تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَالْحَاجُّ الْمَكِّيُّ وَالْمُنْتَوِي وَالْمُسَافِرُ وَالْمُقِيمُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِمَّنْ يَجِدُ ضَحِيَّةً سَوَاءٌ كُلُّهُمْ , لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ إنْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَى بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ كَانَ الْحَاجُّ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ وَاجِبَةً لِأَنَّهَا نُسُكٌ وَعَلَيْهِ نُسُكٌ وَغَيْرُهُ لَا نُسُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوجَبَ عَلَى النَّاسِ إلَّا بِحَجَّةٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ إلَّا بِمِثْلِهِمْ

وصوب هذا القول الإمام النووي في المجموع فإنه قال:

(الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ) يُسْتَحَبُّ التَّضْحِيَةُ لِلْمُسَافِرِ كَالْحَاضِرِ هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أُضْحِيَّةَ عَلَى الْمُسَافِرِ. وَرَوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَعَنْ النَّخَعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ: لَا تُشْرَعُ لِلْمُسَافِرِ بِمِنًى وَمَكَّةَ. دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَائِشَةَ {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: {ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّتَهُ , ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (8\ 405)

قال أبو عبد الرحمن المدني:

الخلاصة أن أكثر أهل العلم على أن الحاج لايضحي إما لكونه حاجا

أو لأنه مسافر وعلى هذا التعليل فلو حج أهل مكة فإن عليهم أن يضحوا

والأدلة في ذلك على ثلاثة أضرب:

1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي لما حج وكان مسافرا.

2 - أن الأضحية متعلقة بصلاة العيد ولا صلاة عيد على المسافر والحاج.

3 - الآثار المروية عن الصحابة والتابعين في أن الحاج لايضحي.

غير أن الشافعي قال باستحباب الأضحية للحاج وصوبه النووي في المجموع

وذكر الشافعي أنها واجبة على الجميع ولو وجبت لأحد دون أحد لكان الحاج أولى أن تجب عليه لأنه عليه نسك وغيره لانسك عليه وذكر أن على من فرق الحجة

وكذا قال ابن حزم واستدل بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر واستدل بالعموم.

المذاهب:

المالكية: لا أضحية على الحاج.

الحنفية: لا أضحية على المسافر فإن كان الحاج مسافرا فلا أضحية عليه.

الشافعية: استحباب الأضحية للحاج وغيره.

الظاهرية: إن صح نسبة قول ابن حزم إلى الظاهرية فإن قولهم هو قول الشافعية باستحباب الأضحية للحاج كغيره.

الحنابلة: لم أقف على نص للإمام أحمد في هذه المسألة ولم أجدها عند الخرقي في مختصره ولا ابن قدامه في المغني ولا المرداوي في الإنصاف ولا الحجاوي في الإقناع ولا ابن قدامه في المقنع ولا الحجاوي في الزاد ولا البهوتي في الروض ولا ابن القاسم في حاشيته الروض.

سوى مقولة للبهوتي في كشاف القناع:

(وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى مَا يُضَحِّي بِهِ).

غير أنهم لا يذكرون أن من شروط الأضحية ألا يكون حاجا ولا مسافرا ولعل السبب في ذلك عدم ورود نص عن الإمام أحمد في هذه المسألة مع الأخذ في الإعتبار أن جماعة من متأخري الحنابلة ما فتئوا ينقلون عن ابن تيمية أن ما يذبح بمنى إنما هو الهدي، والله تعالى أعلم.

قال ابن رجب في القواعد:

اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ.

قال ابن مفلح في الفروع:

قال شيخنا (أي ابن تيمية): كل ما ذبح بمكة يسمى هديا

ثم قال ابن مفلح وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هدي

والذي يظهر لي والعلم عند الله هو القول الأول أن الحاج لايضحي لقوة ما استدلوا به وسلامتها من المعارض

والله تعالى أعلم

جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب النافع

وأود أن ألفت نظرك إلى أن رأي الشيخ الألباني في هذه المسألة أن الحاج يجب عليه الأضحية في بلده الذي خرج منه إلى مكة ولقد وجدت كثيرا مما ذكرته نفيا للأضحية في مكة فما رأيك بهذا القول.

وهو أنه لا ذبح للأضحية في مكة

ولكن أهل المسافر يضحون في غيبته

ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:12 م]ـ

هذه فتوى ابن عثيمين رحمه الله

http://salafien.com/opinions/fatwas-worship/513-shhshhshh-shhshshshh-shshhshshsh-sh.html

http://salafien.com/opinions/fatwas-worship/513-shhshhshh-shhshshshh-shshhshshsh-sh.html

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير