ـ[ابن عبد الوهاب السالمى]ــــــــ[29 - 04 - 04, 09:54 م]ـ
شكر الاخ الراية والاخ احمد بن حنبل
تم تجميع المشاركات السابقة في ملف ورد لمن اراد تحميلها
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[02 - 05 - 04, 03:30 ص]ـ
امرأة كان عندها بعض المال جمعته من منحة تعليمية، وكان مع أخيها. وبعد أن تزوجت، طلبت منه أن يقوم باستثمار المبلغ في مشروعه وأن يقوم بإعطائها حصتها (نصيبها). ولم يكن ينحج ذلك المشروع، ولذلك فقد أرجع المال لأخته لاحقا، فقامت هي وزوجها بشراء سيارة بذلك المبلغ. وبعد مدة غادرا البلاد وقام أخو الزوج باستخدام السيارة، ودفع ما يقرب من نصف ثمنها فقط.
والمشكلة هي:
هل ارتكبت الزوجة أمرا يخالف تعليم الإسلام لأنها لم تضع المال في يد زوجها في البداية؟ وهل كان واجبا عليها أن تسجل السيارة باسم زوجها بدلا من اسمها هي؟
هل من المقبول (إسلاميا) أن يسيء الزوج في تصرفاته تجاه زوجته، وألا يلبي حاجاتها الأساسية، نتيجة لذلك العمل؟
أليس من الواجب على الزوج أن يكون مسؤولا عن جميع احتياجات أبنائه وزوجته الأساسية؟
وهل الأمر في ذلك الخصوص واسع بالنسبة له؟ وهل ذلك (قيامه بتلبية احتياجات زوجته وأبنائه) هو صدقة من جانبه، إن هو أنفق (عليهم)؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يلزمها أن تسلّم المال لزوجها، فمالها لها إلا إذا تنازلت عن شيء منه لزوجها أو لأخيها أو لغيرهما بطيب نفس منها، ولا يلزمها أن تسجّل سيارتها باسم زوجها إلا إذا تنازلت عنها له فلا بأس، وعلى هذا فلا يجوز لزوجها أن يسيء عشرتها لكي تتنازل عن شيء من مالها، ويجب عليه أن ينفق عليها من ماله لا من مالها، وأن يؤمّن لها السكن المناسب كغيره من الأزواج وكذلك أولاده، وإذا أنفق عليهم ونوى بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى حصل له ذلك إن شاء الله، وإن كان يعتبر في حقه واجباً.
الشيخ عبد الكريم الخضير ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=11933&dgn=4
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[04 - 05 - 04, 02:52 ص]ـ
السؤال:
هل من سنة النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) انه كان يسمح للأطفال بالتعلق عليه وهو يصلي، وأين أحصل على ذلك (الدليل)؟.
الجواب:
الحمد لله
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها.
الشيخ عبد الكريم الخضير.
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=12212&dgn=4
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[06 - 05 - 04, 03:10 ص]ـ
ذكر ألفاظ حسّاسة بين الزوجين في الفراش
السؤال:
فيما يتعلق بمسألة استمتاع الرجل وزوجته أثناء الجماع، أو المداعبة و/أو إذا كان الزوج يجد مزيدا من اللذة إن هو استخدم بعض الكلمات التي تصف ما يقوم به كل طرف مع الآخر، وتحديدا استخدامهما لتلك الكلمات التي لا يتفوهان بها عادة أمام الغير أو ما شابه ذلك، لأنها – أي تلك الكلمات – تعتبر بذيئة، وعندما نأخذ في الحسبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بأنه عليه السلام كان يكره الكلمات البذيئة وأنه لم يكن يستخدمها، فهل الكلمات من قبيل أسماء الأعضاء التناسلية حسبما يقوله العامة، تلك المسميات التي تطلق على قبُل المرأة وما شابهها من الكلمات الأخرى التي تصف عضو الرجل، فهل يجوز استخدام مثل هذه الكلمات بنية استثارة الطرف المقابل مع وضع الحديث المشار إليه أعلاه في الاعتبار؟
أم أن ذلك يندرج ضمن الأمور المحرمة في العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته؟ فإن من الواضح كما في النصوص، مثل الإيلاج في الدبر. . الخ. ولذلك، ولوجود القاعدة التي تقضي بأنه إن لم يكن هناك دليل يحرم النطق بمثل تلك الكلمات، فإن علينا ألا نتنطع ونحن نتذكر الحديث الذي فيه "هلك المتنطعون". أم أن القاعدة العامة المتعلقة بتجنب استخدام الكلمات البذيئة تطغى على الرأي المذكور آنفا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون سؤالي عندها: هل يجوز أن يتفوه الرجل وينطق بمسمى الأعضاء التناسلية مع زوجته، من قبيل تلك المسميات العلمية مثل "المهبل" أو تلك العامية/والمتداولة؟.
الجواب:
الحمد لله
المسلم ينبغي أن يكون عفيفا في سائر تصرفاته سواء منها ما يتعلق بالأفعال أو الأقوال، لكن إذا لم يتمكن من الوصول إلى المراد المشروع إلا بذكر شيء مما يستحي من ذكره فلا بأس كما جاء في بعض روايات حديث ماعز حيث صرّح النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الألفاظ التي ليس من عادته أن يصرّح بمثلها.
أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك ولم تكن تلك الألفاظ محرمة كالسب والشتم فعدم التصريح أولى وتكون حينئذ من قبيل المكروه، والكراهة عند أهل العلم نزول بأدنى حاجة، فعليه لا بأس حينئذ بقول ما ذكر في السؤال إذا لم يتعدّ الزوجين إلى الأولاد وغيرهم.
الشيخ عبد الكريم الخضير ( www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=13621&dgn=4
¥