تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 03 - 04, 07:01 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16151

ـ[أبو عبد الرحمن المدني]ــــــــ[30 - 03 - 04, 02:09 ص]ـ

الأخ: ظافر آل سعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

أعتذر عن التأخير و لولا وجاهة ما أوردت لرأيت أن الموضوع حقه أن يطوى ولا يروى

أخي ظافر:

إن كنت قد أجبت على أسئلتي فهذا هين وما وضعتها إلا وأنا اعلم إجابتها , أما أن أجيب عن سؤال الشافعي فهذا والله المرتقى الصعب والبحر الخضم وإنما حسبي وحسب أمثالي من طلبة العلم بذل الجهد واستفراغ الوسع في فهم عباراته ومغزى كلامه ومن أدرك ذلك منا كان بحق هو الحاذق

و أما عن سؤال الشافعي في هذا المقام وهو قوله:

وَالْحَاجُّ الْمَكِّيُّ وَالْمُنْتَوِي وَالْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ يَجِدُ أضَحِيَّةً سَوَاءٌ كُلُّهُمْ , لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ إنْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ كَانَ الْحَاجُّ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ وَاجِبَةً لِأَنَّهَا نُسُكٌ وَعَلَيْهِ نُسُكٌ وَغَيْرُهُ لَا نُسُكَ عَلَيْه)

فإني أراه لازما و لابد

لولا أنه قد جاءت الأخبار متواترة كأنها عيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما أهدوا ولم يضحوا

أما عن قولك: أن الأدلة التي ذكرتها إنما تدل على نفي الوجوب لا الإستحباب

فأقول وبالله التوفيق:

هذا لايرد علي لو كنت أقول بوجوب الأضحية لغير الحاج فما بالك وأنا مع زمرة القائلين بالإستحباب وهم جمهور الأمة

وأيضا يكفيني في الدلالة على عدم المشروعية عدم الوجوب والإستحباب لأن العبادات كما يقرر شيخ الإسلام كثيرا لا تكون إلا واجبة أو مستحبة

ويقرر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن لهذه القاعدة مستثنيات هي خارجة عن القياس مثل قراءة سورة الإخلاص عقب كل سورة بعد الفاتحة , ومثل الوصال إلى السحر ....

ومن هنا أيضا نشأالإشكال الكبير في النذر كيف يكون مكروها (بل هناك من قال بالتحريم) مع كونه

عبادة (والعبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة.) بل قد امتدح الله في كتابه الموفين بالنذور

والمقصود أنه إذا ثبت أن الأضحية بالنسبة للحاج ليست بواجبة (وهذا ظاهر لأنها

ليست بواجبة لغير الحاج فما بالك بالحاج) وليست بمستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي

ولو كانت مستحبة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أسبق الناس إلى الخير وكان استثنى من المائة بعير التي أهداها بعيراواحدا وجعله أضحية

مسابقة إلى الخير ودفعا لوهم من توهم (كما هو حاصل) أنها لا

تشرع للحاج.

ثم لو كان ما ذكرت صحيحا لكان أهل العلم القائلين باستحباب الأضحية لغير الحاج درجوا في نصرة مذهبهم

على الإستدلال لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج لم يضحي

والله أعلم

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 12 - 06, 03:32 ص]ـ

يرفع

وهذه أول مشاركة لي في الملتقى

أسأل الله عز وجل أن ينفع بها

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 12 - 07, 11:19 ص]ـ

يرفع لمناسبة الوقت.

وقد ذكرني بهذا الموضوع جواب بعض أهل العلم بالأمس عن القريب عن مثل هذا السؤال فكان من جوابه أن الحاج لا يسن له الأضحية إنما هو الهدي، ثم قال: وإن ضحى فلا بأس.

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:22 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

مسألة أضحية الحاج:

جاءت النصوص صريحة في الحث على الأضحية, كما أنها جاءت كذلك في تعلق النسك بالحاج وأطلق عليه الاسم الشرعي الهدي

ومن هنا يرد السؤال هل هذا الهدي هو الأضحية خصوصا مع اتحاد زمن الذبح أم أن الأضحية خاصة للحلال (أما الهدي فلا يختص بالحاج و لا بالنعم كما هو قول أصحابنا الحنابلة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى

أم أن الهدي غير الأضحية ومع ذلك يشرع للحاج أن يضحي؟

هذه سؤالات أسأل الله أن يوفقني للإجابة عليها.

أولا:

ينبغي أن يعلم أن أكثر أهل العلم على أن الحاج لا يضحي

وهؤلاء اختلفوا في سبب ذلك على قولين:

القول الأول:

كونه حاجا والحاج إنما يتعلق به نسك هو الهدي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير