تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[13 - 03 - 04, 07:15 ص]ـ

و أما قول الشيخ (أن في ذلك مخاطرة , بحيث لو مات المدين لزملائه , أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة أخرى , أو فُصل من الوظيفة , أو تقاعد؛ لضاع على زملائه حقهم الذي لديه , أو صعبت مطالبته به).

فحكم هذا التقارض حكم الدين و كل ما ذكر يلزم يلزم الدين كما يلزم التقارض المتبادل.

فأما مسألة موت المدين فكذلك يلزم في الدين فلو مان المقترض فهل يسقط حق المقرض بسبب موت المقترض.

و أما مسألة نقله من العمل أو فصله من الوظيفة أو تقاعده فمسألتنا أعم من مجرد اجتماع موظفي دائرة معينة على جمعية بل المراد اجتماع مجموعة من الناس على مثل هذه الجمعيات و بيان حكمها.

ثم لو فرض جوازها فه مثل هذه الإيرادات تدل على تحريم مثل هذه الجمعيات.

فلنفرض أن موظفا في دائرة معينة اقترض من أحد الموظفين قرضا ثم فصل المقترض من علمه أو تقاعد أو نقل من عمله فهل يصعب على المقرض المطالبة بحقه و هذا يلزم أن أصل الإقتراض حرام لوجود مثل هذه المخاطر.

و العجب أن الشيخ نقل كلاما لابن القيم رحمه الله في تحريم الغرر فقال (قال العلامة ابن القيم في بيان الغرر المنهي عنه؛ قال.

" لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم , فنهى عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر , والله حرم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي - حرمه الله تعالى - وهذا إنما يكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يجعل له مال الآخرة قد يحصل له وقد لا يحصل , فهذا هو الذي لا يجوز " اهـ. من " زاد المعاد " (4/ 268).

وهذا ينطبق على ما لو تعذر الاستيفاء في مسألتنا من أحد المتقارضين؛ لموت , أو انتقال من الوظيفة؛ كما ذكرنا.).

فنقول للشيخ ثبت العرش ثم انقش أثبت أن هذا من الغرر أو من القرض الذي لا يمكن استيفاءه ثم احكم عليه و أنزل كلام ابن القيم ثم كما ذكرنا لو صح هذا الأمر لكان لازما فقط لصورة معينة و هي صورة الموظفين في دوائرهم و لا تكون حكما عاما على جميع الجمعيات و مع ذلك هذا الكلام غير صحيح كما ذكرنا أن هذا تصور غير صحيح و أن مثل هذا ممكن استيفاءه كما أمكن استيفاء الدين المحض و يلزمه ما يلزمه.

ثم لو قلنا بتوثيق مثل هذه الجمعيات و كتابتها و إلزام من دخل هذه الجمعيات بالدفع حتى لو فصل من عمله أو تقاعد أو انتقل و متى ما استوفي منه الحق جاز له بعد ذلك الخروج من هذه الجمعية او الإستمرارا فهل يزول هنا هذا المحظور أم لا؟؟؟.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[13 - 03 - 04, 07:41 ص]ـ

وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " (1/ 361 – 162)

" واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز , وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط؛ جاز. واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه , وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما " اهـ.

وقال المرداوي في " الإنصاف " (5/ 131):

" أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز " اهـ.

إجماع بن هبيرة خاص فيمن اقترض قرض

لا شك في صحة الإجماع على أن القرض إذا جر منفعة من غير مقابل و كذلك على

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[13 - 03 - 04, 07:51 ص]ـ

وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " (1/ 361 – 162)

" واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز , وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط؛ جاز. واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه , وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما " اهـ.

وقال المرداوي في " الإنصاف " (5/ 131):

" أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز " اهـ.

إجماع بن هبيرة خاص فيمن اقرض قرضا و اشترط على المقترض منفعة معينة من غير مقابل و هذا لا نخالف فيه بل نرى انه متى ما استفاد منه منفعة حتى لو كانت من غير شرط و لم تجر بها العادة فهي داخلة في تحريم القرض إذا جر منفعة.

و من هذا الباب اجماع كذلك اجماع المرداوي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير