تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما السؤال بخصوص قضية العين: فان اكثر من يحتج بها من الاهل الاصول انما يستخدمونها أذا خالفت هذه القضية أصلا من الاصول عندهم او مانعت القياس وضادته فيقولون قضية عين لاعموم لها.

ولذا أنكر بعض المتأخرين هذه المسألة بالكلية وجعلها طاغوت لمنع العمل بالنص.

والحق ان قضايا الاعيان واقعه لكن لابد من دليل يدل على عدم عموم هذه القضية وتخصيصها بالمواقع لها , وذلك بالنص او القرينة القوية كأن ينص الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ان هذا الحكم او الوصف خاص بالمحكوم فقط. فيصح ان تكون قضية عين لاعموم لها.

أو تخالف اصلا ثابتا مقطوعا به ضرورة.


أما قولكم: طلب منى بعض الاخوة فى مصر قراءة كتاب فىاصول الفقه الحنبلى فبأى كتاب تنصح للمبتدئين؟

فهذا يعتمد على الطالب فان كان قد الم بمقدمات الفن وفهم قواعده فهما اجماليا كأن يكون قرأ في بعض المختصرات كمختصر السعدى او ابن عثيمين في الاصول او حتى لو كانت في غير المذهب الحنبلي ككتاب ابو زهرة وغيرها.

فاني ارى له ان يشرع في كتاب (قواعد الاصول ومعاقد الفصول) وهذا الكتاب المختصر من أجل كتب اصحابنا المختصرة في الاصول.

وهذا الكتاب من الكتب المهجورة ظلما وهو للعلامة صفى الدين عبدالمؤمن البغدادي وقد اختصره من كتاب له في الاصول اكبر منه.

وهو كتاب نفيس في بابه لدقة اختصاره وجودة انتقاءه للحدود والشروط مع جودة الترتيب.

أما بقية مختصرات الاصحاب ففيها صعوبة على المبتدى كالبلبل للطوفى الذي اختصر فيه الروضة و مختصر التحرير. وغيرها.

ولو شرع في كتب أصول غير الحنابلة المختصرة فانه يصح هذا منه للتقارب في المنهج الكلي والاصول (الا الحنفيه) فيشرع في الورقات مثلا او كتاب عبدالوهاب خلاف وان كان اقرب الى طريقة الحنفيه لكن لغته عصريه سهله اوغيرها.

انما تحذره مما دُس في الاصول مما يخالف منهج أهل السنة والجماعة و وقع فيه بعض الاجلاء كمباحث الامر والنهى ومباحث الحسن والقبح ومادخل تحتها كشكر المنعم وحكم الاعيان قبل ورود الشرع وكثير من المباحث التى دس فيها المتكلمة مذاهبهم الباطلة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير