اليسرى لكونه من باب إزالة القذر ... ،

لكنه يقول: يبدأ بجانب الفم الأيمن. لحديث (شأنه كله).

3 - تعمُّد رمي الجمار باليمين = هي داخلة في هذا العموم، ولا تخرج إلا بدليل صحيح صريح ...

ولا يخفى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي بالشمال قطعا لأنه لم يكن بأبي وأمي أعسر ـ بل كان كامل الخلقة ـ

إذاً لا بد أنه رمى باليمين، فهو داخل في عموم قول أمنا رضي الله عنها: (شأنه كله).

ولذا نص الجمهور من الفقهاء رحمهم الله على كون الرمي باليمين ..

انظر: الفروع 3/ 513، وهداية السالك 3/ 1102، والإنصاف 4/ 34، وكشاف القناع 4/ 1185، والروض 5/ 275، وشرح منتهى الإرادات 1/ 585، والمجموع 8/ 170، وحاشية قليوبي وعميرة 2/ 149،وتحفة المحتاج 4/ 118، ومغني المحتاج 2/ 268 وغيرها كثير ...

قال النووي في المجموع 8/ 170:

يستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه , ويسن أن يكون الرمي بيده اليمنى , فلو رمى باليسرى أجزأه لحصول الرمي ,

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير