تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صفة جلوس المرأة في الصلاة]

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 12:37 م]ـ

اختلف أهل العلم في صفة جلوس المرأة في مواضع الجلوس في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد

فذهب بعضهم إلى أنها تتخير الصفة التي تناسبها من التربع أو غيرها وذهب بعضهم إلى أنها تسدل قدميها وذهب بعضم إلى أنها تتربع وقال بعضهم تجلس كما يجلس الرجل

والأصل أن صلاة المرأة مثل صلاة الرجل لكن اسثناء العلماء للمرأة في الجلوس لأنها أستر لها وأليق بحالها

قال ابن قدامة في المغني (الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يثبت للرجال ; لأن الخطاب يشملها , غير أنها خالفته في ترك التجافي , لأنها عورة , فاستحب لها جمع نفسها , ليكون أستر لها , فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي. وكذلك في الافتراش) انتهى.

وقول أكثر أهل العلم أنها تخالف الرجل في صفة الجلوس.

ومن قال بأنها مثل الرجل يستدل بالأصل، وكذلك بأثر أم الدرداءالصغرى الذي علقه البخاري (فتح الباري (2/ 305)) أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة.

ولكن لفظ الأثر عند حرب الكرماني (إلا أنها تميل على شقها الأيسر).

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 12:38 م]ـ

وقال الإمام البخاري رحمه الله (- باب

سنة الجلوس في التشهد

وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيهة)

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 299)

قال حرب الكرماني: نا عمرو بن عثمان: نا الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل إلا إنها تميل على شقها الأيسر، وكانت فقيهةً.

وهذا قول مالك والاوزاعي والشافعي، وهو رواية عن النخعي وروى عن نافع، أن أبن عمر كان يأمر نساءه أن يتربعن في الصلاة وروي من وجه آخر عن صفية بنت أبي عبيد امرأة عمر، أنها كانت تتربع في الصلاة.

وقال زرعة بن إبراهيم، عن خالد بن اللجلاج، كن النساء يؤمرن بأن يتربعن إذا جلسن في الصلاة، ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن، يتقى ذلك عن المرأة، مخافة أن يكون الشيء منها.

خرّجه ابن أبي شيبة.

وقال الإمام أحمد: تتربع في جلوسها أو تسدل رجليها عن يمينها، والسدل عنده أفضل.

وهو قول النخعي والثوري وإسحاق؛ لأنه أشبه بجلسة الرجل، وأبلغ في الاجتماع والضم. وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء على مثل ذلك، وأما الإمام أحمد فصرّح بأنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء.

وروى سعيد بن منصور بإسناده، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال كانت عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها، وربما جلست متربعة.

وقال الشعبي: تجلس كما تيسر عليها وقال قتادة: تجلس كما ترى أنه أستر.

وقال عطاء: لا يضرها أي ذلك جلست، إذا اجتمعت. قال: وجلوسها على شقها الأيسر أحب إلى من الأيمن وقال حماد: تفعل كيف شاءت

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 12:39 م]ـ

قال أبو بكر ابن أبي شيبة

(44) في المرأة كيف تجلس في الصلاة؟

(1) حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن زرعة عن إبراهيم عن خالد بن اللجلاج قال: كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيء.

(2) حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن نافع أن صفية كانت تصلي وهي متربعة.

(3) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن برد عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل.

(4) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع قال: تربع.

(5) حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن مسلم عن قتادة قال: تجلس كما ترى أنه أيسر.

(6) حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: تقعد المرأة في الصلاة كما يقعد الرجل.

(7) حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن العمري عن نافع قال: كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة.

(8) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن قعود المرأة في الصلاة قال: تقعد كيف شاءت.

(9) حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء تجلس المرأة في مثنى على شقها الأيسر؟ قال: نعم قلت: هو أحب إليك من الأيمن؟ قال: نعم قال: تجتمع جالسة ما استطاعت قلت تجلس جلوس الرجل في مثنى أو تخرج رجلها اليسرى من تحت أليتها قال: لا يضرها أي ذلك جلست إذا اجتمعت.

(10) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: تجلس المرأة من جانب في الصلاة.

(11) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: تجلس المرأة في الصلاة كما يتيسر.

وفي مصنف عبد الرزاق ج: 3 ص: 138

5071 عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانت تؤمر المرأة أن تضع ذراعها وبطنها على خفذيها إذا سجدت ولا تتجافى كما يتجافى الرجل لكي لا ترفع عجيزتها

5072 عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها

5073 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إذا رفعت رأسها من السجود مثنى فإنها لا تقعي ولكنها تجلس كما تجلس في مثنى باب جلوس المرأة

5074 عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كانت صفية بنت أبي عبيد إذا جلست في مثنى أو أربع تربعت

5075 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال جلوس المرأة بين السجدتين متوركة على شقها الأيسر وجلوسها للتشهد متربعة

5076 عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال جلوس المرأة بين السجدتين كجلوسها مثنى

5077 عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن منصور عن إبراهيم قال تؤمر المرأة في الصلاة في مثنى أن تضم فخذيها من جانب

5078 عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال تجلس المرأة في مثنى كيف شاءت إذا اجتمعت

5079 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال تجلس المرأة في مثنى كيف تيسر عليها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير