تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 02 - 04, 06:34 م]ـ

قال الصنعاني في سبل السلام

قال العلماء: وصفة التربع أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى، مطمئنة، وكفيه على ركبتيه، مفرقا أنامله كالراكع.

وفي الموسوعة الفقهية

التربع في اللغة: ضرب من الجلوس، وهو خلاف الجثو والإقعاء. وكيفيته: أن يقعد الشخص على وركيه، ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، وقدمه اليمنى إلى جانب يساره. واليسرى بعكس ذلك. واستعمله الفقهاء بهذا المعنى.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[22 - 02 - 04, 06:42 م]ـ

الشيخ عبدالرحمن الفقيه جزاك الله خيرا على هذه الفوائد.

لكن الذي يظهر ان كلام الفقهاء في هذه المسألة في المرأة اذا صلت في المساجد او عند الرجال وليس مطلقا كأن تكون في بيتها. او في اقسام النساء كما هو كثير الان.

فو تم التقييد حتى لايختلط الامر , الا ان كان الامر مطلقا.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[23 - 02 - 04, 11:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ولكن كلام أهل العلم عام في صلاة المرأة في بيتها أو في المسجد ولم يذكر أحد من أهل العلم التفريق بينهما.

وهذه الهيئة هي الأليق بالمرأة سواء صلت لوحدها أو مع غيرها.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:50 ص]ـ

وقال العيني في عمدة القاري (6/ 101)

2 (بابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ) 2

أي هذا باب في بيان سنة الجلوس في التشهد والمراد من سنة الجلوس يحتمل أن تكون هيئته كالافتراش مثلاً ويحتمل أن تكون نفسه وحديث الباب يصلح للأمرين وقال الكرماني قلت الجلوس قد يكون واجبا قلت المراد بالسنة الطريقة المحمدية وهي أعم من المندوب

وكانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وكانَتْ فَقِيهَةً

اسم أم الدرداء خيرة بنت أبي حدرد وقيل هجيمة وقد تقدمت في باب فضل صلاة الفجر مع الجماعة وأثرها الذي علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل قيل يفهم من رواية ابن أبي شيبة أن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية لا أم الدرداء الكبرى الصحابية لأن مكحولاً أدرك الصغرى دون الكبرى قلت قال ابن الأثير قد جعل ابن منده وأبو نعيم خيرة أم الدرداء الكبرى وهجيمة واحدة وليس كذلك فإن الكبرى اسمها خيرة وأم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة الكبرى لها صحبة والصغرى لا صحبة لها هذا هو الصحيح وما سواه وهم قلت إطلاق البخاري أم الدرداء ههنا من غير تعيين يحتمل الكبرى والصغرى ولكن احتمال الكبرى يقوى بقوله وكانت فقيهة ثم قوله وكانت فقيهة هل هو من كلام البخاري أو غيره

فقال صاحب (التلويح) القائل وكانت فقيهة هو البخاري فيما أرى وقال صاحب (التوضيح) الظاهر أنه قول البخاري وقال بعضهم ليس كما قال وشيد كلامه بأن الدليل إذا كان عاما وعمل بعمومه بعض العلماء رجح به وإن لم يحتج به بمجرده وقد عرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية لأن مكحولاً لم يدرك الكبرى وإنما أدرك الصغرى قلت عبارة البخاري تحتمل الأمرين ولكن الظاهر أنها الكبرى كما قال صاحب (التلويح) و (التوضيح) ح

قوله جلسة الرجل بكسر الجيم لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع

فدل هذا على أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجل وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى

وبه قال النخعي وأبو حنيفة ومالك ويروى عن أنس كذلك

وعن مالك أنها تجلس على وركها الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل

وقال قوم تجلس كيف شاءت إذا تجمعت وبه قال عطاء والشعبي

وكانت صفية رضي الله تعالى عنها تصلي متربعة ونساء ابن عمر كن يفعلنه

وقال بعض السلف كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن

وقال عطاء وحماد تجلس كيف تيسر) انتهى.

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[10 - 03 - 04, 09:17 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

للشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله رسالة في ما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة

وتكلم عن صفة سجود المراة والله اعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير