سؤال: ـ بعض الناس يضحي بعشرين أضحية أو بثلاثين ف هل يقال الأولى أن يضحو ا باثنتين ويتصدقوا بالمال الباقي؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى و غفر له: إذا كان فيه مصلحة لا باس، إذا كان عنده جماعة كبيرة يوزع عليهم.
وإلا الأحسن أن يضحي ......... كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان الرجل يضحي بالشاه الواحدة عنه عن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذلك.
إذا ضحى بالشاة الواحدة عنه عن أهل بيت كفى إلا إذا كان هناك في البيت ناس كثير أو عنده ضيوف كثير وأراد أن يضحي ويوزع له أن يضحي.
سؤال: هل له أن يجمع بين الأضحية والهدي؟
أجاب: نعم يضحي ويهدي.
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأهدى ضحى بكبشين وأهدى بمائة بدنه.
سؤال: ما حكم دفع المال لشركات لتوكيل في ذبح الهدى؟
أجاب: إذا كان ثقة إذا كان فيهم ثقة مدربون لا بأس النبى صلى الله عليه وسلم أمر علي رضى الله عنه أن يذبح باقي الثلث بدنه إذا وجد ثقة ..... معه الهدي أو يفري الهدي طيب.
المتن
قوله
[الحديـ (3) ــث: عن عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر ....... ]
سؤال من الشيخ عبد العزيز الراجحي: يعنى ــ أحسن الله إليك ــ إذا توفي ولم يضحي تترك أظفاره وشعوره ولو كانت طويلة وشاربه؟؟
أجاب الشيخ: إذا كان قد عيْن الضحية ــ إذا كان قد عينها الأظهر أنه لا يأخذ، مثل المحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تحنطوه .... ).
سؤال: الرجل إذا فات علي نتف إبطه أو قلم أظفاره أربعين يوماً وكان يوم الجمعة وأراد أن يضحي فهل له أن يقلم الأظفار وينتف الإبط؟
أجاب الشيخ: الظاهر أن هذا خاص لا يأخذ حتى يضحي.
مستثنى الحديث الخاص يخص الحديث العام.
المتن
قوله
[باب من لم يجد الأضحية]
قوله (عن عياش بن عباس القتباني]
التعليق:
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: القِتْباني بكسر القاف المعروف بالكسر كما في التقريب القِتْباني.
وقال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له تعليقاً على حديث الباب: هذا يدل على شرعية هذه الأشياء عند من عجز عن الضحية كونه يقوم ....... ويقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وأن هذا يقوم مقام الضحية عند العجز عنها.
الحديث سنده جيد.
سؤال: ضبط ابن حزم (المسَيب) بالفتح؟
أجاب: هذا المعروف المسَيب بالفتح. وبعضهم يقرأها المسِيب والمعروف أنه المسيب كأنه سُيب سيبه أهله يقال عن سعيد أنه كان يقول سيب الله من سيب أبي فهي معروفة عند المحدثين مسَيب لأن الأعراب قد تسيب بعض الناس.
سؤال: ما رأيك في من يقول أن هذا ليس له إسناد معروف عن سعيد؟
أجاب: ليس ببعيد ما أعرف له إسناد وإنما يقال له، ويحكى والمعروف عند الأئمة (مسيب) بفتح السين.
سؤال: هل هذا الحكم يكون عام على جميع أهل البيت الذين لم يضحون أم على ولى البيت الأخذ من هذه الأشياء يوم العيد؟
أجاب: الظاهر والله أعلم أنه مشروع لصاحب البيت.
قال السائل: للولي فقط؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له: هو الظاهر والله أعلم نعم.
سؤال: إسماعيل بن علية كان يكره أن ينسب إلى أمه؟
أجاب: إذا عرف بهذا لاحرج مثل ماقال النبى صلى الله عليه وسلم لأبن إم مكتوم لما أشتهر بذلك لا بأس ولو كره إذا أشتهر بذلك لا بأس إبن أم مكتوم وكذلك إبن علية وسواه كثير من العلماء نسب وكذلك إبن تيمية أبو العباس إبن تيمية لأنه أشتهر بها.
قال السائل: آلا يقال أنه إذا كره ذلك أن ينادى بأحب الأسماء؟؟
أجاب الشيخ: لا بأس ولو كره ما على الناس منه.
إلى هنا ينتهي الجزء الأول
ويليه إن شاء الله الجزء الثاني
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[27 - 03 - 04, 03:46 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أسد الصمد]ــــــــ[09 - 04 - 04, 06:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله و الصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً
¥