تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[08 - 03 - 04, 11:06 م]ـ

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -

(وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن)

اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 259

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - بعد كلام له حول ذبائح أهل الكتاب

(والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي لأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن لا نستحله فليس كل ما استحلوه يحل لنا ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح فالحاظر أولى أن يقدم ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أحدثوه)

دقائق التفسير ج: 2 ص: 133

ـ[المؤمّل]ــــــــ[09 - 03 - 04, 06:39 م]ـ

أحسن الله إليكم جميعاً ..

تصحيحاً لقصدي في عبارتي السابقة ((إلآ إذا قلنا: كل كفر أكبر مخرج من الملة)). هو ((إلآ إذا قلنا: كل كفر أكبر مختلف فيه مخرج من الملة.

لأني رأيت تعليقاً لحامد الفقي في فتح المجيد على كلام شيخ الإسلام ابن تيمة في الذبح لغير الله وقد نقله الأخ أبو عمر الناصر قارئه يظن أن شيخ الإسلام يرى الحرمة فقط، فعلق وقال (بل يكون هذا الذبح شركا أكبر) .. فطلبت إيراد الأدلة على هذه المسألة ابعاداً للخلاف فيها وهو ظاهر.

وكذا الحال في الأمور المختلف فيها بين أهل العلم هل هي شرك أكبر أم أصغر، هل نقطع بأنها مخرجة من الملة، كسب الصحابة و تارك الصلاة وغيرها؟؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:16 م]ـ

أخي الفاضل المؤمل .. لايوجد تعارض بين كلام شيخ الإسلام وما ذكرته.

فالحرمة تطلق على الفعل المنهي عنه نهياً جازماً، سواء أكان صرف عبادة لغير الله، وهذه هي الشرك، أو كان اقتراف إثم آخر ليس من قبيل صرف العبادة لغير الله كسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه كفر أكبر مخرج من الملة، كالشرك، وقد تكون دون ذلك الزنى وشرب الخمر وهي كبائر، وقد تكون معاص أقل خطراً من هذه كاللمم.

أما الشرك الأكبر والذي هو صرف عبادة لغير الله فهو كفر أكبر مخرج من الملة كقتل الأنبياء وامتهان المصحف.

والدليل على أن صرف العبادة لغير الله شرك لايجوز قول الله (إياك نعبد وإياك نستعين) أي لانعبد إلاّ إياك. وقوله: (ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين).

والآثار كثيرة مشهور ذكر الإخوة بعضها.

والدليل على أن هذا الذنبالشرك) كفر أكبر وذنب لايغفر قوله تعالى: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) الآيتان.

والأدلة على هذا من السنة كثيرة معروفة.

ـ[الياسي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 07:50 م]ـ

عندي اشكال بسيط وهو اذا صلى بقصد ان يراه الناس فهل هذا الفعل يدخل في صرف عبادة لغير الله فيكون كفرا اكبر.

ـ[حارث همام]ــــــــ[10 - 03 - 04, 08:36 م]ـ

.. هكذا قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته.

ولكن له أقسام وصور تخرجه عن هذا الحد إلى حد الشرك الأكبر، وأخرى تجعله دون الشرك الأصغر.

فالنفاق الأكبر من قبيل الرياء، وهو كفر أكبر وذنب لايغفر، وفيه يكون الرياء في أصل العبادة.

ومن الرياء ما يطرأ أثناء العبادة، ومنه ما يصاحب العبادة، ومنه ما يكون بعد الفراغ من العبادة، كالفرح بحمد الناس وثنائهم.

ولهذا جعل بعض أهل العلم الرياء من قبيل الشرك الخفي، ثم قسموا الشرك الخفي إلى أكبر وأصغر كسائر الأفعال الشركية، فجعلوا النفاق الأكبر من الشرك الخفي وهو شرك أكبر، والنفاق الأصغر من الشرك الخفي وهو دون الشرك الأكبر.

وإجمالاً فمن أنشأ الصلاة للناس حتى يروه فقد أتى شركاً أكبراً وهو صلاته لأجل الناس، أما إن أنشأها لله ثم حسنها لرؤية الناظرين فهو شرك أصغر ولايدفعنك كونه أصغر فتستصغرنه. نسأل الله أن يتجاوز عنا.

ـ[ابن زهران]ــــــــ[11 - 03 - 04, 04:04 ص]ـ

الصلاة أمام الناس ليست شركا على الإطلاق

لكن لا بد أن تقف على السبب من إظهاره الصلاة أمامهم حتى تقف على الحكم بعد ذلك

فقد ثبت في السنة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للناس بغرض تعليمهم فمثلا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال (قوموا صلوا حتى أصلي لكم صلاة رسول الله)

وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ للبخاري (أنه كان يصلي بهم، فيكبر كلما خفض ورفع، فاذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم).

فإن ثبت أنه يصلي لهم من أجل تعليمهم فلا شيء في ذلك.

أما إن قصد من هذه الصلاة الرياء فهذا ما يدخل في باب الشرك الخفي نسأل الله العافية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير