تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجل قال لزوجته أنت طالق ثم نسي00]

ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[22 - 02 - 04, 09:07 ص]ـ

الإخوة الفضلاء

يسأل بعض الناس عن رجل قال لزوجته أنت طالق ثم نسي

أهذه هي المرة الثانية أم الثالثة

ماذا يفعل 000؟

بارك الله في الجميع

وننتظر الرد منكم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 02 - 04, 07:08 م]ـ

بعض الفقهاء يقول (يبنى على اليقين) فتصير هذه الثانية وحجتهم ان الاصل عدم الوقوع وعدم التكرار ويقيسون على الصلاة والساهي فيها وحديث ابي سعيد الخدري في ذلك.

وبعضهم يجعلها ثلاثا تغليبا للاحتياط. وهذا رواية في المذهب وقد ذكر ابن مفلح في الفروع ان من شك في العدد مطلقا لم يجز له ان يراجع زوجته وذكر ان هذا اختيار الخرقي.

والذي يظهر انها اثنتان والدليل:

اولا: ان الاصل في الشك البناء على اليقين المجزوم به وطرح المشكوك فيه والمجزوم به هنا اثنتان فيرجع اليها.

ثانيا: ان وقوع الثالثة يفصل الزوجين الا بعد ان تنكح غيره , بخلاف الاثنتان فأنهما غير قاطعتين لدوام العشرة فيراجع زوجه زمن العدة او يعقد عليها عقدا جديدا بعد انقضاءها ولا ينتظر حتى تنكح زوجا غيره.

(هذه اليست فتوى بل مباحثه ومدارسة واقترح ان تكتب سؤالا في ركن الفتاوى).

والله اعلم .....

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 02 - 04, 07:12 م]ـ

إن كان الموضوع لمناقشة المسألة فقهيا فلا بأس، فلو نسي الرجل ونسيت

المرأة ولا شاهد على الواقعة فهو في حكم المعدوم، ولكن إن تذكر أحدهما

أو وجد شهود على واقعة الطلاق فإنه يقع، ولا يقع إلا عند التذكير به.

أما لو كان الطرح لأجل الإفتاء فالمنصوح به أن يسأل المستفتي عن حالة

نفسه بنفسه، خاصة في أبواب الطلاق لأنها فروج، وهي ألصق بالقضاء،

كما أنه احوط لنفسه ودينه .. والله الموفق.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 02 - 04, 07:18 م]ـ

يا شيخ رضا بارك الله فيك هو قد جزم (بوقوع الطلاق) لكن الشك صار في العدد.

فلا يصير معدوما.

والمسألة مطروحه للنقاش الفقهي قطعا وليست للفتوى.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 02 - 04, 07:46 م]ـ

جزاك الله خيرا ... سبق نظري فهمي ... بارك الله فيك أخي المتمسك بالحق ...

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 02 - 04, 01:05 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني

(6037) مسألة: قال: (وإذا طلق فلم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة , فإن راجعها في العدة لزمته النفقة ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق ; لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل)

وجملة ذلك أنه إذا طلق وشك في عدد الطلاق فإنه يبني على اليقين نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رجل لفظ بطلاق امرأته لا يدري واحدة أم ثلاثا؟ قال: أما الواحدة فقد وجبت عليه وهي عنده حتى يستيقن

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ; لأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه كما لو شك في أصل الطلاق ,

وإذا ثبت هذا فإنه تبقى أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة. وإذا راجع وجبت النفقة وحقوق الزوجية

قال الخرقي: ويحرم وطؤها ونحوه قول مالك إلا أنه حكي عنه أنه يلزمه الأكثر من الطلاق المشكوك فيه وقولهما: تيقن في التحريم ; لأنه تيقن وجوده بالطلاق وشك في رفعه بالرجعة فلا يرتفع بالشك كما لو أصاب ثوبه نجاسة وشك في موضعها فإنه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب ولا يزول إلا بغسل جميعه وفارق لزوم النفقة فإنها لا تزول بالطلقة الواحدة فهي باقية ; لأنها كانت باقية ولم يتيقن زوالها وظاهر قول غير الخرقي من أصحابنا أنه إذا راجعها حلت له.

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور ; لأن التحريم المتعلق بما ينفيه يزول بالرجعة يقينا فإن التحريم أنواع ; تحريم تزيله الرجعة وتحريم يزيله نكاح جديد وتحريم يزيله نكاح بعد زوج وإصابة ومن تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى كمن تيقن الحدث الأصغر لا يثبت فيه حكم الأكبر ويزول تحريم الصلاة بالطهارة الصغرى , ويخالف الثوب فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة فنظير مسألتنا أن يتيقن نجاسة كم الثوب ويشك في نجاسة سائره فإن حكم النجاسة فيه يزول بغسل الكم وحدها كذا هاهنا ويمكن منع حصول التحريم هاهنا ومنع يقينه فإن الرجعة مباحة لزوجها في ظاهر المذهب فما هو إذا متيقن للتحريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير