ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[23 - 03 - 04, 07:05 م]ـ
فلو نقلت لي المسألة من المصادر الأص لاطمئنت النفس أكثر .... !!
أما قول ابن تيمية:
(وَهَذَا لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ صُوَرًا مَعْرُوفَةً)
فيقصد القول الشاذ لبعض الشافعية لا القول الصحيح عنده , بدليل قوله في بعض النسخ: (وإنما أرادوا)!! بالجمع ... !
وخير مني في فهم كلام ابن تيمية الشيخ بن عثيمين ..... :
فقد قال بن عثيمين في الشرح الممتع (2/ 22):
( ... والصواب: أنه لايجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقاً , وإذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله , وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريباً ... ولو جاز انتظار الشروط لم يصح التيمم؛ لأنه بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت)
فتأمل قوله مطلقاً ...... !!
فالمسألة إذاً على إطلاقها , وإن كان لابن تيمية كما نقلت حفظك الله كلام يدل على موافقة نقل الخضير!!
وفقك الله , وجزاك الله خيراً على المشاركة الطيبة ....
وهذا ماعودتنا وفقك المولى لما يحب ويرضى .....
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[23 - 03 - 04, 10:13 م]ـ
كلام ابن عثيمين موافق لكلام ابن تيمية الذي نقلناه أعلاه بتمامه.
لكن كما بينت هو في حق غير النائم، فلا حاجة للإعادة.
و انظر في الشرح الممتع، و بما مثل به ابن عثيمين رحمه الله، فقد مثل بنحو من الأمثلة التي مثل بها ابن تيمية.
و بخصوص طلبك النقل عن ابن تيمية فقد نقلته لك أول المشاركة
قال رحمه الله: ((و من استيقظ آخر وقت صلاة و هو جنب و خاف ان اغتسل خرج الوقت = اغتسل و صلى و لو خرج الوقت و كذا من نسيها.
بخلاف من استيقظ أول الوقت فليس له أن يفوت وقت الصلاة بل يتيمم و يصلي) الاختيارات.
و تجده مبسوطا في رسالته القيمة (تيسير العبادات لأرباب الضرورات) ص 265 - ضمن مجموع مصنفاته ط دار ابن حزم.
و قد مثلت لك بمثال واقعي:
رجل نام و لم يستيقط إلا قبل طلوع الشمس بدقيقة أو دقيقتين أو نحوهما؛ و هو يريد أن يقضي حاجته و يتوضأ لصلاة الفجر، لكنه لو فعل ذلك = خَرَجَ الوقتُ، فهل يقضي حاجته و يتوضأ أم يصلي مع الحاجة و دون وضوء؟
و كذا لو استيقظ قبل خروج الوقت بزمن لا يمكنه معه الوضوء إلا و قد خرج الوقت؟ كما يحصل كثيرًا ..
الجواب: يقضي حاجته و يتوضأ أو يتوضأ - إن لم تكن به حاجة للاختلاء - و لو خرج الوقت، و هذا بين.
و على ما ذهبت إليه، فالواجب أنه يصلي بالتيمم مع وجود الماء حتى لا يفوته الوقت!!!
و الوقت في حقه بدأ باستيقاظه، و أول ما يجب عليه شرعا بالاتفاق هو طلب الطهارة، و عليه فيتوضأ و يصلي.
و هذا مراد ابن تيمية بقوله: (و من استيقظ آخر وقت صلاة و هو جنب و خاف ان اغتسل خرج الوقت = اغتسل و صلى و لو خرج الوقت و كذا من نسيها.
و كذا قول الخضير الذي نقلته و الله أعلم
و بخصوص كلام البعلي فهو مختصر من كلام لابن تيمية و فيه التفصيل الذي ذكرته بتمامه بل و فيه كلام الخضير بعينه
اقرأ كلام ابن تيمية:
وَأَيْضًا فَلَا أَحَدًا [يُخَالِفُ أَنَّ] مَنْ صَلَّى بِلَا طَهَارَةٍ أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْدًا وَتَرَكَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْ الْقِرَاءَةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدَا أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ بِذَلِكَ كَبِيرَةً بَلْ قَدْ يَتَوَرَّعُ فِي كُفْرَهُ إنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا اسْتَحَلَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِلَا رَيْبٍ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَقْتَ لِلصَّلَاةِ مُقَدَّمٌ عَلَى هَذِهِ الْفُرُوضِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمُسَافِرُ الْعَادِمُ لِلْمَاءِ أَنَّهُ يَجِدُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ بِوُضُوءِ أَوْ غُسْلٍ؛ بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْفَرْضُ وَكَذَلِكَ الْعَاجِزُ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ إذَا اسْتَحَلَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِلَا رَيْبٍ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ بَعْدَ الْوَقْتِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْوَقْتِ لِإِمْكَانِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: إنَّهُ
¥