[سؤال عن حديثين]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:47 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أرجو نقل حكم هذين الحديثين عن أحد من الأئمة ....
الأول: ((إذا وجب المريض فلا تبكي باكية))
الثاني: ((إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها))
حيث يستدل الأصوليون بهذا الثاني على كون النية معتبرة من الكافر إن فعل بها الخير
و جزاكم الله تعالى خير الجزاء
ـ[أبو نايف]ــــــــ[19 - 03 - 04, 08:50 ص]ـ
حديث: (فإذا وجبت فلا تبكين باكية).
صححه
الإمام ابن حزم رحمه الله تعالي في (المحلي 9: 441) (مسألة 1819) قال: للخبر الثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من طريق مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أن جابر بن عتيك أخبره (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوي القتل في سبيل الله) فذكر - عليه الصلاة والسلام فيها (والمرأة تموت بجمع شهيد).
قال أبو محمد: وهي التي تموت في نفاسها، والتي تموت بكراً لم تطمث.
والإمام الحاكم رحمه الله تعالي في (المستدرك 1: 498) قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته مدنيون قرشيون وعندي حديث مالك جمع مسلم بن الحجاج بدأ بهذا الحديث من شيوخ مالك.
والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالي في (الفتوحات الربانية 4: 136): هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وابن حبان في موضعين من صحيحه والحاكم. (موسوعة الحافظ الحديثية 2: 49)
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 03 - 04, 12:13 م]ـ
الحديث الأول:
قال الإمام مالك في الموطا
عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فأسترجع رسول الله وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله إن الله قد أوقع أجره علي قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله فقال رسول الله الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير
967 حديث إذا وجب فلا تبكين باكية رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من رواية جابر بن عتيك ((بأسانيد صحيحة)) لا جرم استدركه الحاكم وقال صحيح الإسناد
وقال الذهبي في كتاب الكبائر
الكبيرة التاسعة والأربعون
قال أصحاب الشافعي ويجوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى ((للحديث الصحيح)) فإذا وجبت فلا تبكين باكية وقد نص الشافعي والأصحاب أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم وتأولوا حديث فلا تبكين باكية على الكراهة والله أعلم
وأخرجه الحاكم وصححه وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه.
الحديث الثاني
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه
41 قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 99)
41 قال مالك هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبة أخبرناه النضروي هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن إدريس قال حدثنا هشام
بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به
وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم حدثنا مالك فذكره أتم مما هنا كما سيأتي
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع والبزار من طريق إسحاق الفروي والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أويس كلهم عن مالك
وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وروايته شاذة ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ورويناه في الخلعيات
وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره
((وقال الخطيب هو حديث ثابت))
وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله) انتهى.