وجزاك الله خيرا شيخنا عبد الرحمن، وأتمنى أن تتابع معي هذا الموضوع لأستفيد من توجيهاتك لأنني سوف أطبع هذا البحث قريبا إن شاء الله تعالى.
ـ[الظافر]ــــــــ[23 - 03 - 04, 03:33 م]ـ
مدة التعزية
مدة التعزية
اختُلِف في مدة التعزية إلى قولين:
القول الأول: قيل ثلاثة أيام بعد الدفن على التقريب لا التحديد ()، وتكره التعزية بعد الثلاثة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ().
قال الإمام النووي (ت676هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب أن سكون قلبه بعد الثلاثة، فلا يجدد له الحزن، هكذا قال الجماهير من أصحابنا) ().
وقال ابن مفلح (ت 884هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (وحدها في "المستوعب": إلى ثلاثة أيام، وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج: يكره بعدها لتهييج الحزن) ().
وقال ابن عابدين (ت 1252هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (الجلوس في المصيبة للرجال ثلاثة أيام جاءت الرخصة فيه) ().
ويظهر أن الرخصة هنا عن أهل العلم، أما أنه قد ورد النص فيها فلا.
وقال الشيخ محمد بن عارف خوقير المكي الحنبلي (ت1349هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (وتسن تعزية المصاب بالميت إلى ثلاث، وقول ما ورد) ().
وقال الشيخ إبراهيم الضويان (ت1353هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (ويسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام بلياليهن؛ لأنها مدة الإحداد المطلق) ().
وقال الشيخ محمد بن عثيمين (ت1421هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: بعد إيراد مسألة: هل يجوز أن يحد على الميت بأن: يترك تجارته أو ثياب الزينة، أو الخروج للنزهة، أو ما أشبه ذلك؟
الجواب: (أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل، إلا الزوجة، فإنه يجب عليها أن تحد مدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، و إلا إلى وضع الحمل إن كانت حاملاً، وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة؛ لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة ثم كبت، بأن يقال أخرج وكن على ما أنت عليه، فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه، ولهذا يقال: إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يبكي أن يترك يبكي مدة قصيرة من أجل أن يرتاح، لأنه يخرج ما في قلبه، ولكن لو أسكته صار عنده كبت وانقباض نفسي) ().
وقال الشيخ وهبة الزحيلي: (وتكون إلى ثلاث ليال بأيامها، وتكره بعدها إلا لغائب، حتى لا يجدد الحزن) ().
القول الثاني: قالت طائفة من أصحاب الشافعي ()، وأحمد () أنها لا تحد بثلاثة أيام وأنه لا أمد للتعزية بل تبقى بعد الثلاثة أيام وإن طال الزمان، فإن الغرض من التعزية الدعاء، وحمل النفس على الصبر.
ونقل النووي (ت676هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (عن إمام الحرمين- وجهاً- أنه لا أمد للتعزية، بل يبقى بعد ثلاثة أيام وإن طال الزمان، لأن الغرض الدعاء، والحمل على الصبر، والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان) ().
وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز (ت1420هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (العزاء ليس له أياما محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، وليس لغايته حدٌّ في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت، أو في الطرق، أو في المسجد، أو في المقبرة أو غير ذلك من الأماكن) ().
قال الشيخ الألباني (ت1420هـ) ـ رحمه الله تعالى ـ: (ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها) ().
وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بهذا؛ فكانت الفتوى كالتالي: (وليس للتعزية وقت محدد، ولا مكان محدد) ().
والمختار هو القول الثاني أن مدة التعزية لا تحد بثلاثة أيام، لأنه ليس في المسألة دليل صريح، وإنما تمسك من يحدها بثلاثة أيام بأمرين:
أحدهما: أن المقصود من التعزية تسلية قلب المصاب، والغالب أن يسكن بعد ثلاثة أيام، فلا ينبغي تجديد حزنه بالتعزية بعدها.
الثاني: أن الشارع أذن في الإحداد ثلاثة أيام، فيجب أن تكون التعزية كذلك، فقد قال النبي ?:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً" ().
والجواب عن هذين الأمرين:
1ـ أن التعزية وردت في الشرع مطلقة، فلم يجز لأحد تقييدها بالرأي، ثم إن المصاب لا يسلو بعد ثلاثة أيام ولا عشرة، ولو سُلِّم ذلك فليست التعزية مقصورة على التسلية، بل من مقاصدها إشعار المصاب بوقوف الناس معه، وهذا من أسمى مقاصد الشريعة، لما فيه من جمع القلوب، بحيث يصير الناس كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد ().
2ـ وأما الإحداد فهو تعبير عن الحزن، فلا ينبغي أن يدوم أكثر من ثلاثة أيام على غير زوج، بخلاف التعزية التي هي تسلية، فإن اللائق أن يكون مدارها على موجبها، فمتى وجد المصاب حزيناً شرع لمن لم يعزه أن يعزيه، سواء كان ذلك في الأيام الثلاثة أو بعدها، فليس فيما ذكروا متمسك، وإنما الأعدل حمل الأدلة على عمومها وإطلاقها، فإن الغرض من التعزية الدعاء، والحمل على الصبر، والنهي عن الجزع، وهذا يحصل مع طول الزمان.
إذن تحديد مدة العزاء لا أصل لها من السنة، فالسنة ليس فيها دليل صريح يدل على أن مدة العزاء محددة بمدة معينه، بل مدة العزاء بحسب من يأتي، فإذا كان الناس يأتون في يومٍ واحدٍ فينتهي العزاء بنهايته، وكذلك يومين أو ثلاثة أو أكثر وهكذا، وإذا كان غالب أحوال الناس أنهم في ثلاثة أيام ينتهون فعلى ما انتهوا إليه، ولمن لم يدرك تلك الأيام له أن يعزي ولو بعد ثلاثة أيام، إلا إذا حصل تجديد الحزن فيكره ذلك، لما سبق بيانه في مبحث وقت التعزية ()، لكن لا أصل لتحديد هذه المدة في الشرع؛ والله ـ تعالى ـ أعلم.
¥