>
ـ[محب ابن تيمية]ــــــــ[10 - 03 - 04, 12:17 ص]ـ
السلام عليكم أحبتي
أحب أن استفسر عن حكم القزع
هل هو مكروه أم محرم
كنت مع الشباب فبعضهم قال مكروه والآخر قال محرم وآخر قال إن كانت القصد التشبه فهذا المحرم والقزع مكروه
فالذين قالوا أنه محرم استدلوا بنهي النبي عن القزع والنهي يقتضي التحريم وأن النبي لما رأى الصبي قال احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا أمر واستدعاء النبي للحلاق ليحلق ال جعفر كما في ابي داوود بإسناد صحيح , وايضا قالوا وأن القزع في هذا الوقت لا يكون إلا تشبهاً مثل الكابوريا والمدرج وغيرها من القصات السخيفة
فما هو رأيكم ,, وجزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[10 - 03 - 04, 02:34 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14854&highlight=%E3%CD%E3%CF+%C7%C8%E4+%C7%C8%D1%C7%E5%E D%E3http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=14854&highlight=%E3%CD%E3%CF+%C7%C8%E4+%C7%C8%D1%C7%E5%E D%E3 (http://)
ـ[محب ابن تيمية]ــــــــ[10 - 03 - 04, 03:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وجزى الله شيخنا محمد البراهيم رحمه الله خيراً
لكن
هل أنت مع الرأي الأول أم الثاني أم الثالث؟؟
ورأيك يهمني اخي المسيطير
ـ[نصب الراية]ــــــــ[11 - 03 - 04, 09:54 ص]ـ
أنت ذكرت قاعدة هامة وهي: أن النهي يقتضي التحريم، إلا إذا جاءت قرينة، تصرف النهي إلى الكراهيه، وليس ثمت قرينة، إذا يبقى النهي على حاله، هو التحريم. والله الموفق
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[14 - 03 - 04, 03:33 ص]ـ
شكرا لأخي الموحد على موضوعه الذي ذكر فيه ما ذكر من تسرع الكثيرين لإطلا ق الأحكام الشرعية دون تبصر. إلى الله المشتكى.
أما عن القزع فقد اطلعت على كلام الإخوة: محب الدين ابن تيمية ونصب الراية والمسيطر جزاهم الله خيرا ونفعني والمسلمين بعلمهم
فأحببت أن أقول أن القزع في الأصل مكروه بإجماع المسلمين وقد نقل ذلك النووي والطيبي، وهي كراهة تنزيه كما ذكره النووي رحمه الله
لكن إن كان فيه تشبه بالكفار فمعلوم أن الصحيح تحريم ذلك.
وهل يشترط في التشبه أن يقصد المرء أن يكون بفعله ذلك متشبها؟ لا على ما حققه شيخ الإسلام رحمه الله، وبذلك يعلم أن قصات اليوم مما يفعله شبابنا تقليدا لتلك العجول والأذناب محرم لهذا الأمر وإن لم يقصدوا التشبه. أكتفي بهذا لضيق الوقت والله أعلم.
ـ[محب ابن تيمية]ــــــــ[15 - 03 - 04, 11:02 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي نصب الرايه
وابو يحيى التركي ,, جزاك الله خيراً ,, هل عندك قول شيخ الإسلام؟
أو المرجع فقط
وجزاكم الله خيرا
ـ[المنهال]ــــــــ[16 - 03 - 04, 07:15 م]ـ
قال شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط (220) ط دار عالم الكتب وتوزيع وزارة الشؤون الاسلامية (مجلد واحد) في كلام جاء فيه (ينهى المؤمنون عن ظاهره وان لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[20 - 03 - 04, 11:46 ص]ـ
معذرة على التأخر ودونك النقول:
قال النووي في شرحه على مسلم 14/ 101 {وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة ـ بضم القاف ـ والقفا للغلام. ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث}
وقال المناوي في فيض القدير 1/ 201 {فإن الحلق لبعض الرأس وترك بعضه مثلة ويسمى القزع فهو مكروه مطلقا تنزيها إلا لعذر سواء كان لرجل أو امرأة ذكره النووي، وسواء كان في القفا أو الناصية أو الوسط خلافا لبعضهم}
وقالة المناوي الأخيرة لا تفيد أن بعضهم يحرم القزع، إنما تفيد أن المناوي يعتبر الحلق في تلك المواضع من القزع فلذا هو مكروه عندهم، أما البعض الذين أشار إليهم المناوي فيرون أنه ليس بقزع فلذا هو مباح عندهم.
ولتعلم ذلك جيدا ينبغي لك أن تعلم أن العلماء اختلفوا في ماهية القزع لا في حكمه ودونك بيانه:
قال ابن حجر في الفتح 10/ 365 {قال النووي: الأصح أن القزع ما فسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصبي مطلقا، ومنهم من قال:هو حلق مواضع متفرقة منه. والصحيح الأول، لأن تفسير الراوي غير مخالف للظاهر فوجب العمل به، قلت: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا}
وقال المناوي ـ بضم الميم ـ {وفهم من إطلاقه عموم النهي كما لو ترك منه مواضع متفرقة أو حلق الأكثر وترك محلا واحدا}
وقال القرطبي في المفهم 5/ 441 {لا خلاف في أنه إذا حلق من الرأس مواضع وأبقيت مواضع أنه من القزع النهي عنه، لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك، واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس وترك منه مواضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حلق موضعا وحده وبقي أكثر الرأس، فمنع من ذلك مالك، ورآه من القزع النهي عنه}
فيتحصل بذلك أن للعلماء في تفسير القزع وتعريفه قولان:
1 - القزع حلق الرأس في مواضع، وترك مواضع، وهذا موافق للغة، فعليه لو حلق جميع الرأس وترك منه جزءا كالناصية أو العكس فلا يسمى قزعا ولذا لا يكون مكروها
2 - القزع حلق بعض الرأس مطلقا، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية في آخرين، وصححه فيما ـ سبق بيانه ـ النووي وابن حجر والمناوي وكذلك الطيبي في آخرين.
هذا ماتيسر لي بيانه والله الموفق.
¥