تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بل شاك فيه متيقن للإباحة.) انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف

قوله (وإن شك في عدد الطلاق: بنى على اليقين) , هذا المذهب بلا ريب , نص عليه , وعليه الأصحاب , خلاف الخرقي , قاله الزركشي , قال المصنف , والشارح: وظاهر قول أصحابنا: أنه إذا راجعها حلت له , قال في القواعد: تصح الرجعة عند أكثر أصحابنا , وجزم به في الوجيز , وغيره , وقدمه في الفروع , وغيره ,

وقال الخرقي: إذا طلق , فلم يدر: أواحدة طلق , أم ثلاثا؟ لا يحل له وطؤها حتى يتيقن ; لشكه في حله بعد حرمته , فتباح الرجعة , ولم يبح الوطء , فتجب نفقتها , وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله , قال الزركشي: ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه القاضي في تعليقه , وحمل كلامه على الاستحباب. انتهى.

قال في القاعدة الثامنة والستين , في تعليل كلام الخرقي: لأنه قد تيقن سبب التحريم , وهو الطلاق , فإنه إن كان ثلاثا: فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة , وإن كان واحدة: فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد , فالرجعة في العدة: لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط , فلا يزيل الشك مطلقا , فلا يصح , لأن تيقن سبب وجود التحريم , مع الشك في وجود هذا المانع منه , يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك ووجود المانع فيستصحب حكم السبب , كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه , كما يلغى مع تيقن وجود حكمه.

قال: وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخرقي في تعليله بأنه تيقن التحريم وشك في التحليل , فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية , وليس بلازم , لما ذكرنا. انتهى.

وقال البهوتي في كشاف القناع

(وإذا شك في عدد الطلاق) بأن علم أنه طلق ولم يدر عدده (بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا) فواحدة , (أو قال أنت طالق بعد ما طلق فلان وجهل عدده) أي عدد ما طلق فلان (فواحدة) لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه (وله مراجعتها) ما دامت في العدة إن كان دخل بها (ويحل له وطؤها) لما تقدم.

وقال الشيرازي في المهذب

وإن شك في عدده بنى الأمر على الأقل لما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة وإن لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على ثنتين وإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم فرد إلى الأقل ولان الأقل يقين والزيادة مشكوك فيها فلا يزال اليقين بالشك والورع أن يلتزم الأكثر فإن كان الشك الثلاث وما دونها طلقها ثلاثا حتى تحل لغيره بيقين) انتهى.

ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[24 - 02 - 04, 05:17 ص]ـ

الإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء

الحبيب / المتمسك بالحق

والفاضل/ عبد الرحمن الفقيه

وشيخنا / أبو محمد المعتز بالله

بارك الله فيكم جميعاً ولا حرمنا الله من جهدكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير