[سؤالان، أرجو الإجابه عليهما]
ـ[أبومحمد 2003م]ــــــــ[26 - 02 - 04, 04:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما رأي الشرع إخواني فيما يقوم به بعض الأئمة بالإطالة في السجود الأخير من الركعة الأخيرة في الصلاة المفروضة أو أي صلاة؟
خروج دم من الفم بكميات قليلة أو كثيرة أثناء الوضوء، يبطل الوضوء أم يقطع الدم بالمضمضة ويكمل الوضوء أم يكمل الوضوء ثم يتمضمض لقطع الدم؟
أفيدونا وفقكم الله
ـ[أبومحمد 2003م]ــــــــ[28 - 02 - 04, 06:19 م]ـ
بانتظار إجاباتكم
يرحمكم الله
ـ[أبومحمد 2003م]ــــــــ[02 - 03 - 04, 04:30 م]ـ
أين أحبائي وإخواني بالله؟
هل من مجيب؟
بارك الله فيكم وبكم
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[03 - 03 - 04, 02:15 ص]ـ
حول تطويل السجدة الأخيرة:
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=9856&dgn=4
سؤال رقم 9856: تطويل السجدة الأخيرة عمل غير مشروع
السؤال:
أحد المصلين يحب أن يطيل في السجدة الأخيرة لدرجة أنه في بعض الأوقات يسلم الإمام قبل أن يقوم هذا الرجل من سجوده. وحجته في ذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال بأنه علينا أن نتقن الصلاة (أو ربما الدعاء) في السجدة الأخيرة. ما هو الحكم بالنسبة لصلاته؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، فتحرم مسابقة الإمام، وكذلك التأخر عنه تأخرا بينا بحيث يفوته الركن الذي يليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا "، فالعطف بالفاء يقتضي المبادرة بالمتابعة، كما هو معروف مما تفيده الفاء من العطف والتعقيب.
الشيخ عبد الكريم الخضير.
وإتقان الصلاة لا ينافي متابعة الإمام ما دام الإمام يطمئن بالصلاة وتخصيص السجدة الأخيرة بالتطويل من دون بقية سجدات الصلاة ليس عليه دليل ولا يجوز الابتداع في الدين والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 03 - 04, 02:58 ص]ـ
لعل الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ خروج الدم من الإنسان لا يبطل الوضوء.
إذ لا دليل - صحيح صريح - على بطلان الوضوء بخروج الدم، قليلا كان أم كثيراً.
والقول بعدم البطلان هو اختيار فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.
وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[03 - 03 - 04, 11:06 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الفقيه
قطعة من السنن للأثرم
بَابُ الوُضُوْءِ مِن الْحِجَامَةِ
قال الأثرم: حدثنا أبو بكر- يعني ابن أبي شيبة – ثنا أبو قبيصة عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة فيصلي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالأعلى وعبدالله بن إدريس عن هشام عن الحسن، ومحمد، أنهما كانا يقولان في الرجل يحتجم، يتوضأ، ويغسل أثر المحاجم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن إبراهيم، قال: كان علقمة والأسود لا يغسلان من الحجامة.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن المحتجم يصلي ولم يتوضأ، أيعيد؟ قال: نعم.
قيل له: ويعيد من صلى خلفه؟ فقال: إن كان ممن يرى أن هذا لا وضوء عليه، فلا يعيد، وإن كان ممن يعلم أن هذا لا يجوز فتعمد أن يصلي، فإنهم يعيدون.
وسمعت أبا عبدالله يُسأل عن الغسل من الحجامة فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة.
قلت له: فكأنه أُتِيَ عندك من مصعب بن شيبة؟
قال: يروي أحاديث مناكير. (ق / 6 / ب)
قال الأثرم: حدثنا معاوية بن عمر عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب، أنه رأى عبدالله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلي.
حدثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ثنا عمرو قال: سُئل جابر عن رجل صلى فامتخط في الصَّلاة فخرج شيء من دم مع المخاط؟
قال: لا بأس بذلك، فليتم صلاته.
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يسجد، فيخرج يديه فيضعهما على الأرض، وهما يقطران دما، من شقاق كان في يديه.
¥