تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صحيح: رواه أيضاً أحمد و الحاكم و الشافعي و ابن خزيمة و ابن حبان و ابن الجارود و قال الترمذي و الحاكم صحيح. و قال الدارقطني حديث ثابت و صححه ابن معين و البيهقي و الحازمي و هو على شرط البخاري بكل حال. و عده السيوطي من الأحاديث المتواترة. و نقل ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنه رواه تسعة عشر صحابياً. و نقل البعض عن ابن معين أنه لا يصح رده ابن الجوزي و غيره بل أفردوه بتأليف.

===

حديث يناقضه:

عن (طلق بن علي) قال: جاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟ قال و هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه. لأصحاب السنن

رواه أيضاً أحمد و الدارقطني و صححه عمرو بن علي الفلاس و قال هو عندنا أثبت من حديث بسرة و روى عن علي بن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة. قال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة و صححه أيضاً ابن حبان و الطبراني و ابن حزم. كما ضعفه الشافعي و أبو زرعة و الدارقطني و البيهقي و ابن الجوزي. و ادعى فيه النسخ ابن حبان و الطبراني و ابن العربي و الحازمي و آخرون

السؤال هل الحديث الثاني صحيح؟ فقد أشكل عليّ أمره. فظاهر إسناده أنه صحيح، لكن هل له علة؟ وهل هو أصح أم الحديث الأول؟

ثم هل من الممكن الجمع بين الحديثين بغير دعوى النسخ، إذ أن حجتها ضعيفة على ما يبدو.

عبدالرحمن الفقيه

بالنسبة للحديث الثاني وهو حديث طلق بن على الحنفي ففيه ضعف من جهة قيس بن طلق بن على وقد وقع فيه خلاف في توثيقه ولالأقرب ضعفه

وهذا ما وقفت عليه من كلام أهل العلم عليه

(من نقل عنه ثوثيقه)

قال العجلي (تابعي ثقة) وذكره ابن حبان في الثقات وذكر عثمان الدارمي أن سأل ابن معين عن (عبدالله بن النعمان عن قيس بن طلق؟ قال شيوخ يمامية ثقاتن)

وفي سؤالات أبي داود لأحمد (قلت لأحمد قيس بن طلق قال ما أعلم به بأسا قلت لأحمد فحديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر، أي من يرى مس الذكر)

(من نقل عنه تضعيفه)

قال الخلال عن أحمد (غيره أوثق منه) ونقل الذهبي في الميزان تضعيف أحمد له

ونقل الدارقطني في السنن عن يحي بن معين (قد أكثر الناس في قيس ولا يحتج به) وقال الدارقطني (ليس بالقوي) وذكر ابن أبي حاتم في العلل (1/ 48) (سألت أبي وأبي زرعة عنه فقالا ليس ممن تقوم به الحجة)

وقال أبو زرعة في كتاب الضعفاء (3/ 823) (قيس لاتقوم به حجة)

وقال الشافعي (قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره)

كلام العلماء حول الحديث:

ممن صححه ابن حبان بإخراجه في صحيحه وقال الطحاوي (حديث ملازم حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في اسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما روينا أو من الآثار المضطربة في أسانيدها ولقد حدثني ابن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبدالعظيم العنبري يقول سمعت علي بن المديني حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة) (وقد ذكر البيهقي في السنن (1/ 136) قصة تدل على رجوع علي بن المديني عن تصحيحه للحديث وقوله بنقض الوضوء بمس الذكر) وقال الفلاس حديث قيس أثبت من حديث بسرة (ولا يقتضى هذا تصحيحه) وقال الترمذي (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب) (ولايقتضى ذلك تصحيحه)

تقدم قول الإمام أحمد

(قلت (أبو داود) لأحمد فحديث مس الذكر، أي شيء تدفع؟ قال: هذا أكثر، أي من يرى مس الذكر)

وكذلك الشافعي (قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره)

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 48) (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في مس الذكر وضوء قالا لا فلم قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهناه (في المطبوع ووهمام والتصويب من المخطوط))

وممن ضعف الحديث الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي

فتبين مما سبق أن من وثق قيس فقد روى عنه تضعيفه ولعلهم يقبلونه في غير الأحكام وأما ثوثيق العجلي وابن حبان فهما متساهلان

وتبين أن الذي ضعفوا الحديث هم أئمة هذا الشأن

ولعل الأرجح تضعيف هذا الحديث

وأما حديث بسرة فهو صحيح كما بينه الدارقطني في العلل بيانا شافياكما في المخطوط (5/ 196ب_197أ) وقد قال البخاري (هو أصح شيء في الباب) وصححه ابن معين كما نقله ابن عبدالبر في الإستذكار

وقد ثبت الحديث في الوضوء من مس الذكر عن غير بسرة مرفوعا

فقد قال أحمد (حديث أم حبيبة صحيح) كما في العلل للخلال وصححه أبو زرعة كما نقله الترمذي

والقول بوجوب الوضوء من مس الذكر هو الأقوى

والله تعالى أعلم

القلم الحيران

سؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ أبو عمر حفظه الله وبارك في علمه ونفع به.

هل المقصود في مس العورة بدون حائل وهل هذا خاص للذكور دون الإناث واذا اغتسل المرء من الجنابه فهل يجب عليه الوضوء أم يكفيه الغسل.

وجزاكم الله خيرا

عبدالرحمن الفقيه

بالنسبة لمس الفرج سواء كان للرجل أو المراة فيجب عليه الوضوء وهذا اذا كان بدون حائل أما اذا مسه بحائل فلا يجب عليه الوضوء

وبالنسبة لغسل الجنابة فيستحب الوضوء قبل الغسل وهو السنة ولا ينبغي أن يتركها

لكن لولم يتوضأ فيكفيه غسل جسده كاملا

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير