[للمنا قشة: حكم إهداء الورود للمريض هل فيه تشبه بالكفار أم أنه إنتشر بين المسلمين ...]
ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[20 - 02 - 04, 03:06 ص]ـ
للمنا قشة: حكم إهداء الورود للمريض هل فيه تشبه بالكفار أم أنه إنتشر بين المسلمين فجاز.
لأن بعضهم يقول إني لا أقصد التشبه بالكفار.
ـ[عبدالحكيم]ــــــــ[20 - 02 - 04, 11:09 م]ـ
للرفع.
ـ[سليمان السيف]ــــــــ[09 - 12 - 05, 09:44 م]ـ
للرفع
ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[09 - 12 - 05, 11:04 م]ـ
ليس كل ما بدأ عند أهل الكفر فعله تشبه بهم فإن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس ملابس مختلفة من بقاع شتى، يقول بن القيم فى الزاد:
وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة والحبرة: برد من برود اليمن فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط.
فهناك اشياء كثيرة أخذت من الكفار وانتشرت بين المسلمين ولم تعد علم على ملة معينة.
ولكن إن لم يكن فيه تشبه بالكفار ففيه إسراف واضح وتبذير ظاهر و إضاعةللمال لأنه شىء لا نفع فيه بعض الورود المقطوفة سرعان ما تذبل و ترمى وهى مع ذلك ليست بالرخيصة ولا نفع فيها للمريض و لا لغيره و لو أهداه شيئا أخر كمطعوم مثلا لنفعه و سر به.
فإن الله تعالى كره لنا اضاعة المال و قال (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) وقال (ولا تأتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما) و شرع لنا الحجر على السفيه، كل ذلك حتى لا نضيع نعمة الله التى هى المال من غير نفع ولا فائدة.
ولذلك ذهب أهل العلم الى عدم جواز بيع ما لا ينفع، قال الشيرازى فى المهذب (لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه)
وقال فى المغنى (ولا يجوز بيع ما لا منفعة فهي كالحشرات كلها وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد كالأسد والذئب وما لا يؤكل ولا يصاد به من الطير كالرخم والحدأة والغراب والأبقع وغراب البين وبيضها فكل هذا لا يجوز بيعه لأنه لا نفع فيه فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل)
والله أعلى و اعلم.
ـ[الغواص]ــــــــ[10 - 12 - 05, 01:18 م]ـ
الموضوع هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=197902#post197902
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[11 - 12 - 05, 08:50 م]ـ
ماهي ضوابط التشبة بالكفار بارك الله فيكم
ـ[السعداوي]ــــــــ[13 - 12 - 05, 04:10 ص]ـ
كأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال بالجواز لأنه يدخل البهجة و السرور على قلب المريض
إن لم تخني الذاكرة, الكلام موجود في كتاب فتاوى أركان الإسلام
ـ[أبو عمر]ــــــــ[13 - 12 - 05, 06:30 ص]ـ
للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء فتوى بالمنع من ذلك
هذه صورتها