وبنصره لمتفائلون.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[23 - 03 - 04, 01:08 ص]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي هذه الليلة في درس كتاب التوحيد لما سئل عن هذه المسئلة وذكر الخلاف وقال: ليس من السنة الصلاة على الشهيد ياسين صلاة الغائب
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 03 - 04, 01:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ورحم الله الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمة واسعة وغفر له مغفرة جامعة، وأسأل الله أن يتقبله في الشهداء
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله زقيل
الأخ طلال العولقي.
مسألة صلاة الغائب من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال، فصلها الشيخ عبد الله السعد - جزاه الله خيرا - في تقديمه لكتاب " القول الصائب في حكم صلاة الغائب " جمع وترتيب أبي حفص سامي بن العربي الأثري فقال الشيخ عبد الله (ص 3 - 5):
وقد اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال، هي:
1 - القول الأول: أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعة، وأنه لا يصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة حاضرة، أو يصلى على القبر على تفصيل عندهم في الصلاة على القبر.
وأجابوا عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي أن هذا خاص به.
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد.
2 - القول الثاني: أن صلاة الغائب على الميت مشروعة مطلقا سواء صُلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا.
وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه.
ودليلهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
3 - القول الثالث: أنها غير مشروعة إلا في حق من مات ولم يُصلى عليه، فيُصلى عليه صلاة الغائب.
وهو قول في مذهب أحمد كما في " زاد المعاد " (1/ 521)، والإنصاف (2/ 533) للمرداوي، وقال: " اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبد القوي، وصاحب النظم، ومجمع البحرين ".
4 - القول الرابع: أن صلاة الغائب لا تشرع على أحد، وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير، ونحوهم.
وهذا القول جاء - أيضا - عن الإمام أحمد - فقد قال: " إذا مات رجل صالح صُلي عليه ".ا. هـ. من الاختيارات لأبي العباس ابن تيمية (ص 130).
ورجح هذا القول بعض أهل العلم ممن تأخر، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - ....
وأرجح هذه الأقوال هو القول الثالث ودليل ذلك:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على أحد صلاة الغائب إلا النجاشي؛ لأنه لم يصل عليه أحد، فقد مات بين قوم كفار.
والصلاة على الميت فرض كفاية. فعلى هذا لا بد من الصلاة عليه.
وأما من صُلي عليه، فلا يصلى عليه صلاة الغائب. ويؤيد هذا أن كبار الصحابة - ومنهم الخافاء الأربعة - رضي الله عنهم - لم يصل عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب عندما ماتوا. والله أعلم.ا. هـ.
ورجح صاحب الرسالة المشار إليها آنفا ما رجحه الشيخ عبد الله السعد، ونقل صاحب الرسالة ترجيح الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -.
والرسالة على صغر حجمها ولكنها نافعة جدا، فقد جمعت بين الحديث والفقه. بدأ المؤلف بالأحاديث الواردة ثم ثنى بكلام الفقهاء ثم ثلث بفائدة في النعي وأنواعه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?s=&action=newreply&postid=43624
ـ[البدر المنير]ــــــــ[23 - 03 - 04, 01:47 م]ـ
مما سبق يتضح أنَّ:
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى جواز الصلاة على مثل أحمد ياسين.
الشيخ عبد الله السعد وهو قول الألباني رجح أنه لا يصلى عليه لأنه صٌليَ عليه، وكذا الشيخ الطريفي يرى من السنة أن لا يصلي على أحمد ياسين ولعله يرى القول الثالث كالسعد والألباني.
وحسب ما سمعت أنه صُليَ عليه صلاة الغائب أمس في الحرم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 03 - 04, 03:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هنا مسألة لم يذكرها المشايخ وفقهم الله
وهي هل حكم الشيخ أحمد ياسين رحمه الله حكم قتيل المعركة
وبالتالي لايصلى عليه كما هو مذهب جمهور العلماء
ومن باب اولى ان لايصلى عليه صلاة الغائب
لان الشهيد لايصلى عليه صلاة الغائب
قال القرطبي رحمه الله
الخامسة: العدوّ إذا صبّح قوماً في منزلهم ولم يَعلموا به فقتَلَ منهم فهل يكون حكمه حكم قتيل المعتَرك، أو حكم سائر الموتى؛ وهذه المسألة نزلت عندنا بقُرطُبَة أعادها الله: أغَارَ العدوّ ـ قَصَمه الله ـ صَبيحَةَ الثّالثِ من رَمضانَ المُعظّم سنةَ سَبعٍ وعشرين وسِتّمائة والناس في أجْرانهم على غَفلة، فقتَل وأسَر، وكان من جُملة من قُتل والدي رحمه الله؛ فسألت شيخنا المقرىء الأُستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بأبي حجة فقال؛ غَسّله وصلّ عليه، فإن أباك لم يُقتَل في المُعتَرك بين الصَّفين. ثم سألت شيخنا ربيعَ بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أُبيّ فقال: إن حكمه حكم القتلى في المعترك. ثم سألت قاضي الجماعة أبا الحسن عليّ بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسّله وكفّنه وصلّ عليه؛ ففعلت.
ثم بعد ذلك وقَفتُ على المسألة في «التّبصرة» لأبي الحسن اللّخميّ وغيرها، ولو كان ذلك قبل ذلك ما غسّلته، وكنت دفنته بدمه في ثيابه.
انتهى
¥