[تعليقات الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز على كتاب الضحايا من سنن النسائي]
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله و الصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً
فهذا الجزء الأول من تعليقات الشيخ العلامة أسد السنة ياقوتة الفقهاء وجوهرة المحدثين الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في المهديين على كتاب الضحايا من سنن النسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب رحمه الله تعالى وغفر له
المتن
قوله: (كتاب الضحايا
الحديـ (1) ــث: مالك عن أبي مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم .......
الحديـ (2) ــث: عن ابن أبى هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني ابن المسيب عن أم سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ....... )
التعليق:
قال الشيخ العلامة رحمه الله تعالى وغفر له: وهذا يدل على أن من أراد الضحية ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من [بشرته] كما في الرواية الأخرى عند مسلم [من بشرته] رواه مسلم في الصحيح.
وفيه من الفوائد أن الضحية غير واجبة لقوله [من أراد أن يضحي] دل على أنها غير واجبة من أراد فعل ومن لم يرد فلا حرج عليه هي سنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها.
سؤال: ـ النهي هل هو للإكراه أو التحريم؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ نهي الكراهة و التحريم هذا الأصل في النهي.
سؤال: ـ من قال إن الذي يضحي عنه لا يقلم أظافره؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ فقط المضحي خاصة المضحي عنه لا بأس لا حرج عليه هذا يتعلق بالمضحي نفسه.
سؤال: ـ هل للوكيل أن لا يأخذ من أظافره؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ لا، المضحي نفسه الذي وكله.
المتن:
قوله
[حديث سعيد بن المسيب ورد عكرمة عليه]
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: يعني كالمنكر له.
غلط ليس للناس إلا ما جاء بالشرع لا يزيدون. وهو ليس بإحرام إنما هو شيء خاص و هو عدم أخذ الشعر والظفر ولهذا عند العامة عند بعض النساء يسمونه إحرام وهو ليس بإحرام. إنما هو منع خاص من الشعر والظفر و البشرة فقط وليس بإحرام. يتطيب يأتي أهله لا بأس.
سؤال: ـ قول عكرمة (آلا يعتزل النساء والطيب) أليس استفهام إنكار ينكر ما قاله سعيد؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ إن كان هذا نوع من الإنكار إن كأنه يرى أنه بمخطئ ــ أن سعيد مخطئ.
سؤال: ـ إمراة إذا أرادت تضحي ــ توجف ــ تربط شعرها هل لها أن تغتسل وتغسله؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى و غفر له: ـ نعم لها أن تغتسل ولها أن تمتشط لكن لا تقص لا تعمد قص الشعر مثل المحرم سواء.
تابع للسؤال السابق: ـ يعني إذا تساقط لا حرج؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى و غفر له: ـ نعم مثل المحرم سواء.
سؤال: إذا أراد أن يعتمر وأراد الإغتسال وأن يقلم أظفاره ويقص شعره قبل الدخول في النسك بعد دخول الشهر؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: إذا كان قبل الشهر لا بأس.
وإذا كان بعد الشهر لا.
سؤال: رجل أراد أن يضحي في العشر ووضع أضحيتان ومات في العشر هل هاتان الأضحيتان هل تكونان للورثه أو تذبحان عنه؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: هل عينهما قبل أن يموت؟
قال السائل: نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: لا، هذه خارجه منهما مثل الوصية خارجة تذبح.
سؤال: أظفاره وشعره فيهما شي من الطول؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: تترك. حكمه مثل حكم المحرم في هذا الشي هذا لأنه مات قبل أن يضحي في وقت الضحية.
سؤال: ـ الميت ما هو الذي ترجح لكم، قول الفقهاء أنها إذا كانت أظفاره طويلة أنها تقلم وتجعل معه وآخرون يرون أن هذا ليس له أصل ما الذي ترجح لكم؟؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: ـ ما أصل له لكن من باب النظافة قلم الأظفار من باب النظافة و قص الشارب و قلم الظفر لا بأس به لكن لا أعرف دليل واضح أقول: لا أعرف إلا أنه من باب النظافة. ما عليه دليل لو تركها لا بأس.
سؤال: ـ لكن لا يقال سنه؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى و غفر له:هذا محل نظر يحتاج لدليل واضح ما أعرف عليه دليل واضح.
¥