ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 12:42 م]ـ
وقال النووي في المجموع
(الخامسة) قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة , إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض , وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون , وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة , وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها , وأن تخفض صوتها. وإن نابها شيء في صلاتها صفقت , هذا نصه.
وقال ابن قدامة في المغني
(783) مسألة: قال والرجل والمرأة في ذلك سواء , إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يثبت للرجال ; لأن الخطاب يشملها , غير أنها خالفته في ترك التجافي , لأنها عورة , فاستحب لها جمع نفسها , ليكون أستر لها , فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي. وكذلك في الافتراش , قال أحمد: والسدل أعجب إلي. واختاره الخلال. قال علي , كرم الله وجهه: إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما , أنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة.
وقال المرداوي في الإنصاف
قوله (والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود , وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع , وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها)
فظاهر كلام المصنف وأكثر الأصحاب: أنها مخيرة بين السدل والتربع , وقدمه في الحاويين , والرعايتين , لكن قالا: تجلس متربعة , أو متوركة
والمنصوص عن الإمام أحمد: أن السدل أفضل وجزم به ابن تميم , والمجد في شرحه ومجمع البحرين , وحكاه رواية في الرعايتين , والحاويين واختاره الخلال , واقتصر عليه الزركشي , وجزم في الوجيز , والمنور , والمنتخب , وغيرهما: أنها تجلس متربعة ,
وفي تفسير القرطبي ج: 1 ص: 361
واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة
فقال مالك هي كالرجل ولا تخالفه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر
وقال الثوري تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم النخعي
وقال أبو حنيفة وأصحابه تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها وهو قول الشعبي تقعد كيف تيسر لها
وقال الشافعي تجلس بأستر ما يكون لها
وفي مختصر اختلاف العلماء ج: 1 ص: 212
وأما جلوس المرأة فإن أصحابنا قالوا تقعد كأستر ما يكون لها
وقال الثوري تسدل رجليها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم
وقال الشعبي تقعد كيف تيسر عليها
وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات
وقال مالك جلوس المرأة كجلوس الرجل
وقال الشافعي تقعد المرأة كأستر ما يكون لها.
ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[22 - 02 - 04, 03:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا أبا عمر
بقي أن تلخصوا الأقوال في ذلك،مع شرح كل صفة .. عند ذلك ستتداخل صفات،وتختلف أفهام،مثل ماقد يتبادر إلى الذهن من معنى (التربع) المذكور عند بعض الإخوة!
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 05:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وجاء في سنن البيهقي الكبرى ج:2 ص:222
(باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود قال إبراهيم النخعي كانت المرأة تؤمر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخذيها كيلا ترتفع عجيزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ الحسن بن علي بن زياد قال ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال قال علي رضي الله عنه إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها
وقد روي فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما
أحدهما حديث عطاء بن العجلان عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله عن رسول الله أنه قال خير صفوف الرجال الأول وخير صفوف النساء الصف الأخر وكان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمني في التشهد ويأمر النساء أن يتربعن وقال يا معشر النساء لا ترفعن أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورات الرجال
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي أنبأ محمد بن شعيب أخبرني عبد الرحمن بن سليم عن عطاء بن عجلان أنه حدثهم فذكره
واللفظ الأول واللفظ الآخر من هذا الحديث مشهوران عن النبي وما بينهما منكر والله أعلم
والآخر حديث أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها
أخبرنا أبو سعد الصوفي أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا عبيد بن محمد السرخسي ثنا محمد بن القاسم البلخي ثنا أبو مطيع ثنا عمر بن ذر فذكره
قال أبو أحمد أبو مطيع بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه
قال الشيخ رحمه الله وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره وكذلك عطاء بن عجلان ضعيف
وروي فيه حديث منقطع وهو أحسن من الموصولين قبله
أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا سليمان بن داود أنبأ بن وهب أنبأ حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل
¥