ـ[الرايه]ــــــــ[05 - 07 - 04, 03:58 م]ـ
ثبوت التحريم برضاع الكبير
التاريخ 17/ 5/1425
السؤال/
نحن أسرة كبيرة يعيش معنا أولاد أختي المطلقة وهي مسئولة مني ومن أولادها بنت في ال21من عمرها وعندي أولاد بنين أقل منها بـ 5 سنوات وهم بالغون فأرضعتها زوجتي وهي في هذا السن كي تظهر أمام أبنائي لأن الأمر في غاية الحرج فالأولاد جميعا تربوا معا ويعيشون معا كالإخوة وفعلنا استنادا للحديث الذي رواه مسلم عن عائشة –رضي الله عنها - أنها قالت: ((جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلى وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فقال أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة))
فما حكم ذلك؟
وهل هناك خصوصية لسهلة أو لغيرها في الأحكام
أفتونا مأجورين
وجزاكم الله خيرا
الجواب/
جمهور أهل العلم على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وأن القصة المذكورة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة.
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ترى عموم ذلك وأنه لا يختص بالحولين، ورأي شيخ الإسلام جزء من رأيها فيرى جوازه للحاجة، فإذا كانت الحاجة داعية لذلك فلا بأس به على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، والله أعلم.
الرابط ( http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=2514)
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[07 - 07 - 04, 07:05 م]ـ
اكتشفت أن الذي عقد عليها مقصّر في الصلاة ويخالط النساء
السؤال:
سافرت قبل عامين إلى XXX وقام والداي بإتمام عقد نكاحي. الرجل لم يدخل علي بعد، لكن الأمر جرى على تلك الصورة كي يساعده ذلك في الحضور إلى هنا (أمريكا) في أقرب فرصة، وأيضا كي نتمكن من التنقل سويا، إن لم يكن هناك محرم. ومع مرور السنوات، وجدت بعض الأمور المزعجة التي لم أعرفها عنه سابقا. فقبل زواجي، على سبيل المثال، أكدوا لي بأنه يصلي وأنه رجل صالح. لكني اكتشفت غير ذلك وأنه لا يصلي إلي الجمعة فقط. أنا لا أريد أن أكرر نفس الخطأ الذي رأيت غيري يقع فيه، مع اختلاف الأزواج والزوجات. لقد ترك والداي القرار لي، وهما لن يتدخلا في الموضوع. وأنا لا أعرف ما إذا كان علي أن أستمر في هذا الزواج أم لا. كيف لي أن أعرف إن كنت مخطئة؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا تم عقد الزواج بالإيجاب والقبول المعتبر شرعا بالولي والشاهدين، صارت المرأة زوجا للرجل، فعليها من الحقوق ما على غيرها، وعليه من الحقوق والنفقات والسكنى والاستمتاع وغير ذلك من الحقوق الواجبة للزوجة، فإن كان الرجل لا يصلي الصلوات الخمس فهو كافر ونكاحه باطل ولو صلى الجمعة، وكونه يزور المواقع الفاسدة ولديه شركة تجارية فيها اختلاط، هذه معاصي يجب عليه تركها لكنها لا تقتضي فسخ النكاح مالم يتعدّ الضرر إلى الزوجة والأولاد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعلى كل حال الأهم في الموضوع الصلاة، فلا بد من التأكد من أن الزوج محافظ على الصلوات لأن الذي لا يصلي كافر لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمته.
الشيخ: عبد الكريم الخضير. ( www.islam-qa.com)
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[07 - 07 - 04, 07:15 م]ـ
يقلّدون المذاهب ويرفضون التعلّم
السؤال:
ماذا نقول للمسلمين الذين يتبعون المذهب بشكل متواصل؟
ومن هو الذي قال: " أننا أضعف من أن نتبع الدليل, فالعلماء وحدهم هم الذين يستطيعون اتباع الأدلة, حيث أنهم يعرفون الأدلة معرفة جيدة" ... كيف نرد على من يتعلم الدين من خلال المذاهب؟
الجواب:
الحمد لله
العامي الذي لا يستطيع الوصول إلى الأدلة، ولا يتمكن من فهمها على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، فرضه التقليد، وسؤال أهل العلم، قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). أمَّا من يستطيع الوصول إلى القول الراجح في المسائل بأدلتها فلا يجوز له التقليد إلاَّ إذا ضاق عليه وقت بحث مسألةٍ بعينها فهو في حكم العامي في هذه المسألة. انتهى
الشيخ عبد الكريم الخضير.
ـ[احمد بن حنبل]ــــــــ[08 - 07 - 04, 06:56 م]ـ
هل يلجأ للرهن الربوي إذا كان أرخص من الإيجار
السؤال:
حتى يتمكن المرء من شراء بيت هنا في بريطانيا، فإن عليه أن يحصل على رهن، أي أن يقترض من بنك بفوائد. أنا الآن أسكن بالإيجار، لكني إن أنا أخذت بخيار الرهن، فإن ذلك سيكون في مصلحتي (ماديا) حيث أني سأدفع مبلغا شهريا يقل عما أدفعه الآن، وسيصبح البيت ملكي، فهل تحل هذه المعاملة؟ وإذا كان الجواب بلا، فما هي أفضل طريقة لعمل ذلك؟.
الجواب:
الحمد لله
التعامل بالربا حرام بالكتاب و السنة والإجماع، فلا يجوز الإقدام عليه مهما كانت الحاجة الداعية إليه، فكون الإنسان بحاجة إلى مسكن أو سيارة أو زواج أو غير ذلك من الحاجات لا يبرر له أن يرتكب ما حرم الله عليه، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه ويراقبه، ويؤثر الآخرة على الدنيا، فإن وجد من يقرضه فبها ونعمت، وإن لم يجد فبإمكانه أن يستدين من مسلم دينا لا ربا فيه، فإن لم يجد فليصبر على الأجرة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
الشيخ: عبد الكريم الخضير. ( www.islam-qa.com)
¥