تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما حديث مسلم فهو من حديث أبي هريرة مرفوعا أيضا ونصه:

(إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا)

وأقل ما يستفاد من الأوامر في النصوص هو الاستحباب

والاستحباب حكم شرعي , ينقل التنعل (لبس النعل) إلى الأمور التي يتعبد المرء بالتيمن فيها استحبابا على الأقل

يتبع إن شاء الله ...

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 04, 11:06 ص]ـ

ثم إنني قد بدا لي أن المسألة - قد - ترجع إلى مسألة في الأصول ألا وهي:

العام إذا دخله التخصيص , هل يبقى حجة فيما لم يُخص أم لا؟

نعم يبقى فيما لم يخص عند الجمهور كما قال صاحب الروضة ونص كلامه:

العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور , وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة , لأنه يصير مجازا فقد خرج الوضع من أيدينا , ولا قرينة تفصل وتحصر , فيبقى مجملا.

ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات , وما من عموم إلا وقد تطرق لإليه تخصيص إلا اليسير .... الخ

وعلق الشيخ الشنقيطي , علامة زمانه , وشيخ إسلامه - رحمه الله - في مذكرة أصوله ص 239 فقال: ((ومعنى كلامه ظاهر , وهو مذهب الجمهور وهو الحق , ولا يخفى أن قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) مثلا

إذا بين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه يخرج منه: جمع المرأة مع عمتها أو خالتها , يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك.

وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:

وهو حجة لدى الأكثر إن ### مخصصا له معينا يبن

((والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات الكتاب والسنة

لأن الغالب عليها التخصيص والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي ... ))

وقال بعدها بقليل: (وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل) أهـ كلامه رحمه الله

...........

أقول: ويبقى إشكال هو:

هل عموم استحباب التيمن الوارد في الحديث- (شأنه كله) - داخل فيه أمور التعبد أصلا حتى يقال بعد ذلك:

خُص أو لم يخصص؟

(الظاهر) أنه نعم , إذ جاء في هذا الحديث ذكر الطهارة , وبعضها تعبد واجب.

لذا كان كلام أخينا السديس متجها , ووجيها

خاصة بعد انضمام كلامه حول العمل بالضعيف , وعدم المخالف في استحباب التيمن إلى ما قلتُه

وكذا النقل الجميل الذي نقله الفاضل أبو نايف عن شيخ الإسلام

والله تعالى أعلى وأعلم

والسلام

ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 01 - 05, 01:59 م]ـ

سألت الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله بواسطة الهاتف عن الاستدلال لدخول المسجد بالرجل اليمنى فقال لي أثر ابن عمر الذي في البخاري أنه كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى 0 ليس له إسناد 0 وسألته عن حديث أنس (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ بر جلك اليسرى) فقال تفرد به شداد أبو طلحة الراسبي وهو ليس بثقة كما ذكر ذلك البيهقي في سننه فلا يثبت وسألته هل يمكن أن يستدل بعموم حديث عائشة في التيمن 0فقال لا ثم ذكر أنه لا يشرع استحباب التيمن عند دخول المسجد


قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب الحج من المحرر لابن عبدالهادي يوم السبت 27/ 11/1425هـ مانصه:
(من السنة دخول المسجد باليمين، ولا أعلم حديثا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث عليه إلا ماذكره البخاري معلقا (باب التيامن عند دخول المسجد)، والأمر واسع). أ. هـ

قلت: في مشاركة الشيخ ابن عطية أشار الشيخ أنه لايشرع، وفي النقل الأخير ذكر الشيخ الطريفي وفقه الله أنه من السنة.
فلعل ذلك كان رأي الشيخ ثم تراجع عنه.
والله أعلم.

ـ[المحب الكبير]ــــــــ[15 - 01 - 05, 11:37 ص]ـ
00

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[15 - 01 - 05, 05:19 م]ـ
ممن تابع درس الشيخ أنا، عبر لابف اسلام، ويبدو أن الشيخ حكى السنية على القول المعمول به لدى العلماء في هدا الوقت ولم يتطرق لرأيه حيث نص على انه لا يعلم فيه دليل صحيح وكأنه على قوله الدي حكاه عنه ابن عطيه وقال الامر واسع

هكدا فهمت من متابعتي للدرس

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:46 م]ـ
ويبدو أن الشيخ حكى السنية على القول المعمول به لدى العلماء في هدا الوقت ولم يتطرق لرأيه حيث نص على انه لا يعلم فيه دليل صحيح
هذا التأويل فيه تكلف شديد، هو يقول:
من السنة دخول المسجد باليمين، وهذا الكلام من إنشائه، ولم ينسبه لأحد من علماء الوقت، ولا من قبلهم ممن نصوا على الاستحباب ..
ثم ذكر المستند لذلك ...
وعلى كل فالشيخ قريب ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير