قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحاصل أن المقصود من الحيل أنها لا تجوز وأن الأعمال بالنيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيات ..... )) فليس لأحد أن يتحيل على محارم الله بأي صوره بل يجب أن يحذر الحيل فإنها من عمل اليهود قبحهم الله ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ـ ((لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)) فلا يجب أن يتحيل للربا بأي حيله بل يجب الحذر وأن تأتي الأمور على وجهها ولهذا حذر العلماء من الأشياء التي توصل إلى الباطل بالحيل مثل بيع العينة يبيع سلعه إلى أجل ثم يأخذها بأقل حيله على أن يقرضه ألفاً بألف وخمسمائة هذا لما عرف أن هذا حرم باعه سلعه بـ[1500] إلى أجل ثم اشتراها منه بـ[1000] فصار المعنى أنه أعطاه [1000] بـ[1500] ولهذا جاءت نصوص بتحريم هذه الحيلة، أما مسألة التوّرق فليست من هذا الباب وهي [ .......... ] المعروفة في صفة التوّرق كونه يشتري سلعه إلى أجل يعني محتاج ثم يبيعها هو على الناس ليقضي حاجته ليتزوج، ليقضي ديناً ليعمر سكناً إلى أشباه ذلك لا بأس هذا يقال له تورق وهذه ما فيها حيله على الناس اشترى من زيد غنماً أو إبلاً أو أرض إلى أجل معلوم بأقساط معلومة ثم باعها نقداً على الناس حتى يستفيد من هذا المال المنقود بقضاء حاجاته الحاضرة من زواج أو استئجار من سكن أو عمارة مسكن أو نحو ذلك.أ. هـ
سئل رحمه الله تعالى: ـ لو باعها على من اشتراها منه؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: هذا بيع العينة إذا باعها بأقل صار بيع عينة.
تابع السؤال السابق: ـ وأيضاً لو طلب من بائع شراء سلعه من محل آخر ثم بيعها عليه؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: إذا اشتراها له لا بأس لكن ما يجوز البيع إلا بعد أن يتم الشراء، التجار هكذا يشترون ثم يبيعون، إذا اشتراها وحازها وملكها ثم باعها على زيد أو عمر أو عليك لا بأس، لا يجوز البيع إلا بعد الشراء.
السؤال: التوّرق من غير حاجة؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: الأصل داخل في قوله تعالى) إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (من المداينة والتجار هكذا.
الشيخ تقي الدين ابن تيميه رحمه الله كان يمنع ذلك وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: راجعته مراراً.
ولكن هذا القول قول ضعيف وإن إختاره الشيخ رحمه الله تعالى.
قولٌ ضعيف وفيه سد باب فيه رفق بالناس ورحمة للناس ليس كل أحد يستطيع أن يجد من يقرضه، هذه المعاملة فيها رفق بالناس ورحمة.
السؤال: ـ إذا كان البائع ماله نية أن يشتري السلعة من المشتري لكن ما وجد من يشتريها إلا هو؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ولو لا يبيعها عليه سد لباب الذريعة لا يبيعها عليه إلا برأس المال أو أكثر.
انتهى الجزء الثاني من تعليقات الشيخ العلامة أسد السنة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعلى وغفر له وأسكنه فسيح جناته على كتاب إغاثة اللهفان.
يليه إن شاء الله الجزء الثالث.
وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[23 - 03 - 04, 03:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثاني من تعليقات الشيخ العلامة أسد السنة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له على إغاثة اللهفان
قوله: ((يخلعها ليلبسها)) [دار ابن الجوزي صفحـ (587) ــــة / المكتب الإسلامي صفحـ (503) ــــة]:
قال الشيخ رحمه الله وغفر له: كذا.
قال القاري: نعم
قال الشيخ رحمه الله وغفر له: أو يسلبها.
قال القاري: يلبسها الباء بعد اللام.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ما معناها؟.
الأقرب يسلبها يأخذ منها فلوس ماله قصد إلاّ [الاستيلاء] على المال أساء عشرتها حتى يسلبها مالها يعني يقبض منها مالاً بغير حق.
سؤال: هناك بيع منتشر يأتى المشترى للبائع والسلعة ليست عنده ويقول أريد السلعة الفلانيه [ولا يتفقون على السعر] ثم يشتريها البائع ثم يبيعها عليه ويكون [البيع] بعد الشراء لكن معلوم أن قصد المشتري هو المال؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ولو مافي بأس إذا صار البيع بعد الشراء التجار هكذا.
¥