تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و هاكها واحدة واحدة

يقول الخضير: ((إذا استيقظ النائم قبيل طلوع الشمس أو خروج وقت الصلاة غير الفجر وهو جنب فعليه أن يغتسل ولو لزم من ذلك خروج وقت الصلاة وهو إذا لم يفرط في نومه فلا إثم عليه بل هو معذور عند جمهور العلماء الذين يقدمون الطهارة على الوقت خلافاً للإمام مالك - رحمة الله عليه - فالوقت عنده أهم من الطهارة، فعلى مذهبه يصلي بالتيمم اغتناماً للوقت لكن الراجح قول الجمهور. والله أعلم.)

ففهمنا - و أرجو أن يكون فهمك له كذلك -: أن من اسيقظ من نومه في وقت لا يتسع له الجمع بين الطهارة للصلاة و إيقاع الصلاة في وقتها - أي قبل خروج وقتها المحدد لها شرعا - فعليه التطهر للصلاة ولو حصل بذلك خروج وقتها ..

أظنه كذلك ..

اقرأ الآن كلام ابن تيمية: (و من استيقظ آخر وقت صلاة و هو جنب و خاف ان اغتسل خرج الوقت = اغتسل و صلى و لو خرج الوقت و كذا من نسيها).

هل ترى الآن بينهما اختلافا، ما أظنك تراه.

بقيت حالة لم يتطرق لها الخضير، و هي ما إذا استيقظ أول الوقت و له متسع من الوقت، لكن لم تتيسر له الطهارة لأسباب،منها: أن يكون في يوم بارد شديد البرد و عليه جنابة و لا يمكنه الاغتسال بالماء خشيةً على نفسه من الهلاك، و لا يحصل له الانتهاء من تسخين الماء و لا الذهاب إلى الحمام و الخروج منه إلا بعد خروج الوقت، فهذا يصلي بالتيمم في الوقت.

و في هذا يقول ابن تيمية: (بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن يفوت وقت الصلاة بل يتيمم و يصلي).

فالعبد له ثلاث حالا ت حال استيقاظه:

الأولى 1 - : أن يستيقظ من نومه و له من الوقت ما يتسع عادةً للجمع بين الطهارة و الانتهاء منها و إيقاع ركعة من الصلاة في وقتها، مع القدرة على ذلك

و الثانية 2 - : أن يستيقظ و له من الوقت ما يتسع عادةً للجمع بين الطهارة و الانتهاء منها و إيقاع ركعة من الصلاة في وقتها، لكنه غير قادر على الطهارة لها إلا بعد خروج الوقت.

و الثالثة: من استيقظ و ليس له من الوقت ما يتسع للجمع بين الطهارة و الانتهاء منها و إيقاع ركعة من الصلاة في وقتها.

فالحالة الأولى: أمرها واضح، فهو قادر على الطهارة ثم إيقاع الصلاة قبل خروج وقتها، فهذا يحرم عليه إخراجها عن وقتها.

و الثانية: القول الصواب فيها: أنه يؤيديها في وقتها و لو بغير طهارة الماء بل و لو بغير الطهورين، كالسجين المكبل بالسلاسل، حيث لا يمكنه الحركة و نحوه.

و الثالثة: يجب عليه الانشغال بالطهارة، لأن الوقت في حقه من وقت استيقاظه بأصل الشرع بخلاف من استيقظ أول الوقت كما أسلفنا.

و هذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة في مواضع كثيرة ..

سؤال للأخ سلطان ليتضح له الأمر:

رجل نام و لم يستيقط إلا قبل طلوع الشمس بدقيقة أو دقيقتين أو نحوهما؛ و هو يريد أن يقضي حاجته و يتوضأ لصلاة الفجر، لكنه لو فعل ذلك = خَرَجَ الوقتُ، فهل يقضي حاجته و يتوضأ أم يصلي مع الحاجة و دون وضوء؟

و كذا لو استيقظ قبل خروج الوقت بزمن لا يمكنه معه الوضوء إلا و قد خرج الوقت؟ كما يحصل كثيرًا ..

الجواب: يقضي حاجته و يتوضأ أو يتوضأ - إن لم تكن به حاجة للاختلاء - و لو خرج الوقت، و هذا بين.

و أرجو أن يكون الأمر قد اتضح، و الله الموفق.

...

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 03 - 04, 06:36 م]ـ

الأخ أسعد ... وفقه الله

الأخ سلطان - فيما رأيت - ما أراد إلاَّ خيراً، فما هذا الهجوم غير المسوَّغ عليه؟!

سامحك الله!

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[22 - 03 - 04, 11:19 م]ـ

فقد قصرت في عدم نقل كلام ابن تيمية المراد , فخذه:

قال ابن تيمية في الاختيارات (ص51) طبعة أحمد الخليل الجديدة:

(وأما قول بعض أصحابنا: لايجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوٍ جمع أو (مشتغل بشرطها!!) فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب , بل ولا من سائر المسلمين!! ........ )

إلى أن قال: ( ... بل تصلي -يعني المستحاضة- في الوقت بحسب حالها) ...

فالآن أعيد طرح الإستشكال ... :

من اشتغل بالطهارة (وهي شرط للصلاة) حتى خرج وقتها أليس داخل في كلام ابن تيمية!!

أليس من قال بأنه يتطهر حتى يخرج الوقت , قد خالف بذلك طوائف المسلمين , كما نقل ابن تيمية!!

فكيف نجمع بين هذا النقل , ونقل الخضير بأن الجمهور أجاز ذلك!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير