قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: والعينة معروفة هي التي يتعاطاها كثير من الناس المتساهلون، يأتى الإنسان إلى تاجر ويرغب في أن يعطيه ألف [1000] بألف ومائة [1100] أو يعطيه عشرة آلاف [10000] بأحد عشر ألفاً [11000] يعلمون أن هذا ربا لا يجوز فيتحيلون فيبيع السلعة بأحد عشر ألف أو بإثنى عشر مؤجلة ثم يبيعها عليه نقداً بعشرة آلاف فيأخذها منه، فالمعنى أنه أخذ عشرة ويدفع إثنى عشر أو ثلاثة عشر أو أكثر بحيلة البيع. تسمى عينة لأنها أخذ عين بدين، عينه أخذ عيناً بعشرة بدين وهو بثنتي عشرة أو أحدى عشرة أو أكثر من ذلك.
المتن
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (604 ــ 607) ــة/المكتب الإسلامي صفحـ (521 ـ 524) ــة]:
وأنت إذا تأملت الحيل .... وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الإيمان بالحيل.
التعليق:
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: هذه الحيل شرها عظيم كلما قلّ العلم قلّ الخوف من الله كثرة الحيل.
وهي تارةً لإستحلال الحرام كالمحلل والعينة وأشباه ذلك وتارة لإسقاط الواجب، الحيلة لإسقاط الواجب كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في حديث أبي بكر الصديق رضى الله عنه في الزكاة: إذا كانوا مجتمعين أربعين شاة أو خمسين أو ستين مثلاً فإذا قرب مجيء العامل تفرقوا حتى لا تجب عليهم الزكاة، كل واحد صار لحاله، هذا ما عنده إلا عشرين وواحد ما عنده إلاّ ثلاثين فإذا جاء العامل قال: أنا ما تم النصاب عندي فتسقط الزكاة.
وهو مختلط مع صاحبه كانوا أربعين جميعاً خلطه، عندما كانوا خليطيين عليهما الزكاة فيقتسمانها بينهم، فإذا دنى وقت العامل تفرقوا حتى لا تؤخذ منهم الزكاة لإسقاطها، لإسقاط الواجب.
وهكذا ما أشباه ذلك من السعي لإسقاط الواجبات بالحيل الكفارات أو زكاة أو دين أو غير ذلك.
المتن
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (608) ــــة / المكتب الإسلامي صفحـ (525) ــــة]:
وقال في رواية حبيش بن سندي في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها من يومه ويتزوجها: أيطأها من يومه؟ فقال: كيف يطأها هذا من يومه وقد وطأها ذاك بالأمس؟! وغضب وقال: هذا أخبث قول
التعليق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: والمعنى أنه يتحيل يشتريها اليوم وعليه أن يستبرأها بحيضه فلا يصبر فيعتقها ثم يتزوجها يقول: أنا ما استبحتها بملك إنما تزوجتها لأنها حرة والحرة ليس عليها إستبراء وهي غير مطلقة فيتحيل في إسقاط الإستبراء بالحيضه.
سؤال: قوله: [دار ابن الجوزي صفحـ (1/ 608) ـــة / المكتب الإسلامي صفحـ (525) ــة] في الرجل الذي حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: صحيح لأنها لو حملت قد نزلت إذا حملت فقد نزلت [ ....... ] من حالها حتى يخلص وإلاّ يكون عليه كفارة اليمين عليه إذا نزلت وكان قصده الحلف إن كان قصده المنع هذا فيه حل شرعي دون هذا كله.
سؤال: ـ الزيادة بالاقتراض إذا اقترض [1000] ويردها [1100] إذا كان محتاج جداً؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ما يجوز هذا.
هذا ردة عن الإسلام من أجاز الربا وقال أنه حلال. هذا منكر عند جميع العلماء.
سؤال: ـ التحايل عن الربا بتسميته فائدة؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: على كل حال التحايل منكر سواء سموه فائدة أو غير ذلك.
الإنسان يتفقه يعرف معناه يعرف الحكم الشرعي لابد يكون على بصيرة حتى يعرف الحيلة ويعرف الأصل.
سؤال: ـ الربا يقول: يجري في ستة أصناف ما عدا الستة أصناف فبيعوا كيف شئتم؟
أجاب الشيخ رحمه الله وغفر له: إذا كان يد بيد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح لا يباع شيء منها بالآخر مثل بمثله مضاعفة لكن إذا باعه بآخر يد بيد لا بأس ذهب بفضة يد بيد بر بشعير يد بيد ملح بتمر يد بيد لا بأس ولهذا قال فإذا اختلفوا الأصناف فبيعوا كيف شئتم يد بيد وهكذا ما أشبه يلحق بالبر كل ما أشبه من الذرة والدخن والأرز مثله وهكذا يلحق بالذهب والفضة ما أشبه من الموزونات.
¥