ودليل استحباب اليمنى: ما قدمناه من الأحاديث، وغيرها في باب صفة الوضوء في استحباب التيمن في: الطهور، والتنعل،واللباس، ونحوها. والله أعلم.اهـ
وقال سند من المالكية: إن ذلك يستحب إلا إن يكون (الرامي) أعسر. اهـ.
هداية السالك 3/ 1102
قلتُ: لأنه يترتب على هذا إتقان العبادة، والسلامة من مظنة أذى الناس. والله أعلم.
4 - الاعتماد في الصلاة عند القيام على اليمين قبل الشمال، أو عند النزول.
أقول: ظاهر السنة أنه ينزل بهما في وقت واحد!
فقد جاء في الحديث "يضع يديه"، "وضع كفيك "، وغيرها من الألفاظ الكثيرة ...
وهذا نص ظاهر أنه لم يفاوت بينهما في الوقت .. فهو مخرج له من العموم .. هذا أولا.
وثانيا: أن العلماء تنكبوا هذا الفهم، ولم يقل به أحد ـ فيما أعلم ـ، لهذه العلة، أو لغيرها ..
(وأظن أيضا: أنه أسلم للجسم من الناحية الطبية، والشريعة لا تأتي بما يضر). والله أعلم.
ومثله مسح الرأس، والأذنين ... فقد جاءت النصوص بأنهما يمسحان سويا.
ولننظر إلى نظر أئمة العلماء الثاقب المميز بين النصوص، ومدلولاتها:
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوي 21/ 108:
والأفعال نوعان:
أحدهما: مشترك بين العضوين. والثاني: مختص بأحدهما.
وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى، واليسرى؛ تقدم فيها اليمنى = إذا كانت من باب الكرامة: كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد، والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.
وتقدم اليسرى في ضد ذلك: كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد.
والذي يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة = كان باليمين كالأكل، والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك.
وإن كان ضد ذلك = كان باليسرى: كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك. اهـ.
ونحو هذا التقرير: تناقله كثير من الأئمة من جميع المذاهب .. إقرارا، وعملا.
وختاما أقولُ:
لا شك عندي أنه يجب العمل بهذا الحديث، وغيره من ألفاظ العموم في عمومه ..
بشرط: ألا تكون المسألة مخصوصه بمخصص صحيح ...
، وبشرط أن يوافق ذلك فهم الأئمة العلماء، ولا يكون مخالفا لهم.
ولذا قلتُ، وأقولُ: نحن متبعون لا مبتدعون ...
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
ـ[البخاري]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:01 ص]ـ
أخي الكريم المستفيد7 تقول: (مسالة عموم حديث عائشة رضي الله عنها وهذه لم يكن نقاشي السابق فيها)!
ليتك لم تدخل في نقاشنا مع الأخ السديس، فنحن في وادٍ آخر
نحن نتكلم على عموم خبر عائشة، وأنت تتحدث على مسألة التيامن بالدخول للمسجد بخصوصها!
وأما مسألتك فهي تتكيء على متكئين، أولهما عموم خبر عائشة، وثانيهما حديث أنس وأثر ابن عمر ..
فثانيهما نضعفه، وأما الأول فهو نقاشنا مع الشيخ السديس، وأنت تحوم حول الأول!
أما القول بالبدعة: فلا يلزمني هذا، وليس هذا على منهج العلماء في مثل هذه المسائل، فمنهج الأئمة في المسائل التي جاء فيها دليل متنازع في القبول، من قال بضعفه لا يبدع فاعله ولا الفعل ذاته، فالعلماء الذين يضعفون عقد التسبيح باليمين وأحاديث التيامن في الصف، بل غيرها من مسائل الفقه كرفع اليدين عند كل خفض ورفع حتى في السجود لم يبدعوا الفِعْلة ولا فاعلها، بل غاية قولهم هو نفي السُنيّة ونفي التشريع ..
وهذا نهج للعلماء لو قلبت أدنى كتب الخلاف لبان لك ذلك كالشمس وفيما ذكرته لك من أمثله غنية وبلاغ!
وتتميماً للفائدة وحتى يتواصل النقاش بتسلسلة مع الشيخ الكريم عبدالرحمن السديس آمل ترك المجال هنا إلى حين انتهائنا من النقاش، ولك حينها ما تريد
((عفوا عقبت هنا قبل رؤيتي لتعقيب الشيخ عبدالرحمن السابق))
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:37 ص]ـ
هكذا النقاش العلمي وإلا فلا جزاكم الله خيراً
ووالله الذي لا إله هو إن قلبي يميل لما قرره الشيخ المحدث الطريفي في هذه المسألة ولكل مجتهد نصيب
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:14 م]ـ
أخي الغالي البخاري (البليهي) جمعني الله به في دار كرامته ..
قلت: في الرد رقم 23
¥