قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: وهذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تتخذ خلاً؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، وذلك سد لذريعة إمساكها الذي قد يفضي إلى شربها لكن لو تخلل بنفسها من غير قصد طهرت ورجعت إلى أصلها وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما أسكر كثيرة فقليله حرام)) ما أسكر كثيره ما أسكر الفاق منه فقليل الكف منه حرام كله سد لذريعة التساهل في هذا الأمر.
المتن
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (616) ــة / المكتب الإسلامي صفحـ (533) ـة]:
وعن الأنتباذ بالأوعيه التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها
التعليق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ونهيه عن النبيذ في الأوعيه للدباء والحنتم كان أولا ثم نسخ وأباح النبذ بها قال صلى الله عليه وسلم: غير آلا تشربوا مسكراً.
المتن
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (618) ــة / المكتب الإسلامي صفحـ (534) ـة]:
وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل
التعليق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: والمعنى أن العاقل لا يبيع درهم بدرهمين نقداً.
إيش السبب؟
ولا يبيع دينار بدينارين هذا ما يمكن يوافق عليه عاقل لكنه ذريعة إلى النساء يقول: عطني درهم وأعطيك درهمين بعد شهر أو بعد شهرين؟! هذا قد يقع للحاجه.
فسد الباب صلى الله عليه وسلم سد الذريعة.
المتن
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (618 ــ 619) ــة / المكتب الإسلامي صفحـ (535) ـة]:
ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض ....
... الى قوله: وكل ذلك سداً لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل.
التعليق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: طبعا ً كل ذلك وسيلة إلى الربا لأنه إذا أقرضه ألف ريال أو ألفين أو ثلاثة آلاف أو أكثر قد يهدي له هدية حتى يمهله وحتى ينظره.
يعطيه مزرعة يقول انتبه للمزرعة حتى أوفيك أو [يسر] عليه ثالث كل هذا من الربا الصريح لأنه إنما أقرضه لأجل هذه الزيادة.
يقول: أنا أسلفك عشرة آلاف لكن المزرعة تكون تحت يدي أستعملها وأستفيد منها حتى ترد إليّ القرض فيكون له فائده من المزرعة وكذلك الهدايا التى يهديها من قت أو فواكه أو غير ذلك كلها من أجل القرض.
سؤال: إذا كانت الهديه عند الوفاء؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: هذا بعد الوفاء لا بأس به.
إذا رد عليه المال وزاد ه فأن خير الناس أحسنهم وفاءً.
أما قبل لا.
سؤال: حتى إركاب الدابة؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: نعم حتى إركاب الدابه والسيارة يعطيه السيارة لأجل القرض.
أما إذا كان شيء عاده قبل القرض ما يخالف شيء عادي قبل القرض لا بأس به.
أما أنه أقرضه وأعطاه السيارة ينتفع بها هذا له شأن عظيم في الزيادة.
وهذا آخر الجزء الرابع من تعليقات الشيخ رحمه الله تعالى
ويليه إن شاء الله الجزء الخامس
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[02 - 05 - 04, 03:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أرحم شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وأرفع درجته في المهديين
للرفع
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[09 - 07 - 04, 11:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فهذا
الجزء الخامس
من تعليقات الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز على إغاثة اللهفان لإبن قيم الجوزية رحم الله الجميع وغفر لنا ولهم
سؤال:
هناك تاجر يشتري بضاعة بالمارك الألماني وعنده رصيد بالبنك هنا في السعودية بالريال فالبنك يقوم بتسديد البضاعة بالريال للمارك هل هذا جائز؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:
إذا كان يداً بيد لا بأس.
السائل: لكن هو يشتري بالمارك بريال؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: إذا إشتراها بالمارك الألماني ثم أعطاه سعودي أو دولار يد بيد ما في بأس.
السائل: لم يعطه البنك الذي أعطاه؟؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: إنما هو وكيله إذا كان وكيلٌ له ما في بأس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
المتن
¥