[الشيخ الفوزان: الثوب نصف الساق أو فوق الكعب في الفضل سواء]
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[01 - 03 - 04, 04:11 ص]ـ
سمعت الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله قال هذا في الإذاعة، حينما ورد إليه سؤال في هذه المسألة فقال: الشيخ الفوزان: الثوب نصف الساق أو فوق الكعب في الفضل سواء، ولا تفاضل بينهما.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[01 - 03 - 04, 09:22 ص]ـ
وقد سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - قال بهذا القول.
ـ[الناصح المشفق الغيور]ــــــــ[01 - 03 - 04, 04:03 م]ـ
كيف لا تفاضل بينهما؟
و الاول سنة ثابتة
و الثاني امر مباح!!!
ـ[أبو معاذ الشرهان]ــــــــ[03 - 03 - 04, 12:34 ص]ـ
5429 - 47/ 10 - وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، وأخبرني عمر بن محمد، وعن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر، قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم،وفي إزاري إسترخاء فقال: يا عبدالله ارفع إزارك! فرفعته ثم قال:زد"فزدت فمازلت أتحراها بعد، فقال: بعض القوم إلى أين، فقال: أنصاف الساقين. رواه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله (وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور. وفي حديث أبي سعيد إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين: ماأسفل من ذلك فهو في النار. فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ماتحته إلى الكعبين. فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع.انتهى كلامه رحمه الله.
ونقل لي أحد الإخوه أنه سأل الشيخ سليمان العلوان حفظه الله في هذه المسألة وقال أن من العلماء من يقول أنها ليست سنة في القمصان وإنما سنيتها في الإزار وذلك لأن الإزار لايرتفع إذا ركع أو سجد الإنسان بينما القميص يرتفع لأنه يكون من كتف الإنسان.
فقال الشيخ: على هذا الإسبال لايكون إلا في الإزار أيضا.
وكأن الشيخ يرى سنيته والله أعلم.
وسألت أحد طلاب الشيخ خالد الهويسين عن رأي الشيخ في هذه المسألة علما (أن الشيخ ممن يحرصون على تطبيق السنن الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم) فقال أن الشيخ يرى أنها سنة.
يتبع إن شاء الله مارواه النسائي والحاكم من حديث حذيفة.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[03 - 03 - 04, 06:13 ص]ـ
أما أنا فأشهد أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى أن سنية الثوب إلى أنصاف الساق، وليس كما قال الأخ في الأعلى أنه كان لا يفرق بين النصف وبين فوق الكعب، ومن أراد التأكد فليرجع إلى شريط كتاب الجامع [من بلوغ المرام] إصدار تسجيلات البردين ليطلع على كلام الشيخ في ذلك وسنية رفع الثوب إلى أنصاف الساق، بل إن ثوب الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يحدودب كان ثوبه إلى أنصاف ساقيه
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 03 - 05, 04:42 م]ـ
أما أنا فأشهد أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يرى أن سنية الثوب إلى أنصاف الساق، وليس كما قال الأخ في الأعلى أنه كان لا يفرق بين النصف وبين فوق الكعب، ومن أراد التأكد فليرجع إلى شريط كتاب الجامع [من بلوغ المرام] إصدار تسجيلات البردين ليطلع على كلام الشيخ في ذلك وسنية رفع الثوب إلى أنصاف الساق، بل إن ثوب الشيخ رحمه الله تعالى قبل أن يحدودب كان ثوبه إلى أنصاف ساقيه
الأحاديث التي فوق الكعب هل تساوي في الأجر أحاديث نصف الساق
السائل: يا شيخ الأحاديث التي فوق الكعب هل تساوي في الأجر أحاديث نصف الساق
الشيخ ابن باز رحمه الله (لم يسمع الشيخ السؤال): نعم
السائل: الأحاديث التي تحث على الثوب أن موضعه فوق الكعب هل تساوي في الأجر نصف الساق، أو أنه
الشيخ ابن باز: الأمر واسع كلها مباح من باب الإباحة بس لا ينزل عن التأثيم فيه
إذا نزل عن الكعب أما ما فوقه مستحب فقط نعم سواءاً إلى النصف ولاّ فوق الكعب، كان النبي
صلى الله عليه وسلم في الغالب يشمّر اللهم صل وسلم عليه نعم
انتهى من الوجه الأول من الشريط الثاني من شرحه رحمه الله على كتاب الزكاة من بلوغ المرام
وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.
نقله الشيخ عبد الله المحمد في هذا الرابط:
حكم من نهى طلابه وأبناءه عن وضع ثيابهم إلى أنصاف الساق ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27325)
ـ[الموسوي]ــــــــ[04 - 03 - 05, 09:41 م]ـ
الحمد لله وبعد.
فقد نقل الأخ الفاضل أبو معا> الشرهان سلمه الله ما يلي:
{ونقل لي أحد الإخوه أنه سأل الشيخ سليمان العلوان حفظه الله في هذه المسألة وقال أن من العلماء من يقول أنها ليست سنة في القمصان وإنما سنيتها في الإزار وذلك لأن الإزار لايرتفع إذا ركع أو سجد الإنسان بينما القميص يرتفع لأنه يكون من كتف الإنسان.
فقال الشيخ: على هذا الإسبال لايكون إلا في الإزار أيضا}.
و ال>ي يظهروالله أعلم ـأن لا تلازم بينهما لأن النصوص التي جهء فيها النهي عن الإسبال لم تخص بالإزار
من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ّما أسفل الكعبين ففي النارّ, والله أعلم
تنبيه: للشيخ بكر أبو زيد عافاه الله رسالة في ه>ه المسألة بعينها عنوانهاّحد الثوب والأزرةّ, وعليها تقريظ لللشيخ الفوزان حفظه الله
¥