[هل هذه المسألة محل إجماع؟]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 02 - 04, 09:36 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
يقول الرملي في (نهاية المحتاج):
" و استفيد دخول المرافق من فعله صلى الله عليه و سلم و الإجماع و من كون الغاية فيها للإسقاط " 1/ 172 طـ الحلبي
فيتضح الإجماع على كون المرافق داخلة في الغسل ....
و يقول المرغيناني الحنفي في شرحه الهداية:
" (و المرفقان و الكعبان يدخلان في الغسل) عندنا خلافا لزفر ـ رحمه الله تعالى ـ "
الهداية 1/ 12 طـ الحلبي
فما صحة هذا الإجماع الذي نقله شمس الدين الرملي الشافعي؟
لأنه إن صح يكون محمد ـ رضي الله عنه ـ قد خالف الإجماع في هذه المسألة ...
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:24 م]ـ
من محمد رضي الله عنه؟؟؟
تقصد زفر، ليس اسمه محمد.
والمسألة ليس فيها إجماع صحيح محكي، والرملي لا يعتمد
عليه في نقل الإجماعات، ولعله يقصد إجماع الشافعية لأنه
يقرر مذهبهم وأقاويل الإمام وأوجه الأصحاب ... أو أنه
إجماع أهل اللغة (ولكن المسألة خلافية كما هو معروف
عند أهل اللغة) ..
وكلام الرملي قد يكون في دخول المرافق من حيث المعنى
أما كلام المرغيناني فقد يكون في الدخول بمعنى وجوب
غسل المرافق ... والله أعلم ..
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[23 - 02 - 04, 03:34 م]ـ
من محمد رضي الله عنه؟؟؟
تقصد زفر، ليس اسمه محمد.
والمسألة ليس فيها إجماع صحيح محكي، والرملي لا يعتمد
عليه في نقل الإجماعات، ولعله يقصد إجماع الشافعية لأنه
يقرر مذهبهم وأقاويل الإمام وأوجه الأصحاب ... أو أنه
إجماع أهل اللغة (ولكن المسألة خلافية كما هو معروف
عند أهل اللغة) ..
وكلام الرملي قد يكون في دخول المرافق من حيث المعنى
أما كلام المرغيناني فقد يكون في الدخول بمعنى وجوب
غسل المرافق ... والله أعلم ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 02 - 04, 04:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
و المقصود هو زفر ... و أما محمد فقد أدخل عليّ لأني بحثت في ذات الوقت مسألة تأخر المأموم عن إمامه إن لم يكن مأموم غيره .. فقد وافق محمد الشافعية في تأخر المأموم عن الإمام ليوازي كعبه بأطراف أصابعه