تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سد لذريعة الزنا. يعني لو وهبة هبه ذريعة للزنا، تزني به وتقول له وهبتك نفسي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

سؤال:

هل يقاس على هذا كل مباح يجر إلى فعل محرم؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:

لا، فيه تفصيل المقصود أن يقال الضابط هو ما كان وسيله لشر يترك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

المتن

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (626) ــة / المكتب الإسلامي صفحـ (544) ـة]:

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد حاجبيه ولا يصمد له صمداً سداً لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى.

التعليق

قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ هذا محل نظر لأن الحديث فيه ضعيف.

(أن يجعله على أحد جانبيه) حديث ضعيف والأظهر أنه يصمد إليه إلى السترة لقوله (فليجعل تلقاء وجهة شيء) يعني أمامه فالسترة تكون أمامه سواء العمود أو حربه كما جاء في الأحاديث الصحيحة أما حديث (يجعله على أحد جانبيه) هو ضعيف والمؤلف كأنه لم ينتبه إلى ضعفه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

المتن

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له: [دار ابن الجوزي صفحـ (626 ـ 627) ــة / المكتب الإسلامي صفحـ (544 ــ 545) ـة]:

ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانه ممن خانه وجحد حقه وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه فقال لمن سأله عن ذلك (أدّ الأمانه إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) لان ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة ..

التعليق

قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ وهذا كله يستثني منه إذا كان السبب ظاهر فلا بأس مثل أخذ الزوجة من مال زوجها لحاجتها لقصة هند مع زوجها أبي سفيان إذا كان السبب ظاهر لا بأس أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها وكذلك العبد والأمة إذا قصر سيدهما على أداء حاجتهما يأخذان حاجتهما فقط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

سؤال:

إذا قصرتجاه أحد أبنائه في العطية لكونه فقير؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:

هذه لا تسمي عطية هذه إنفاق هذه ليست عطية إذا كان واحد فقير وواحد غني ينفق على الفقير حتي يستغني.

السائل: هل لا بد من إستئذان جميع الأولاد؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: لا الفقير لا ينفق عليه لكن إذا أعطاه عطيه غير الإنفاق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

سؤال:

السهر أليس وسيلة لترك الصلاة .. ؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:

محرم الذي السهر الذي يفضي إلى ترك الصلاة محرم يجب عليه أن [يسيب السهر] حتي يقوم لصلاة الفجر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

سؤال:

هل يجبر من زنا بإمراة على الزواج منها بحجة الستر؟؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:

ليس هذا له هذا باطل ما يجبر لا يجوز له إلا إذا تاب وتابت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

سؤال:

المطلقة هل يحل له أن يأخذ أختها وهي في العدة؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:

إذا خرجت عن العدة عند الجمهور سد للذريعة حتي تخرج من العدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

سؤال

قول المؤلف: (كنا ننصرالقول بالتحريم) أي تحريم؟

أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له:

تحريم المصاهرة أم المزني بها وخالتها لكنه قول ضعيف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير