تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:14 م]ـ

إذن مسألتنا خلافية، والظاهر أنه خلاف سائغ، لا ينكر فيه على المخالف، فلكل استدلاله ووجهته، لكن عنَّ لي أمر قد يحل لنا إشكالا كبيرا، ألا وهو أن من حرم هذه الصورة من المعاملات إنما حرمها لقاعدة "كل قرض جر نفع -مشروط- فهو ربا. ومن فروعها أقرضني أقرضك، ونزل هذه الصورة على مسألتنا، وهي لا تتنزل عليها - إلا في بعض صورها-.

وتوضيح ذلك أن الجمعيات التي لا يشترط فيه أن تدوم لأكثر من دورة ليس فيها أقرضني أقرضك، وإنما هي إقراضك على أن تقضيني، بمعني أن الذي يقبض هذه الجمعية يكون قد اقترض من أصحابه جميعا، وسيقضيهم بعد ذلك ما لهم عليه واحدا بعد واحد. وليس فيها أن سيقرض أحداً أقرضه.

لكن إذا اشترط عند تأسيس الجمعية أنه لابد من استمرارها لدورتين فأكثر على أن من قبض أولا سيكون بعد ذلك وهو الأخر قبض والعكس، فهنا تتأتي الصورة التي قيل بمنعها، والله أعلم.

وعليه فالخلاف الذي ذكرتُ أنه من جنس الخلاف السائغ أنفاً، إنما يتنزل على صورة من صور الجمعيات، وليس على جميع صورها، فليتدبر!!!!

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير