ـ[عبدالله الحجري]ــــــــ[08 - 01 - 05, 06:55 م]ـ
شكر الله لك
ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:15 ص]ـ
السؤال:
هل يجوز لمن طاف بسطح الحرم أن ينزل حين الزحام في الطواف إلى المسعى الذي في السطح ويمشي بعض الأمتار فيه ثم يعود إلى مكان الطواف؟
الجواب:
لا يجوز أن يطوف داخل المسعى سواء كان في السطح أو في الدور الأول أو الأرضي لأن المسعى خارج المسجد فإن فعل فعليه الإعادة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله.
ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[09 - 01 - 05, 12:09 م]ـ
السؤال:
متى يبدأ الوقت المشروع للدخول في عرفة؟
الجواب:
يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس يوم عرفة إلى غروبها، هذا عند الحنابلة، لكن لا يشرع ذلك إلا بعد زوال الشمس لفعل النبي (صلى الله عليه وسلم)، فإن وقف بعد طلوع الشمس وانصرف قبل الزوال فوقوفه صحيح عند الحنابلة ويلزمه دم، ولا يصحّ هذا الوقوف عند كثير من العلماء لأن وقته لا يبدأ عندهم إلا بعد الزوال وهو أحوط. والله أعلم.
فضيلة الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله.
ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[10 - 01 - 05, 11:19 ص]ـ
السؤال:
في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص، أم فقط لا بد أن تسقط في الحوض؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص؟
الجواب:
المطلوب الرمي سواء أصاب الشاخص أو وقع في الحوض – والمرمى هو الحوض- والشاخص علامة على الموضع فإذا أصاب الشاخص عرفنا أنه أصاب الهدف، وكذلك إذا وقع الحصى في الحوض. وهل يجزي إذا وقع في الحوض ثم تدحرج فيه أولاً قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنه لا يلزم مكثها في الحوض فالمقصود إصابة الموضع في الرمي. وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله.
ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[10 - 01 - 05, 04:58 م]ـ
السؤال:
يوكل بعض الحجاج شخصاً آخر ليرمي عنه الجمرات لعذر حصل له؟ إذا جاء اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة وأراد الموكل التعجل فهل يجوز للموكل أن يطوف للوداع بعد صلاة الظهر ولو لم يفرغ الوكيل من الرمي؟
الجواب:
من وكل في الرمي لعذر لا يجوز له أن يطوف للوداع قبل رمي وكيله فلا بد من تحقق رمي الوكيل ليكون آخر العهد بالبيت الطواف. وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله.
ـ[مكتب الشيخ عبدالكريم]ــــــــ[11 - 01 - 05, 11:17 ص]ـ
السؤال:
كثيراً من الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر وبلاد المغرب بالطائرة يمرون بالميقات غير محرمين وينزلون بجدة، ثم يستقلون طائرة أو حافلة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ولما يحرموا بعد ثم يحرمون من ذي الحليفة، هل عليهم بأس في ذلك؟
الجواب:
من تجاوز ميقاته دون إحرام يلزمه كثير من العلماء بدم وإن أحرم من ميقات معتبر، والذي يظهر لي من الصورة المذكورة في السؤال أنه لا شيء عليهم إذا أحرموا من ذي الحليفة لأنه ميقات معتبر شرعاً
وهو ميقات لأهل المدينة ولمن مرّ عليه من غير أهلها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره. وبالله التوفيق.
فضيلة الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير حفظه الله.
ـ[أبو أسامه]ــــــــ[12 - 01 - 05, 02:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
والله كم نحب الشيخ في الله ..
ولي طلب من الاخوة وهو جعل الفتاوى السابقة المتعلقة بالحج
في ملف مستقل (على الوورد)
وجزاكم الله خيرا
ـ[الرايه]ــــــــ[17 - 01 - 05, 03:07 م]ـ
لباس العاملين في الحج كالأطباء والعسكر
السؤال
ما حكم لباس العاملين في الحج كالأطباء والعسكر؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
على المحرم أن يتجرد عند إهلاله بالحج أو العمرة، كما فعل النبي _صلى الله عليه وسلم- وكما أمر المحرم أن ينزع عنه الجبة ويغسل الخلوق، كما في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه _رضي الله عنه_:" أن رجلا أتى النبي _صلى الله عليه وسلم_ وهو بالجعرانة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك"،أخرجه البخاري ومسلم، لكن إذا اضطر المحرم إلى ارتكاب محظور كلبس المخيط مثلاً جاز له ذلك، وعليه حينئذ فدية الأذى، وهي صيام أو صدقة أو نسك كما في حديث كعب بن عجرة _رضي الله عنه_ قال: "حملت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ والقُمَّلُ يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا، قال: فصُمْ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع" أخرجه البخاري ومسلم.
فإذا كانت المهنة تتطلب لباساً معيناً من محظورات الإحرام، والمهنة مما يحتاجه عموم المسلمين فلا إثم _إن شاء الله_عليه لكن تلزم الفدية، والله أعلم.
فضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير
30/ 11/1425
لبس الكمامات للوقاية من الغبار للمحرم
السؤال
ما حكم لبس الكمامات للوقاية من الغبار ونحو ذلك للمحرم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لبس الكمامات من اللثام وما شابه، إذا كان يغطي غالب الوجه فالمحرم ممنوع منه؛ لأن المحرم الذي وقصته ناقته جاء في حديثه كما في صحيح مسلم:" ولا تخمروا وجهه"، والحكم للغالب، فإذا كانت الكمامات تغطي غالب الوجه فلا يجوز، وإن كانت تغطي دون ذلك فلا بأس بذلك _إن شاء الله_، والله الموفق.
فضيلة الشيخ د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير
6/ 12/1425
للاطلاع على كل فتاوى الشيخ بموقع (المسلم)
اضغط على هذا الرابط
http://www.almoslim.net/rokn_elmy/name_2fatwa_main.cfm?Expid=43
¥