كلهم من طريق حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا
أما زيادة مسلم جائت من طريق أبي كامل عن حماد بن زيد .....
قال البيهقي في السنن الكبرى: أنه يغلب على القلب أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ثابت البناني
ونقل الحافظ في الفتح كلام البيهقي وذكر ان هذا هو سبب إعراض البخاري عن هذه الزيادة لأن الحديث في البخاري من رواية سليمان بن حرب وأحمد بن واقد ومحمد بن الفضيل كلهم روو الحديث عن حماد بن زيد
ورواه عن حماد عند مسلم أبو كامل وأبو الربيع ولم يذكر الزيادة سوى أبوكامل
وعليه يمكن أن يحكم على هذه الزيادة بأنها معلولة لإعراض البخاري وكلام البيهقي
الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت وهو قول الجمهور ومنعه أصحاب مالك على ما نقله القرطبي واعتذروا عن حديث الباب بأعذار ساقطة ذكرها القاضي عياض في شرح مسلم وتركها النووي
مالمدة التي يصلى عليها على القبر؟ فيها أقوال:
1 - أنه يصلى على الميث إلى شهر وهذا قول الحنابلة وبعض الشافعية واستدلوا بمرسل سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر (احتج به أحمد كما ذكره أبوداود في مسائل أحمد
2 - أنه يصلى على الميث في قبره أبدا (مذهب ابن عقيل الحنبلي وقول عند الشافعية).
3 - أنه يصلى على الميت في قبره أبدا بشرط أن يكون المصلي أهلا للصلاة على الميت يوم موته أما من ولد بعد موته أو كان وقت موته ليس أهلا للصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلى عليه وهذا قول لبعض الشافعية بل اعتبره النووي في روضة الطالبين من أصح الأقوال
وهذا القول فيه وجاهة ومن وجاهته منع الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البقيع
وينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون يصلي على كل قير ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك وحديث الباب دليل واضح أنه لا يصلى على القبر إلا لسبب أضف إلى أن المشروع على من زار القبر الدعاء لهم لا الصلاة عليهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي) رواه أحمد والترمذي وحسنه
أخرجاه من طريق حبيب سليم العبسي عن بلال بن يحي العبسي عن حذيفة أنه قال: إذا مت فلا تأذنوا بي فٍإني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ......
والحديث لابأس بإسناده وحبيب ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولاتعديلا وروى عنه عدد من الثقات منهم ابن المبارك ووكيع , وذكره ابن حبان في الثقات و له شاهد من حديث ابن مسعود: إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية) أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا ورجح الدار قطني في العلل أنه موقوف
وهو ضعيف لأن مدار الإسنادين على أبي حمزة ميمون الأعور قال الترمذي: وليس بالقوي عند أهل الحديث بل هو ضعيف جدا
حكم الصلاة على الغائب:
1 - مشروعة مطلقا وبه قال أحمد والشافعي
2 - غير مشروعة مطلقا وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة بالنجاشي ويدل على ذلك انه توفي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعزهم عليه القراء ولم أنه ينقل أنه صلى عليهم وهو مذهب أبي حنيفة وماالك وقول لأحمد
3 - غير مشروعة إلا لمن لم يصل عليه وهو قول لأحمد أختاره الخطابي وقال شيخ الإسلام: إن هذا هو الصواب , وصححه ابن القيم
أنه يصلى على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين أو له أيادي بيضاء لأهل الإسلام وقد جاء هذا القول عن أحمد وذكره عن ابن تيمية في الإختيارات ورجح هذا ابن سعدي وابن باز
ـ[أبو عبد الرحمن المدني]ــــــــ[30 - 03 - 04, 04:15 م]ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) رواه مسلم
وسند الحديث حسن لأن فيه أبا صخر حميد بن زياد الخراط قال في التقريب: صدوق يهم , وفيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر فإنه وإن روى له الشيخان إلا أن فيه كلاما ينزله عن رتبة الصحيح
¥