تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الإشتراك في الجمعيات]

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[12 - 03 - 04, 07:58 ص]ـ

سألني أحد الإخوة عن حكم الإشتراك في الجمعيات فوعدته بالبحث عن هذه المسألة فوصلت بعد البحث إلى نتائج أردت أن يستفيد منها الأخوة في الملتقى و يفيدوني كذلك بإيضاح أو زيادة أو رد مشكورين

[حكم الإشتراك في الجمعيات]

المسألة الأولى: حكم هذه الجمعيات

صورة هذه الجمعيات أن يجتمع مجموعة من الأشخاص على دفع مبلغ شهري يأخذ هذا المبلغ المجموع كل شهر واحد من المساهمين

و هذه الجمعيات جائزه لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2) سورة المائدة و هذه الجمعيات من باب التعاون على البر و التقوى.

و لأن الأصل في المعاملات الحل و هذه من المعاملات و الأصل في المعاملات البحث عن دليل التحريم لا دليل الجواز لقوله تعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (145) سورة الأنعام.

المسألة الثانية: هل هذه تدخل في تحريم القرض إذا جر منفعة

هذه الصورة لا تدخل في حكم القرض إذا جر منفعة لأن المراد بالتحريم في القرض الذي جر منفعة هو وجود منفعة زائدة على القرض و هذا هو الربا و أما إذا ردت هذه المنفعة كما في هذه الجمعيات حيث ترد هذه المنفعة إذا حان دور كل مساهم فلا يكون فيه أي زيادة فكل يأخذ القرض و معه المنفعة ثم ترد هذه المنفعة إلى صاحبها في وقته فجاز استعارة المنافع كما جاز استعارة الأعيان فلو أن شخصا قال لصحابه هلا سمحت لي بأن أسكن دارك هذا العام على أن أسكنك داري في العام المقبل أو اسكنك داري متى ما احتجت لذلك جاز و لا يكون هذا محرما بل من حرم مثل هذا لم يعلم حقيقة المراد بحرمة القرض الذي جر منفعة و هذه الصورة أشبه ما تكون بالسفتجه حيث يتنفع كلاهما من الآخر قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في السفتجه (الصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق فى نقل دراهمه الى ذلك البلد و قد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد و أمن خطر الطريق فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض و الشارع لا ينهى عما ينفعهم و يصلحهم و إنما ينهى عما يضرهم).

المسألة الثالثة:

بمن يبدأ في أخذ الجمعية؟

الأصل أنه إذا تساوت الحقوق سواء كانت في المنافع أو الأعيان يلجأ إلى القرعة قال شيخ الإسلام بن تيمية (فان القرعة انما تكون مع استواء الحقوق وعدم امكان تعيين واحد وعلى نوعين

احدهما ان لا يكون المستحق معينا كالمشتركين اذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرعة وكالعبيد الذين جزأهم النبى ثلاثة اجزاء وكالنساء الاتى يريد السفر بواحدة منهن فهذا لانزاع بين القائلين بالقرعة انه يقرع فيه.

والثانى ما يكون المعين مستحقا فى الباطن كقصة يونس والمتداعيين وكالقرعة فيما اذا اعتق واحد بعينه ثم انسيه وفيما اذا طلق امراة من نسائه ثم انسيها او مات او نحو ذلك فهذه القرعة فيها نزاع واحمد يجوز ذلك دون الشافعي).

ثم لو رأى المساهمون أن أحدهم يحتاج إلى هذه الجمعية أكثرهم من غيرهم و تنازلوا و قدموه لجاز بل هو مما يثابون عليه لقول النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة …).

و هو حق لهم فجاز للمسلم أن يتنازل عن حقه لقول النبي صلى الله عليه و سلم (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).

المسألة الرابعة:

هل هذا المال تجب فيه الزكاة؟

نعم هذا المال تجب فيه الزكاة لأنه مملوك لصاحبه مقدرو عليه و إن كان لأجل و المقترض غير مماطل قادر على دفع الأقساط شهريا و ذلك إذا بلغ نصابا و حال عليه الحول.

المسألة الخامسة: هل يأخذ من نظم هذه الجمعية ثمنا مقابل تنظيمه لهذه الجمعية؟

من نظم هذه الجمعية و قام عليها سواء كان مشتركا في هذه الجمعية أم لا و ذلك بأن يجمع الأقساط الشهرية للجمعية و يرتب الدور بالنسبة للمشتركين و يحفظ المال هذا لاشك أنه قدم منفعة للمشتركين فجاز له أخذ مقابل لهذه المنفعة سواء هذا المقابل من مال الجمعية أو مبلغ خارج الجمعية يدفعه له المشتركون و هذا لا علاقة له بالربا المحرم.

و الله اعلم

و قد سمعت شريط للشيخ بن عثيمين رحمه الله سأل عن هذه المسألة فأجاب بإجمال تقريبا بمثل ما توصلت إليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير