تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز فتح محل للخياطة الرجالية؟؟ (للمشاركة)]

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:50 ص]ـ

اختصم أمامي اثنان (ولاأقول: تناظرا) في هذه المسألة:

فقال أحدهما: بأنه ربما أتى من طلب تفصيل ثوب،وفيه إسبال،فتكون الأجرة محرمة لذلك.

فرد الثاني: هذا من الخلط بين الأمور،فالحلاق مثلا حرم فتحه للحلاقة العامة؛لكونه يأخذ مثلا 15 ريالا على حلاقة الراس من شخص،ثم يأخذ 10 ريالات من آخر لحلاقته لحيته مثلا؛فصار المال المأخوذ محرما لذلك،وأما الخياط فحين يأخذ 150 ريالا مثلا أو أقل أو أكثر،وقد طلب منه المفصٍّل الإسبال،فإنما يأخذ هذه الإجرة على تفصيل الثوب،لاعلى الإسبال فيه،فالأجرة على أمر جائز،والأمر المحرم (الإسبال) لادخل له بالأجرة.

فرد الأول: لو رفض الخياط التفصيل بالإسبال لخرج ولم يفصل عنده،وكذلك فيه الإعانة على المحرم،فصار الفعل محرما،حتى ولو كانت الأجرة حلالا.

فرد الثاني: وهل تقول بأن افتتاح محل لبيع الأقمشة الرجالية محرم؛لأنه الإعانة تكون به أيضا؟

فما رأي المشايخ في ذلك؟

ـ[المؤمّل]ــــــــ[26 - 02 - 04, 05:10 ص]ـ

الجواب للمشايخ لكن هذا جواب من هو من طلابهم:

لمَّا عمَّت البلوى باسبال الثياب وغيرها، يجوز فتح محل للخياطة الرجالية بشرط أن لايكون الثوب المفصّل فيه حرمة شرعية كالإسبال.

لأنه مباشرة بفعل الحرام وأخذ أجرة عليه، فالخياط يعلم يقيناً أن الثوب هذا مسبل وذاك ليس مسبل لأنه يقيس الثوب ويعرف هل ينزل عن الكعبين أم لا.

وأستغفر الله وأتوب إليه

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:54 ص]ـ

أشكرك أخي المؤمل على تجاوبك،ولي رجاء بأن تعرض ماذكرتًه على ماورد بين المتناظرين المتجادلين ..

ـ[المؤمّل]ــــــــ[26 - 02 - 04, 08:02 م]ـ

فرد الثاني: وهل تقول بأن افتتاح محل لبيع الأقمشة الرجالية محرم؛لأنه الإعانة تكون به أيضا؟

وعليه نقول لايجوز بيع مكائن الخياطة ولا صناعتها لأصحاب محلات الخياطة، وكذلك لايجوز تأجير محلات الخياطة .. الخ من التعسف الذي يخالف مقاصد الشريعة.

والجواب عليه: هل من باع الأقمشة لأصحاب محلات الخياطة يُعتبر مباشراً لفعل الحرام كالخياط الذي فصل ثوباً مسبلاً وهو يعلم ذلك؟.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[26 - 02 - 04, 08:56 م]ـ

تنبيه قد يكون له تأثير في تحرير المسألة:

الخلاف في الإسبال (وهل يحرم مطلقا أم بقيد الخيلاء) ليس كالخلاف في حلق اللحية. فالأول معروف بين العلماء، والثاني لا عبرة به البتة.

والله أعلم.

ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[26 - 02 - 04, 11:55 م]ـ

أما قول ((فرد الأول: لو رفض الخياط التفصيل بالإسبال لخرج ولم يفصل عنده،وكذلك فيه الإعانة على المحرم،فصار الفعل محرما،حتى ولو كانت الأجرة حلالا.))

فهذابا طل فقد افتتح احد الأخوة مجموعه من محلات خياطه ومنع تفصيل الثياب المسبلة وله دخل قوي من المحلات وزبائنه كثر وإسم محله لمن اراد دعمه" المثالي" مجموعة محلات في الرياض

ـ[الفقير إلى عفو ربه]ــــــــ[27 - 02 - 04, 10:34 م]ـ

أخي الكريم (أبو فهد):

أشكرك على ماقلته؛ولكن السؤال حول مدى شرعية هذا النشاط لا عن دراسة الجدوى المالية المتوقعة ..

ومن جرَّب مثل ماذكرتَ قد يتبين له خلاف ماذكره من لم يجرب كما هو الحال في الزاعم الذي أبطلتَ قوله؛ولاأظنك تخالفني في أن قوله صواب من جهة أن من يريد الإسبال فلن يفصل لديه،بل لو أراد التفصيل ثم مُنع من الإسبال لَخَرَج،ولانختلف بأن الله - عز وجل - قد يطرح له البركة في عمله،من حيث إقبال بعض الأخيار على التعامل معه؛إعانة له خاصة إذا تميز بجودة العمل ..

وأشكرك مرة أخرى ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير