قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (621ــ 622) ــة / المكتب الإسلامي صفحـ (538 ـ539 ـ540ــ 541) ـة]:
ونهي عن التشبيه بأهل الكتاب وغبرهم من الكفار في مواضع كثيرة لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنه فأنه إذا أشبه الهديُ الهديَ أشبه القلب القلب ......
..... وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم ....
...... وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه.
التعليق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى نهي عن وسائل الشر حذر عباده من وسائل الشر، الأعمال التي تجر إلى الشر ينبغي للعبد أن يتقيها فمن ذلك قول من تشبه بمن غضب الله منهم، تحريم مشابهة المشركين لأنها تجر إلى أعمالهم، كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن تخصيص بعض الأولاد (أتقو الله وأعدلوا بين أولادكم) لأن التفضيل يفضي إلى الشحناء بين الأولاد والقطيعة والسخط على الأب أيضاً والقطيعة، وكذلك النهي عن نكاح الجمع بين الأختين بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يفضي إلى القطيعة. المقصود أن الشريعة جاءت بالنهي عن وسائل الشر المؤمن يحذر وسائل الشر ويبتعد عنها ما أمكن، وهكذا صحبة الأشرار ومجالسة الأشرار والعصاة وسيلة لأن يفعل مثلهم كونه يجالس المدخنين أو شرّاب الخمر وسيلة إلى أن يفعل مثلهم كذلك مجالسة الزناة وأهل الفواحش وسيلة لأن يفعل مثلهم وهكذا مجالسة الآخرين من أهل المعاصي أهل الغيبة والنميمه وسيلة لأن يفعل مثلهم فالمؤمن يتقي وسائل الشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
سؤال:
إذا ماتت المرأة هل للرجل أن يتزوج عمتها أو خالتها؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:
إذا ماتت لا حرج، يأخذ أختها أو عمتها لكن لا يأخذ أمها ولا جدتها ولا بناتها من غيره إذا كان قد دخل بها أما أن يأخذ أختها أو عمتها إذا ماتت لا بأس أو طلقها وأعتدت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
سوال:
المشابهة للكفار؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:
في الزي أو في الكلام أو في المشي مثل التشبه بالنساء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
سؤال:
من جمع بين الأختين هل يطبق عليه حد الزني؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:
يعزر ويؤدب، يؤدب بس، يفرق بينهما ويؤدب إذا كان عنده علم يؤدب ويفرق الحاكم بينهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
سؤال:
إندفاع النساء في هذا العصر بالموضات التي تأتي من الغرب هل يعتبر من التشبه؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:
إذا كان لا يفعلها المسلمون، إذا كان من زيهم هذا تشبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
المتن
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (624) ــة / المكتب الإسلامي صفحـ (542) ـة]:
ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزني لا يثبت حرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح
التعليق
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ لأنه أمر ليس بشرعي محرم فلهذا لا تثبت به أحكام النكاح فإذا وطء إمرأة لم تكن أمها محرم له ولا بناتها ولا جداتها لأنه سبب محرم فسد الشارع الذريعة من كل طريق فلا يترتب عليه أحكام النكاح بل يجب إقامة الحد وسد أبواب الفتنه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
سؤال:
منع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:
¥